لائحة المالية والحسابات رقم 2 لسنة 1959 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

لائحة المالية والحسابات رقم 2 لسنة 1959 م

وزير المالية

قرر

المحتويات

تعاريف

مادة 1

في هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني التالية، ما لم تدل القرينة على خلافها

و تدل العبارات والألفاظ الاخرى على نفس المعنى الوارد لها في القانون ولوائحه 

الفصل الأول- قواعد عامة السنة المالية

مادة 2

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعتبر السنة المالية للمؤسسة هي السنة الميلادية التي تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة نفسها.

حسابات مستقلة لكل فرع تأمين 

مادة 3

تتبع المؤسسة في حساباتها نظام القيد المزدوج لمسلك الدفاتر وعليها أن تعد لكل فرع من فروع التأمين فى نهاية كل سنة مالية أو في نهاية أية مدة أقصر يحددها مجلس الإدارة كشفا بحساب الايراد والمصروف عن هذه المدة و ميزانية متضمنة بيان الأصول والخصوم في نهايتها، وذلك لتقديمهما إلى المجلس مشفوعين بالبيانات والحسابات التي قد يطلبها.

الفصل الثاني- التقديرات إعداد حسابات تقديرية للمصروفات 

مادة 4

توزيع المخصصات

مادة 5

لا يجوز للمؤسسة والمكاتب التابعة لها مجاوزة المبالغ الواردة في كل بند من الحساب التقديري الذي أقره مجلس الادارة.

ويحدد المدير نصيب المكتب الرئيسى وكل من المكاتب الولائية في المبلغ المخصص لكل بند، ولا يجوز لأى مكتب مجاوزة هذا النصيب، وللمدير فى أى وقت أن يعيد توزيع الانصبة فى حدود المبلغ الذي أقر مجلس الادارة تخصيصه لهذا البند، وفي هذه الحالة يجب على المكتب أن يلتزم فى الصرف حدود التوزيع التجديد.

فتح حساب لكل بند وتقديم تقرير عن الزيادة المنتظرة

مادة 6

يفتح المكتب الرئيسى حسابا لكل بند وافق عليه مجلس الإدارة تقيد فيه المبالغ المنصرفة على هذا البند خصما من المبلغ المخصص مع التمييز بين مصروفات المكتب الرئيسي ومصروفات كل مكتب ولائي.

وعلى المكتب الرئيسى أن يقدم الى مجلس الادارة حسابات مصروفات المؤسسة في كل بند وذلك على فترات ثلاث الأولى عن ثلاثة أشهر والثانية عن ستة أشهر والثالثة عن تسعة أشهر وتبدأ جميعها من أول السنة المالية على أن تقدم هذه الحسابات في موعد غايته أول مايو وأول أغسطس وأول نوفمبر على التوالى.

وإذا اقتضت حاجة المؤسسة مجاوزة المبلغ المخصص لأي بند قدم المكتب الرئيسي تقريرا بذلك الى مجلس الادارة موضحا فيه مقدار الزيادة وسببها، وتجب موافقة مجلس الادارة على كل زيادة في المبلغ المخصص لأى بند بغض النظر عن وجود وفر في البنود الأخرى تقدیم حساب تقدیری بایرادات و مصروفات كل فرع للتأمين.

مادة 7

على المدير أن يقدم الى مجلس الادارة قبل آخر أكتوبر من كل سنة حسابا لكل فرع من فروع التأمين متضمنا ما يلي:

إبلاغ مجلس الادارة بالتغييرات المنتظرة فى الحسابات التقديرية

مادة 8

تبين الحسابات المشار إليها فى المادة السابقة.بعد اقرار ها نطاق العمليات التي تقوم بها المؤسسة، وذلك مع التزام حدود المصروفات المعتمدة لهذه السنة وفقا لنص المادتين 4 و 5.

وإذا اقتضت حاجة المؤسسة تعديل أي بند من بنود الايرادات أو المصروفات فعليها أن تعد الحساب المعدل وتقدمه إلى مجلس الإدارة.وللمجلس في هذه الحالة أن يعدل الحساب التقديري المشار إليه فى المادة 4 أو يتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.

الصرف لحين الموافقة على الحسابات التقديريه للمصروفات

مادة 9

اذا بدأت السنة المالية قبل موافقة مجلس الادارة على الحساب المشار إليه في المادة 4 قامت المؤسسة بالصرف على أساس الحسابات التقديرية المعتمدة للسنة الماضية، ويكون الصرف شهرا بشهر بواقع 7 من المبلغ الذي سبق تخصيصه لكل بند ويستمر الصرف بهذه الكيفية حتى الشهر الذي تصدر فيه موافقة مجلس الإدارة.

الفصل الثالث الحسابات وتوزيع الإيرادات والمصروفات بين فروع التأمين الحسابات الواجب مسكها

مادة 10

مع عدم الاخلال باحكام المادة 6 يقرر المدير الحسابات التي يجب أن يمسكها المكتب الرئيسى وكل من المكاتب الولائية لقيد المصروفات المتعلقة بالمساعدات المالية، والاشتراكات المستردة طبقا لأحكام لائحة جمع الاشتراكات رقم 5 لسنة 1958، و لقيد الإيرادات المتعلقة بالاشتراكات، وريع أصول المؤسسة، والإعانات المالية من الحكومة الاتحادية أو الهبات والتبرعات أو من أي مورد آخر.

وعلى المكتب الرئيسى أن يميز، في كل بند من بنود حساباته العامة، بين الإيرادات والمصروفات المتعلقة به وبين تلك المتعلقة بكل مكتب من المكاتب الولائية.

توزيع الإيرادات والمصروفات بين فروع التأمين

مادة 11

توزع المؤسسة عند تنظيمها لحسابات كل فرع من فروع التأمين، نصيبه من الإيرادات والمصروفات المبينة فى الحسابات المنصوص عليها في المادتين 6، 10 ويحدد المدير نسبة توزيع الأنصبة مع مراعاة أن يتحمل كل فرع من المصروفات التي يشترك فيها مع فرع آخر نصيبا مناسبا لنشاطه أو للفائدة التي تعود عليه، وأن يقيد لحساب كل فرع من الإيرادات المشتركة مع فرع آخر نصيبا مناسبا المصدر وطبيعة الإيراد، كما يحدد نصيب الفرع من الهبات والتبرعات بحسب حاجته

الفصل الرابع الخسائر الإجراءات عند حدوث عجز أو تلف

مادة 12

اذا حدث عجز أو تلف فى أموال المؤسسة وجب قيد قيمته فورا في حساب معلق للخسائر ويرفع بذلك تقرير الى الموظف المختص، فإذا كانت قيمة العجز أو التلف أكثر من عشرة جنيهات أو وجدت شبهة سرقة أو اختلاس أو تزوير وجب إبلاغ المدير فورا، وله أخطار البوليس او النيابة اذا اقتضى الامر ذلك

و للمدير أو الموظف المختص اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعيين الموظف المسئول الخطأ لمؤاخذته تأديبيا وبيان ما يجب أن يتحمله من قيمة العجز أو التلف، وسببه عن وكشف أوجه النقص فى وسائل المراقبة، واتخاذ ما يلزم لمنع وقوعه سواء فى الفرع الذى وقع فيه الحادث أو في سائر الفروع الأخرى

ويؤشر في الحساب المعلق للخسارة على كل مبلغ تحمله الموظف المسئول على أن يخصم من مرتبه ومستحقاته الاخرى ويرحل الباقى إن وجد إلى حساب الخسائر.

العجز والتلف لأسباب مقبولة 

مادة 13

اذا ثبت للموظف المكلف بالجرد أن العجز أو التلف ناشي عن أسباب طبيعيةکالبخر أو عن فروق مسموح بها أو غيرها من الأسباب المقبولة التي تغني عن إجراء أي تحقيق آخر وجب عليه أن يبين ذلك في تقريره

فإذا اقتنع الموظف المختص بهذه الأسباب أمر بقيد التعديلات المترتبة على ذلك في السجلات دون حاجة الى فتح الحساب المعلق للخسائر المشار إليه في المادة السابقة.

الفصل الخامس الحسابات الختامية الايرادات

مادة 14

يشتمل جانب الإيراد من حساب الايراد والمصروف المعد لكل فرع من فروع التأمين في نهاية مدة المحاسبة وفقا للمادة 3 على جميع موارد الفرع عن تلك المدة وهي: 

المصروفات

مادة 15

يشتمل جانب المصروفات من الحساب المشار إليه في المادة السابقة على جميع مصاريف الفرع عن مدة المحاسبة وهي:

و مجموع تكاليف المساعدات العينية وما استرده المؤمن عليهم من نفقات النقل والعلاج وذلك بالنسبة إلى فرع العناية الطبية

وذلك كله مع بيان مجموع المبالغ المصروفة على كل بند ورد في الحسابات التقديرية المعتمدة لهذه السنة وفقا لنص المادة 4.

ويدرج هذا النصيب من المصروفات الإدارية.تحت كل بند من البنود الواردة في الحسابات التقديرية المعتمدة لهذه السنة.

ه- الخسائر الخاصة بالفرع وما يحدد له وفقا للمادة 11 من الخسائر التي حدثت للمؤسسة ورحلت أثناء مدة المحاسبة الى حساب الخسائر وفقا للمادة 12.

الاصول

مادة 16

يشتمل جانب الأصول من ميزانية كل فرع للتأمين على أصول هذا بحالتها التي تكون عليها في اليوم الأخير من مدة المحاسبة مرتبة كما يلي:

الخصوم

مادة 17

يشتمل جانب الخصوم من ميزانية كل فرع للتأمين، على خصوم هذا الفرع وعلى نصيبه المحدد له وفقا للمادة 11 فى أى خصوم مشتركة بينه وبين فرع أو أكثر من فروع التأمين، وذلك بالحالة التي تكون عليها في اليوم الأخير من مدة المحاسبة مرتبة كما يلي:

الفصل السادس أحكام ختامية وانتقالية المراجعة

مادة 18

يضع مجلس الإدارة بموافقة الوزير المختص الإجراءات اللازمة لمراجعة حسابات المؤسسة.

احکام خاصة بالسنة المالية الأولى 

مادة 19

استثناء من أحكام هذه اللائحة تسرى القواعد الآتية بالنسبة للسنة المالية الأولى للمؤسسة

نفاذ اللائحة

مادة 20

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

ls.org.ly