Skip to main content

لائحة المالية والحسابات رقم 2 لسنة 1959 م

12 فبراير 1959

لائحة المالية والحسابات رقم 2 لسنة 1959 م

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على أحكام المادتين 8 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957. 
  • وعلى اقتراح مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

قرر

تعاريف

مادة 1

في هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني التالية، ما لم تدل القرينة على خلافها

  • أ- القانون: قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957
  • ب- المؤسسة: المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
  • ج- مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
  • د- المدير: مدير المؤسسة
  • ه- الموظف الصحي: كل من يعمل في التمريض أو التدليك أو العلاج الطبيعي أو التوليد أو الاشعة أو الفحص المعملى أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بالطب، ولا يكون عادة من الأطباء.
  • و- فرع التأمين: أحد فروع التأمين التي قررها القانون وهي التأمين للمساعدة المالية فى حالة المرض وتأمين العناية الطبية وتأمين المعاش، والتأمين ضد البطالة.
  • ز- المساعدات العينية: كل مساعدة غير نقدية ينص القانون على تقديمها إلى المؤمن عليهم.
  • ح- کشف اشتراکات المؤمن عليهم: السند الذي تقيد فيه اشتراكات التأمين المدفوعة من المؤمن عليه أو لحسابه أو المضافة لصالحه.

و تدل العبارات والألفاظ الاخرى على نفس المعنى الوارد لها في القانون ولوائحه 

الفصل الأول- قواعد عامة السنة المالية

مادة 2

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعتبر السنة المالية للمؤسسة هي السنة الميلادية التي تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة نفسها.

حسابات مستقلة لكل فرع تأمين 

مادة 3

تتبع المؤسسة في حساباتها نظام القيد المزدوج لمسلك الدفاتر وعليها أن تعد لكل فرع من فروع التأمين فى نهاية كل سنة مالية أو في نهاية أية مدة أقصر يحددها مجلس الإدارة كشفا بحساب الايراد والمصروف عن هذه المدة و ميزانية متضمنة بيان الأصول والخصوم في نهايتها، وذلك لتقديمهما إلى المجلس مشفوعين بالبيانات والحسابات التي قد يطلبها.

الفصل الثاني- التقديرات إعداد حسابات تقديرية للمصروفات 

مادة 4

  • أ)- يقدم المدير الى مجلس الادارة قبل آخر أكتوبر من كل سنة حسابا تقديريا للمصروفات المتوقعة لادارة المؤسسة، ولتقديم العناية الطبية في السنة المالية التي..تبدأ من أول يناير التاني وذلك لبحثه وإقراره.ويراعى في إعداد هذا الحساب تقسيمه إلى الأبواب والبنود الآتية:
    • الباب الأول: أجور ومرتبات الموظفين
    • بند 1 – موظفو المكتب الرئيسي
    • بند 2 موظفى كل مكتب ولائي ما عدا الأطباء والموظفين الصحيين
    • .الباب الثاني: مصاريف إدارية أخرى
    • بند 1- المكتب الرئيسي
    • بند 2 المكاتب الولائية
    • الباب الثالث: العناية الطبية
    • المدفوعات الى الاطباء العموميين و الأخصائيين والموظفين 
    • بند 1 الصحيين مقابل تقديم العناية الطبية للمرضى الخارجيين بما في ذلك الزيارات المنزلية والعناية الطبية بالأسنان وتقديم العناية الطبية للحامل
    • بند 2.تكاليف المستحضرات الصيدلية والمعدات الطبية و الجراحية والاجهزة والأطراف الصناعية.
    • بند 3- نفقات تقديم العناية الطبية في المستشفيات
    • بند 4 مصروفات نقل المرضى
    • بند 5 نفقات الإجراءات الوقائية والفحص الدوري
    • الباب الرابع: مصاريف إدارة الأملاك المؤجرة
    • بند 1 نفقات صيانة واصلاح وتأمين واستهلاك
    • بند 2 أجور خفر وملاحظين وثمن مياه وكهرباء ومصاريف إدارية أخرى.
    • بند 3 مصاريف تحصیل ومصاريف قضائية
    • الباب الخامس: المصروفات الرأسمالية
    • بند 1 مصروفات رأسمالية خاصية بتوفير العناية الطبية
    • بند 2 مصروفات رأسمالية أخرى.
  • ب- يرفق بالحساب التقديرى المشار إليه في الفقرة السابقة مذكرة تفصيلية مبين فيها أوجه الخلاف في المبالغ المقدر صرفها عن مثلها في التقدير المعتمد عن السنة الماضية.والمجلس الادارة أن يضيف الى بنود هذا الحساب ما ترى لزومه من بنود أخرى.

توزيع المخصصات

مادة 5

لا يجوز للمؤسسة والمكاتب التابعة لها مجاوزة المبالغ الواردة في كل بند من الحساب التقديري الذي أقره مجلس الادارة.

ويحدد المدير نصيب المكتب الرئيسى وكل من المكاتب الولائية في المبلغ المخصص لكل بند، ولا يجوز لأى مكتب مجاوزة هذا النصيب، وللمدير فى أى وقت أن يعيد توزيع الانصبة فى حدود المبلغ الذي أقر مجلس الادارة تخصيصه لهذا البند، وفي هذه الحالة يجب على المكتب أن يلتزم فى الصرف حدود التوزيع التجديد.

فتح حساب لكل بند وتقديم تقرير عن الزيادة المنتظرة

مادة 6

يفتح المكتب الرئيسى حسابا لكل بند وافق عليه مجلس الإدارة تقيد فيه المبالغ المنصرفة على هذا البند خصما من المبلغ المخصص مع التمييز بين مصروفات المكتب الرئيسي ومصروفات كل مكتب ولائي.

وعلى المكتب الرئيسى أن يقدم الى مجلس الادارة حسابات مصروفات المؤسسة في كل بند وذلك على فترات ثلاث الأولى عن ثلاثة أشهر والثانية عن ستة أشهر والثالثة عن تسعة أشهر وتبدأ جميعها من أول السنة المالية على أن تقدم هذه الحسابات في موعد غايته أول مايو وأول أغسطس وأول نوفمبر على التوالى.

وإذا اقتضت حاجة المؤسسة مجاوزة المبلغ المخصص لأي بند قدم المكتب الرئيسي تقريرا بذلك الى مجلس الادارة موضحا فيه مقدار الزيادة وسببها، وتجب موافقة مجلس الادارة على كل زيادة في المبلغ المخصص لأى بند بغض النظر عن وجود وفر في البنود الأخرى تقدیم حساب تقدیری بایرادات و مصروفات كل فرع للتأمين.

مادة 7

على المدير أن يقدم الى مجلس الادارة قبل آخر أكتوبر من كل سنة حسابا لكل فرع من فروع التأمين متضمنا ما يلي:

  • أ- تقديرا موجزا لجملة إيرادات ومصروفات الفرع في السنة المالية التي تبدأ من أول يناير التالى.
  • ب- بيانا بالايراد المنتظر للفرع من الاشتراكات ومن ريع وفوائد أصوله ومن أى مورد آخر
  • ج- بيانا بما ينتظر أن يتحمله الفرع من مصروفات ناشئة عما يقدمه من مساعدات، ونصيبه فى المصروفات الإدارية والرأسمالية المحددة وفقا لنص المادة ٤ولا تعتمد حسابات الفروع المذكورة إلا بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

إبلاغ مجلس الادارة بالتغييرات المنتظرة فى الحسابات التقديرية

مادة 8

تبين الحسابات المشار إليها فى المادة السابقة.بعد اقرار ها نطاق العمليات التي تقوم بها المؤسسة، وذلك مع التزام حدود المصروفات المعتمدة لهذه السنة وفقا لنص المادتين 4 و 5.

وإذا اقتضت حاجة المؤسسة تعديل أي بند من بنود الايرادات أو المصروفات فعليها أن تعد الحساب المعدل وتقدمه إلى مجلس الإدارة.وللمجلس في هذه الحالة أن يعدل الحساب التقديري المشار إليه فى المادة 4 أو يتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.

الصرف لحين الموافقة على الحسابات التقديريه للمصروفات

مادة 9

اذا بدأت السنة المالية قبل موافقة مجلس الادارة على الحساب المشار إليه في المادة 4 قامت المؤسسة بالصرف على أساس الحسابات التقديرية المعتمدة للسنة الماضية، ويكون الصرف شهرا بشهر بواقع 7 من المبلغ الذي سبق تخصيصه لكل بند ويستمر الصرف بهذه الكيفية حتى الشهر الذي تصدر فيه موافقة مجلس الإدارة.

الفصل الثالث الحسابات وتوزيع الإيرادات والمصروفات بين فروع التأمين الحسابات الواجب مسكها

مادة 10

مع عدم الاخلال باحكام المادة 6 يقرر المدير الحسابات التي يجب أن يمسكها المكتب الرئيسى وكل من المكاتب الولائية لقيد المصروفات المتعلقة بالمساعدات المالية، والاشتراكات المستردة طبقا لأحكام لائحة جمع الاشتراكات رقم 5 لسنة 1958، و لقيد الإيرادات المتعلقة بالاشتراكات، وريع أصول المؤسسة، والإعانات المالية من الحكومة الاتحادية أو الهبات والتبرعات أو من أي مورد آخر.

وعلى المكتب الرئيسى أن يميز، في كل بند من بنود حساباته العامة، بين الإيرادات والمصروفات المتعلقة به وبين تلك المتعلقة بكل مكتب من المكاتب الولائية.

توزيع الإيرادات والمصروفات بين فروع التأمين

مادة 11

توزع المؤسسة عند تنظيمها لحسابات كل فرع من فروع التأمين، نصيبه من الإيرادات والمصروفات المبينة فى الحسابات المنصوص عليها في المادتين 6، 10 ويحدد المدير نسبة توزيع الأنصبة مع مراعاة أن يتحمل كل فرع من المصروفات التي يشترك فيها مع فرع آخر نصيبا مناسبا لنشاطه أو للفائدة التي تعود عليه، وأن يقيد لحساب كل فرع من الإيرادات المشتركة مع فرع آخر نصيبا مناسبا المصدر وطبيعة الإيراد، كما يحدد نصيب الفرع من الهبات والتبرعات بحسب حاجته

الفصل الرابع الخسائر الإجراءات عند حدوث عجز أو تلف

مادة 12

اذا حدث عجز أو تلف فى أموال المؤسسة وجب قيد قيمته فورا في حساب معلق للخسائر ويرفع بذلك تقرير الى الموظف المختص، فإذا كانت قيمة العجز أو التلف أكثر من عشرة جنيهات أو وجدت شبهة سرقة أو اختلاس أو تزوير وجب إبلاغ المدير فورا، وله أخطار البوليس او النيابة اذا اقتضى الامر ذلك

و للمدير أو الموظف المختص اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعيين الموظف المسئول الخطأ لمؤاخذته تأديبيا وبيان ما يجب أن يتحمله من قيمة العجز أو التلف، وسببه عن وكشف أوجه النقص فى وسائل المراقبة، واتخاذ ما يلزم لمنع وقوعه سواء فى الفرع الذى وقع فيه الحادث أو في سائر الفروع الأخرى

ويؤشر في الحساب المعلق للخسارة على كل مبلغ تحمله الموظف المسئول على أن يخصم من مرتبه ومستحقاته الاخرى ويرحل الباقى إن وجد إلى حساب الخسائر.

العجز والتلف لأسباب مقبولة 

مادة 13

اذا ثبت للموظف المكلف بالجرد أن العجز أو التلف ناشي عن أسباب طبيعيةکالبخر أو عن فروق مسموح بها أو غيرها من الأسباب المقبولة التي تغني عن إجراء أي تحقيق آخر وجب عليه أن يبين ذلك في تقريره

فإذا اقتنع الموظف المختص بهذه الأسباب أمر بقيد التعديلات المترتبة على ذلك في السجلات دون حاجة الى فتح الحساب المعلق للخسائر المشار إليه في المادة السابقة.

الفصل الخامس الحسابات الختامية الايرادات

مادة 14

يشتمل جانب الإيراد من حساب الايراد والمصروف المعد لكل فرع من فروع التأمين في نهاية مدة المحاسبة وفقا للمادة 3 على جميع موارد الفرع عن تلك المدة وهي: 

  • أ- النصيب الذى يخص الفرع طبقا لنسبة معدل الاشتراكات المبين في المادة 15 من القانون وذلك في جملة ثمن الطوابع المبيعة إلى أرباب العمل، وفى الإيرادات النقدية للتأمين الاختياري، وفى الاشتراكات المحصلة نقدا من أرباب العمل عدا الحالة التي يكون التحصيل فيها اشراء طوابع ولصقها نيابة عنهم، على أن يبين مجموع إيراد كل مورد على حدة.
  • ب- النصيب المحدد طبقا للمادة 11 من هذه اللائحة الذي يخصص الفرع في أى مبلغ آخر يؤديه أرباب العمل أو المستخدمين الى المؤسسة 
  • ج- إيرادات وفوائد استثمار أصول الفرع بكافة انواعها 
  • د- جميع الإيرادات الأخرى التي تستحق للفرع، ونصيبه المحدد طبقا للمادة 11 من أى إيراد يؤول الى المؤسسة عن طريق الاعانة من الحكومة الاتحادية أو التبرعات والهبات أو أي مورد آخر.

المصروفات

مادة 15

يشتمل جانب المصروفات من الحساب المشار إليه في المادة السابقة على جميع مصاريف الفرع عن مدة المحاسبة وهي:

  • أ- المبلغ الإجمالي للمساعدات المدفوعة من الفرع مع بيان مجموع كل مساعدة الأصول على حدة وذلك بالنسبة الى فروع المساعدة المالية في حالة المرض وتأمين المعاش والتأمين ضد البطالة

و مجموع تكاليف المساعدات العينية وما استرده المؤمن عليهم من نفقات النقل والعلاج وذلك بالنسبة إلى فرع العناية الطبية

وذلك كله مع بيان مجموع المبالغ المصروفة على كل بند ورد في الحسابات التقديرية المعتمدة لهذه السنة وفقا لنص المادة 4.

  • ب- النصيب المحدد طبقا للمادة 11 الذي خص الفرع في الاشتراكات المستردة وفقا للائحة جمع الاشتراكات رقم 5 لسنة 1958.
  • ج- المبالغ الأخرى التي أنفقت مباشرة من القرع تنفيذا لأحكام القانون، ويدرج كل مبلغ منها تحت عنوان البند الخاص به من البنود المبينة في الحسابات التقديرية المعتمدة لهذه السنة المنصوص عليها في المادة 4
  • د- النصيب المحدد طبقا للمادة 11 الذي يخص القرع فى المصاريف الإدارية العامة بما في ذلك أجور الموظفين الذين يعملون في جمع الاشتراكات أوفى عمل يتعلق بفرعين أو أكثر من التأمين، ومصاريف إدارة المكتب الرئيسي للمؤسسة وأية مصاريف أخرى لا يختص بها فرع معين.

ويدرج هذا النصيب من المصروفات الإدارية.تحت كل بند من البنود الواردة في الحسابات التقديرية المعتمدة لهذه السنة.

ه- الخسائر الخاصة بالفرع وما يحدد له وفقا للمادة 11 من الخسائر التي حدثت للمؤسسة ورحلت أثناء مدة المحاسبة الى حساب الخسائر وفقا للمادة 12.

الاصول

مادة 16

يشتمل جانب الأصول من ميزانية كل فرع للتأمين على أصول هذا بحالتها التي تكون عليها في اليوم الأخير من مدة المحاسبة مرتبة كما يلي:

  • أ- النقدية الحاضرة..
  • ب- أرصدة بالبنوك ( حسابات جارية وحسابات إيداع )
  • ج- مدينون منوعون
  • د- أسهم وسندات
  • ه-المخازن الطبية بما فيها من مهمات طبية مستديمة وأصناف استهلاك ( مستحضرات صيدلية وأجهزة وأطراف صناعية ) وذلك بالنسبة إلى فرع العناية الطبية.
  • و- الأصول الثابتة سواء كانت منقولة كالاثاث والمهمات ( أو غير منقولة.
  • ز- المصروفات الممتدة ) كالمطبوعات والأدوات الكتابية )

الخصوم

مادة 17

يشتمل جانب الخصوم من ميزانية كل فرع للتأمين، على خصوم هذا الفرع وعلى نصيبه المحدد له وفقا للمادة 11 فى أى خصوم مشتركة بينه وبين فرع أو أكثر من فروع التأمين، وذلك بالحالة التي تكون عليها في اليوم الأخير من مدة المحاسبة مرتبة كما يلي:

  • أ- دائنون منوعون.
  • ب- أية خصوم أخرى مثل الاحتياطيات الخاصة العين
  • ج- بيان مال الفرع فى يوم إعداد الميزانية وذلك بقيد رصيد مال الفرع في أول مدة المحاسبة مضافا إلى هذا الرصيد أية زيادة رأسمالية عدا المشتريات الرأسمالية ثم يضاف الى مجموعها فائض الايراد بعد تغطية جميع التكاليف من واقع حساب الايرادات والمصروفات عن مدة المحاسبة ان كان ثمة فائض، أو يطرح العجز إن وجد من هذا المجموع

الفصل السادس أحكام ختامية وانتقالية المراجعة

مادة 18

يضع مجلس الإدارة بموافقة الوزير المختص الإجراءات اللازمة لمراجعة حسابات المؤسسة.

احکام خاصة بالسنة المالية الأولى 

مادة 19

استثناء من أحكام هذه اللائحة تسرى القواعد الآتية بالنسبة للسنة المالية الأولى للمؤسسة

  • أ- تشمل حسابات السنة المالية الأولى المدة من التاريخ الذي قامت فيه المؤسسة بصرف أول مبلغ من أى نوع الى اليوم الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1959 على أن تبين مصروفات المؤسسة في الفترة السابقة على 28 مارس 1959 على حدة
  • ب- يقدم الحساب التقديري للمصروفات في بنود ومعه الحساب التقديري لحملة إيرادات ومصروفات كل فرع للتأمين وذلك عن المدة من 28 مارس 1959 إلى 31 ديسمبر 1959 الى مجلس الادارة الاعتماد، على أن يكون تقديم الحساب اليه قبل بداية هذه المدة بوقت كاف.

نفاذ اللائحة

مادة 20

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • صدرت في بنغازي بتاريخ 12 فبراير 1959
  • إسماعيل بن الأمين ) 
  • وزير المالية