Skip to main content

لائحة الدراسة والإمتحانات بالأكاديمية الليبية

1 يناير 2014

لائحة الدراسة والإمتحانات بالأكاديمية الليبية

الفصل الأول أحكام عامة وتعريفات 

مادة 1

تسمى هذه اللائحة بلائحة الدراسة والامتحانات وتسري أحكامها على كافة الطلبة الدارسين بالأكاديمية الليبية لنيل الدرجات العلمية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 2

تدل المصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة على المدلولات المبينة قرين كل منها:۔ 

  • الأكاديمية: هي مؤسسة تعليمية متخصصة بالدراسات العليا والبحث العلمي وتتبعها عدة مدارس في تخصصات معينة ويقصد بالأكاديمية في هذه اللائحة بالأكاديمية الليبية.
  • المدرسة: هي كيان علمي تضم عددا من الأقسام في مجال علمي معين.
  • القسم: أي قسم علمي بالمدرسة.
  • الشعبة: هي برنامج متخصص ضمن قسم علمي معين.
  • البرنامج الدراسي: هو مجموعة من المواد الدراسية أو البحث أو كلاهما معا أو مجموع المواد المطلوب دراستها لغرض استيفاء متطلبات من دبلوم الدراسات العليا أو الاجازة العالية “درجة الماجستير” أو الإجازة الدقيقة “الدكتوراه” 
  • الفصل الدراسى: فترة زمنية محددة في السنة الدراسية ويشمل المواسم الدراسية الإعتيادية والخاصة كما تحددها الأكاديمية.
  • السنة الدراسية: هي فترة زمنية محددة بقرار من رئيس الأكاديمية تشمل فصلين دراسيين على الأقل.
  • الوحدة الدراسية: هي ساعة دراسية نظرية أو ساعتان عمليتان أسبوعيا طيلة الفصل أو العام الدراسي.
  • الرسالة: هي الدراسة أو البحث الذي يعده الطالب ضمن متطلبات الحصول على درجة الإجازة العالية الماجستير الأكاديمية الليبية
  • الأطروحة: هي الدراسة أو البحث الذي يعده الطالب للحصول على درجة الإجازة الدقيقة الدكتوراه 
  •  الطالب: هو الشخص المسجل لأي برنامج من برامج الدراسات العليا بالأكاديمية سواء أن كان على حسابه الخاص أو غير ذلك.
  •  المشرف: هو الأستاذ الذي تكلفه المدرسة بناء على اقتراح من القسم العلمي المختص للإشراف على الرسالة أو الأطروحة التي يعدها الطالب.
  • لجنة المناقشة: مجموعة الأساتذة الذين يتم تكليفهم لمناقشة رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه
  • الممتحن: هو الأستاذ الذي يكلف كعضو في لجنة المناقشة 
  • المقرر: هو الأستاذ الذي يتم تكليفه نيابة عن المشرف عندما يتعذر حضوره 
  • الملف الأكاديمي للطالب: هو ملف يشمل كافة المستندات المطلوبة للتسجيل بالأكاديمية كالدرجة الجامعية الأولى، والشهادة الثانوية،وشهائد التزكية، وغيرها إضافة إلى المقررات الدراسية التي يدرسها في كل فصل أو سنة دراسية برموزها.وأرقامها، وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز تلك التقديرات وقيمتها كما يوضح الملف المعدل الفصلي،والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام فضلا عن بيان المواد الدراسية التي تمت معادلتها وأعفي منها الطالب المنتقل من جهة أخرى.

مادة 3 

تهدف برامج الدراسات العليا بالأكاديمية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. تخريج كفاءات في مختلف التخصصات العلمية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
  2. تقديم الاستشارات والدراسات البحثية للمشاكل ذات الأبعاد المحلية والعربية بشكل خاص والعالمية بشكل عام.
  3. تنمية قدرات الدارسين في مناهج البحث العلمي وأساليبه في المجالات المختلفة
  4. تنمية المعرفة الإنسانية والمساهمة في الاختراعات والابتكارات العلمية والاهتمام بالحضارة العربية والإسلامية الأكاديمية الليبية
  5. التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات البحثية المحلية والعربية والدولية.

مادة 4 

تنظم هذه اللائحة الدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية وهي:۔ 

  1. درجة الإجازة العالية الماجستير.
  2. درجة الإجازة الدقيقة الدكتوراه.

مادة 5

يجوز منح الطالب دبلوم الدراسات العليا في حالة عدم استكمال متطلبات الإجازة العالية الماجستير شرط اجتياز المقررات الأساسية 30 وحدة دراسية المطلوبة بنجاح وبمعدل عام لا يقل عن B.

مادة 6

تمنح تسميات الدرجة العلمية بأسماء البرامج المطروحة لها، مع الإشارة إلى التخصصات المعينة.

مادة 7 

يمنح الطالب إفادة تخرج معتمدة من رئيس الأكاديمية وذلك بعد استيفاء الطالب جميع متطلبات التخرج للدرجة المسجل بها.

مادة 8

تعتبر اللغة العربية والانجليزية لغتان أساسيتان في التدريس وإجراء البحوث والرسائل العلمية بالأكاديمية وذلك حسب إمكانيات كل مدرسة ويستثنى من ذلك التخصصات التي تدرس بغيرهما.

الفصل الثاني القبول والانتقال

مادة9 

يتم قبول الطلبة في الأكاديمية وفق الشروط الآتية:

أولا: شروط عامة:

  1. ألا يكون قد ثبت بحق المتقدم أي قرار تأديبي أو تهمة جنائية.
  2. أن يجتاز امتحان القبول والمفاضلة في متطلبات الدراسة العلمية واللغوية التي يراها القسم العلمي ضرورية للقبول.
  3. يلغى قبول الطالب ويسحب رقم قيده إذا ثبت عدم التحاقه بالدراسة بعد مضي اسبوعين من تاريخ بدء الدراسة بالفصل.
  4. يتم قبول طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وفق إمكانيات القسم والمدرسة بعد إجراء امتحان المقابلة الشخصية.
  5. أن يستوفي أية شروط أخرى يحددها المجلس العلمي للقسم وتعلن وقت التقديم.
  6. يتعهد الطالب بالالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها داخل الأكاديمية.
  7. إتمام المستندات المطلوبة من قبل المسجل العام.
  8. إحضار موافقة من جهة العمل على البرنامج الدراسي الذي سجل به الطالب.

ثانيا: شروط خاصة ببرنامج الإجازة العالية “الماجستير”:

  1. أن يكون المتقدم لدرجة الماجستير حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة معتمدة من قبل المركز الوطني لضمان الجودة في مجال الدراسة بالأكاديمية.
  2. يتم قبول المعيدين بالجامعات الليبية بدون إجراء امتحان قبول على أن يتم توفير المستندات المطلوبة 
  3. يجوز للمدرسة وضع شروط أخرى للقبول بالبرنامج.

ثالثا: شروط خاصة ببرنامج الاجازة الدقيقة “الدكتوراه”:

  1. أن يكون المتقدم لدرجة الدكتوراه حاصل على شهادة الماجستير من الأكاديمية الليبية أو من أي جامعة معترف بها في مجالات الدراسة بالأكاديمية.
  2. أن يكون لديه إلمام باللغة الإنجليزية وفقا للمستوى الذي تحدده المدرسة المختصة.
  3. يجوز للمدرسة إضافة شروط أخرى للقبول بالبرنامج.

مادة 10

تعلن المدارس عن مجالات التخصص للدراسات العليا المتوفرة بها، وعن عدد الطلبة الجدد الذين يمكن قبولهم في كل تخصص،ويشترط أن تكون هذه المعلومات متاحة لدى إدارة التسجيل قبل موعد بداية تقديم طلبات الالتحاق.

مادة 11

تنشأ أو تدمج أو تنقل المدارس والأقسام والشعب بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على اقتراح من المجلس العلمي للأكاديمية

مادة 12

يجوز إضافة مقررات استدراكية يرى القسم العلمي أنها ضرورية وهذه المقررات يجب أن يجتازها الطالب بتقدير C على الأقل و تدرج في كشف الدرجات و لاتحسب نتائجها ضمن المعدل العام للطالب ولا يسمح للطالب بالاستمرار بالدراسة في حالة رسوبه في إحدى المواد الاستدراكية لمرتين متتاليتين.

مادة 13 

لايجوز قبول أي طالب في برنامجين دراسيين في وقت واحد كما يجوز للطالب دراسة برنامج دراسي آخر عند انتهائه من برنامج دراسي أول ويطبق بشأنه شروط القبول كطالب جديد و برقم قيد جديد وبشرط عدم معادلة أي مقرر من البرنامج الدراسي الأول.

مادة 14

تقدم طلبات الالتحاق بالدراسات العليا إلى إدارة التسجيل خلال الفترة التي تعلن عنها إدارة الأكاديمية فتح باب القبول وتقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك مع استيفاء كل المستندات المطلوبة.

مادة 15

يتم اعتماد قوائم المقبولين من قبل وكيل الشؤون العلمية بناء على توصية القسم العلمي المختص وما يعرضه عميد المدرسة المختصة ويلغى قبول الطالب تلقائيا اذا لم يسجل فعلية للدراسة في الفصل الذي قبل فيه ويجوز للمدرسة لظروف تقبلها بعد موافقة الشؤون العلمية بالأكاديمية تأجيل قبول الطالب.

مادة 16

يكون انتقال الطالب كما يلي:

 أولا: الانتقال بين الأقسام و المدارس داخل الأكاديمية تغيير التخصص.

 ثانيا: انتقال داخلي بين فروع الأكاديمية 

.ثالثا: انتقال خارجي من الجامعات والمؤسسات العلمية المناظرة 

مادة 17 

يجوز الانتقال الداخلي وفق اللوح المعتمدة في ذلك والشروط التالية:

  1. ألا يقل معدله العام عن B
  2. عدم وجود مواد راسب بها.
  3. موافقة القسمين المنتقل منه و إليه وفق النموذج رقم المعد لذلك.
  4. لا يجوز للطالب الانتقال أكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته بالأكاديمية.

مادة 18

يجوز الانتقال بين فروع الأكاديمية وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يحددها المجلس العلمي للأكاديمية وبما لا يتعارض مع المادة 17.ولا يجوز للطالب الانتقال الأكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته بالأكاديمية.

مادة 19 

ادة يجوز بقرار من القسم العلمي المختص وموافقة المجلس العلمي للمدرسة المختصة وبالتنسيق مع إدارة التسجيل الموافقة على انتقال الطالب من جامعة أخرى معترف بها إلى إحدى مدارس الأكاديمية الليبية وفقا للضوابط والشروط الآتية:

  1. ألا يكون مصدر في حقه قرار فصل.
  2. ألا يقل معدله التراكمي عن ثلاثة نقاط B.
  3. استيفاء شروط القبول في الأكاديمية.وشروط القسم الذي يطلب الانتقال إليه.
  4. يتولى القسم العلمي المختص تقييم ومعادلة المقررات الدراسية طبقا لكل حالة.وله أن يعادل المقررات التي درسها الطالب الراغب في الانتقال إليه بغيرها من المقررات للبرنامج الدراسي المنتقل إليه و ألا تقل درجة المقرر الذي يتم معادلته عن B 
  5. لا تدخل الدرجات أو التقديرات أو المعدلات التي حصل عليها الطالب في المقررات التي تم معادلتها في حساب المعدل العام للطالب في الأكاديمية وتدرج في كشف الدرجات ويرمز لها بالرمز t.وتحسب ضمن متطلبات التخرج
  6. أن لا يزيد عدد المقررات المعادلة عن 50% من المقررات المطلوبة.

مادة20 

يعين القسم لكل طالب مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس بالقسم ويفضل أن يكون المرشد في نفس مجال تخصص الطالب وذلك مع بداية تسجيل الطالب الأول فصل دراسي ويقوم المرشد بتوجيه الطالب من بداية الدراسة إلى أن يتم إختيار مشرف على الرسالة أو إتمام الدراسة بمسار المواد.

الفصل الثالث التسجيل والانسحاب وإيقاف القيد

مادة 21

يحدد المجلس العلمي للأكاديمية مواعيد التقويم الأكاديمي بناء على اقتراح من المجالس العلمية بالمدارس في فترة زمنية كافية تسبق بداية الفصل الدراسي أو السنة الدراسية.

مادة 22

يكون تجديد القيد في المواعيد المحددة.ولايسمح للطالب الذي لا يتقيد بهذه المواعيد بالتسجيل إلا في الحالات التي تفرضها الظروف الطارئة وبموافقة عميد المدرسة المختص.

مادة23

يجب على الطالب المحافظة على استمرارية التسجيل في بداية كل فصل دراسي إلى حين استكمال متطلبات الإجازة المطلوبة ماجستير أو دكتوراه وفي حالة عدم التجديد لفصلين دراسيين متتاليين يتم إيقافه عن الدراسة.

مادة 24 

يقوم الطالب شخصية أو الجهة الداعمة له بدفع الرسوم الدراسية مع بداية كل فصل أو سنة دراسية، ولا يتم تسجيل أو تجديد قيد الطالب إلا بعد دفع الرسوم المقررة، ويعفى الطالب الذي يتحصل على معدل فصلي 4 نقاط في مقررين دراسيين من الرسوم الدراسية للفصل التالي لمرتين فقط خلال فترة الدراسة وبعد تعبئة النموذج المعد لذلك ويجوز للجهات الداعمة للطالب دفع الرسوم المقررة دفعة واحدة مع بداية تسجيل الطالب بالأكاديمية.

مادة 25

الحد الأدنى لعدد الساعات الفصلية المسموح للطالب التسجيل فيها في أي فصل دراسي هو ستة ساعات مقررين دراسيين والحد الأقصى هو تسع ساعات ثلاثة مقرارات دراسية.

مادة 26

يجوز تسجيل الطالب في مقرر دراسة مستقلة وذلك وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون الطالب قد درس المقرر فيما سبق وتحصل على درجة أقل من c
  2. أن يكون في فصل التخرج.
  3. عدم إمكانية إدراج المقرر في الفصل الدراسي
  4. تعبئة النموذج يحتوي المرفقات النموذج المعد لذلك.

مادة27 

يكون التسجيل للإعداد رسالة الإجازة العالية الماجستير أو أطروحة الإجازة الدقيقة الدكتوراه على النحو التالي:۔

  1. بالنسبة للإجازة العالية الماجستير يسجل الطالب بعد إنهاء المقررات الدراسية في الرسالة وفقا للضوابط التي تنص عليها هذه اللائحة.
  2. بالنسبة للطلبة المسجلين ببرنامج الدكتوراه يبدأ تسجيل الطالب للأطروحة بعد اجتيازه بنجاح للإمتحان الشامل الذي يقرره القسم العلمي المختص

مادة28 

لا يحق للطلبة الجدد إيقاف القيد إلا لظروف قاهرة يقبلها القسم العلمي المختص وموافقة عميد المدرسة التابع لها الطالب ويسمح لباقي الطلبة وقف قيدهم لفصليين دراسيين فقط طيلة فترة دراستهم ولا تحسب هذه المدة من ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة المسجلين عليها ويستثنى من ذلك الإيقاف الناتج عن نقص في الإمكانات.

مادة 29 

يسمح للطالب بالإسقاط والإضافة لمقرر أو أكثر خلال مدة أسبوعين من بداية الدراسة على ألا يتجاوز الإسقاط و الإضافة الحد الأدنى والأقصى لعدد الوحدات المسموح للطالب التسجيل فيها في الفصل الدراسي الواحد وبشرط موافقة المرشد الأكاديمي و القسم العلمي المختص واعتماد عميد المدرسة وفق النموذج رقم المعد لذلك.

مادة 30

يسمح للطالب بعد موافقة أستاذ المقرر و المرشد الأكاديمي والقسم المختص واعتماد عميد المدرسة بالانسحاب من مقرر أو أكثر في موعد أقصاه أسبوع من بدء الدراسة بشرط ألا يقل عدد المقررات المتبقية بعد الانسحاب من الحد الأدنى للمقررات التي يجب التسجيل بها و يرصد في كشف درجات الطالب الرمز W.

مادة 31

يسمح للطالب بالانسحاب الكلي من الفصل الدراسي المسجل فيه وذلك بعد تقديمه عذرا مقبولا للقسم وموافقة عميد المدرسة في موعد أقصاه نهاية الاسبوع العاشر من بدء الدراسة ويرصد في كشف درجات الطالب W ولمرة واحدة فقط خلال فترة دراسته و يجوز العميد المدرسة لظروف قاهرة يتعرض لها الطالب الموافقة على الانسحاب الكلي لمرة ثانية

مادة 32

لا يلزم الطالب بإعادة المقرر الذي انسحب منه إذا كان من ضمن المقررات الإختيارية وقام الطالب باختيار مادة بديلة.

مادة 33

يجوز للطالب عند تعرضه لظروف طارئة تمنعه من دخول الامتحان النهائي أن يتقدم بطلب الحصول على نتيجة غير مکمل على النموذج المعد لذلك ويرصد في كشف درجات الطالب الرمز i على أن يتم إجراء الامتحان خلال الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي التالي.ويشترط أن يكون أعلى تقدير يمنح للطالب في هذا المقرر B.وفي حالة عدم إجراء الامتحان في الموعد المحدد بسبب يرجع إلى الطالب بدون عذر يقبله القسم العلمي المختص يمنح الطالب تقدير راسب F.

الفصل الرابع نظام الدراسة والامتحانات 

مادة 34

يحدد كل قسم برنامج الدراسات العليا به و ذلك بتحديد مجالات التخصص والمقررات الدراسية ومتطلبات الدرجة العلمية المسجل عليها الطالب وفق معايير مركز ضمان الجودة.ويعتمد البرنامج الدراسي من المجلس العلمي بالمدرسة والمجلس العلمي بالأكاديمية.

مادة 35

تكون درجة النجاح لأي مقرر دراسي ولا يجوز للطالب إعادة مقرر قد تحصل فيه على تقدير B فأكثر.ويكون نظام التقييم بالفصل وفق الآتي:

حدود الدرجةمن       الىالرمزالنقاط
85    100A4
81     84A-3.7
78     80B+3.5
75     77B3
71     74B-2.7
68     70C+2.5
65     67C2
60     64C-1.7
55     59D+1.5
50     54D1
0       49F0

مادة 36

يكون الحد الأقصى للمدة اللازمة لمتطلبات الإجازة العالية الماجستير 42 شهرا وللإجازة الدقيقة الدكتوراه 54 شهرا من تاريخ التحاق الطالب بالأكاديمية.

مادة 37

يجوز للمجلس العلمي للأكاديمية بناء على توصية المجلس العلمي للمدرسة المختصة تمديد فترة الدراسة فوق الحد الأقصى المسموح به بما لا يتجاوز ستة أشهر للتمديد فى المرة الواحدة وفق الشروط الآتية: 

  1. أن يتقدم الطالب بطلب تمديد الدراسة قبل أربعة أشهر من انقضاء مدة الدراسة كحد أدنى.
  2. أن تكون هناك مبررات مقنعة يوافق عليها المجلس العلمي للمدرسة المختصة بناء على توصية القسم العلمي
  3. يجب ألا يتجاوز التمديد “12”شهرا بالنسبة للإجازة العالية الماجستير و”18″ شهرا بالنسبة للإجازة الدقيقة الدكتوراه.

الفصل الخامس ضوابط الإنذار والفصل التأديب

مادة 38

ينذر الطالب في الحالات الآتية:.

  1. إذا انخفض معدله العام عن 3 نقاط B.
  2.  إذا لم يتحصل الطالب على درجة النجاح C في مقرر واحد لمرتين متتاليتين.
  3. إذا رسب في مقرر من المقررات الاستدراكية.
  4. بالنسبة للطالب الدارس في برنامج الدكتوراه إذا لم يتقدم للامتحان الشامل في الفصل التالي لإنهاء المقررات الدراسية بدون عذر يقبله القسم العلمي المختص وكذلك في حالة رسوبه في الامتحان الشامل.
  5. إذا انهى المقررات الدراسية ولم يقدم مشروع خطة البحث خلال الفصل الدراسي التالي لإنهاء المقررات بدون عذر يقبله القسم العلمي المختص.
  6. إذا لاحظ الأستاذ المشرف إهمال الطالب أو تقصيره أو عدم التزامه بتوجيهاته العلمية بعد إخطار وموافقة القسم العلمي المختص.

مادة 39

يحرم الطالب من أداء الامتحان النهائي في أي مقرر دراسي إذا تغيب بدون عذر عن 25% فأكثر من الساعات المحددة”عدد المحاضرات الدراسية “لأي مقرر دراسي ويمنح تقدير راسبF.

مادة 40

يفصل الطالب بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على توصية من المجلس العلمي بالأكاديمية، ويتم ذلك في الحالات الآتية:۔

  1. إذا تحصل على ثلاثة إنذارات متتالية في معدله العام.
  2. إذا رسب في مقرر واحد ثلاث مرات.
  3. إذا حصل على تقدير أقل من C في مقرر استدراكي لمرتين متتاليتين.
  4. إذا لم ينهي جميع متطلبات الدرجة المسجل عليها قبل انقضاء المدة المحددة للدراسة في المادتين 36-37.
  5. إذا انقطع عن الدراسة لمدة فصلين متتاليين.
  6. إذا ضبط في حالة غش أثناء الامتحانات بعد استيفاء إجراءات لجنة التحقيق.
  7. إذا ثبتت عدم أمانته العلمية في البحث الخاص بالرسالة أو الأطروحة وتسحب منه الإجازة العلمية إذا كانت قد منحت له.
  8. إذا رسب مرتين متتاليتين فى الامتحان الشامل للدكتوراه.
  9. إذا قام بعمل يخل بالآداب العامة أو الأنظمة المعمول بها في الأكاديمية.
  10. إذا لم تجاز رسالته أو أطروحته للمرة الثانية.
  11. إذا اعتدي على عضو هيئة تدريس أو أحد العاملين بالأكاديمية أو ما أحدث ضرر بممتلكات الأكاديمية،وذلك بعد استيفاء إجراءات لجنة التحقيق.

الفصل السادس شروط التخرج 

مادة 41

تمنح درجة الإجازة العالية الماجستير بشرط اجتياز الطالب عدد من المقررات بما لا يقل عن 30 وحدة دراسية نجاح وبمعدل عام لا يقل عن B وإجتياز المستوى المحدد في اللغة الإنجليزية وذلك وفقا لأحد المسارين التاليين.

المسار الأول-الرسالة:وفقا لهذا المسار، يجب على الطالب استيفاء المتطلبات التالية:إعداد رسالة علمية معتمدة، واجتياز امتحان مناقشة الرسالة في مدة لا تقل عن ستة أشهر من صدور قرار الإشراف، ولا تتجاوز الحد الأقصى للمدة المحددة بالمادتين رقم.37-36

المسار الثاني المقررات الدراسية فقط:وفقا لهذا المسار، يجب على الطالب إجتياز عدد 15 وحدة دراسية بدل الرسالة بنجاح وبمعدل عام لا يقل عن B بما لا يتجاوز الحد الأقصى للمدة المحددة بالمادتين رقم.37-36

مادة 42 

تمنح درجة الإجازة الدقيقة الدكتوراه وفقا للمتطلبات الآتية:

  1. اجتياز عدد من المقررات المعتمدة بحيث لا تقل عن 18 وحدة دراسية ولا تزيد عن 24 وحدة دراسية بتقدير لا يقل عن B.
  2. اجتياز الامتحان الشامل الذي يحدده القسم العلمي المختص بعد استكمال المقررات الدراسية بمعدل عام B.
  3. إعداد أطروحة الإجازة الدقيقة تعادل 12 وحدة دراسية واجتياز امتحان مناقشتها في مدة لا تقل عن سنتين من صدور قرار الإشراف ولا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للحصول على هذه الدرجة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 43

يمنح دبلوم الدراسات العليا بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على توصية من المجلس العلمي بالأكاديمية في حالة استكمال المقررات الدراسية الأساسية بنجاح وبمعدل عام لا يقل عن ثلاثة نقاط B مع عدم الرغبة أو الفشل في إتمام الرسالة أو استكمال المقررات الإضافية وفقا لمسار المقررات الدراسية مع عدم السماح له بالعودة للدراسة.

مادة 44

لا يجوز منح إفادة تخرج للطالب إلا بعد استيفاء متطلبات التخرج المنصوص عليها بالمادة 41 ومطابقة نتائج المقررات المطلوبة لدبلوم الدراسات العليا.

مادة 45 

يتم إيقاف دراسة الطالب بصورة تلقائية عند تلبية متطلبات التخرج جميعها للبرنامج الدراسي ويتم تغيير وضعه الدراسي إلى “خريج”.

الفصل السابع نظام الإشراف والتقييم لرسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه

مادة 46 

يتم إعداد خطة البحث وتقديمها للمجلس العلمي للقسم للاعتماد في موعد لا يتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي أنهى فيه الطالب المقررات الدراسية وبحيث لا يتعدى فصلين دراسيين.

مادة 47

بالنسبة لرسالة الماجستير أو لأطروحة الدكتوراه، يجوز للمجلس العلمي للقسم أن يشترط قيام الطالب بعرض خطة بحثه أمام عدد من الأساتذة المختصين في نفس المجال لإبداء ملاحظاتهم حول الموضوع قبل اعتماد الخطة.

مادة 48

في حالة اعتماد خطة البحث من المجلس العلمي للقسم.يصدر قرار من عميد المدرسة المختصة بتسجيل موضوع البحث وتكليف مشرف له.

مادة49 

لايجوز إجراء أي تعديل في عنوان الرسالة أو الأطروحة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبناء على كتاب من الأستاذ المشرف يبين فيه الأوجه العلمية التي استدعته للتعديل وأهميتها للرسالة أو الأطروحة.كما لا يجوز تغيير مشرف البحث إلا لأسباب يقبلها القسم العلمي المختص وبموافقة عميد المدرسة على أن يتم التغيير بالكيفية التي تم بها الإختيار.

مادة 50

يشترط في المشرف على أطروحة الإجازة الدقيقة الدكتوراه أن يكون حاصلا على درجة الإجازة الدقيقة وبدرجة أستاذ مشارك على الأقل.بينما يشترط في المشرف على رسالة الإجازة العالية الماجستير أن يكون من حملة الإجازة الدقيقة وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل.كما يجوز للقسم تكليف مشرف ثاني على الرسالة أو الأطروحة ويصدر بذلك قرار من عميد المدرسة.

مادة 51

يتولى المشرف توجيه الطالب في دراسته ومسيرته البحثية.وإعداد النسخة الأخيرة من الرسالة أو الأطروحة.كما أن على المشرف أن يشجع الطالب على النشر في المجلات العلمية الداخلية والخارجية وفي المؤتمرات للعمل الناتج عن البحوث الدراسية التي أنجزت خلال فترة إعداد المشروع البحثي.

مادة 52

يجب أن لايرتبط المشرف مع الطالب بعلاقة قرابة وذلك حتى الدرجة الرابعة.

مادة 53

فى حالة كون المشرف تغيب لمدة تزيد على فصل دراسي واحد، وبدون عذر يقبله القسم العلمي أو انسحاب المشرف من عملية الإشراف، أو إذا حالت ظروف خاصة يتعذر بسببها التواصل بين الطالب والمشرف وتستدعي تغيير المشرف يتقدم الطالب بالتماس إلى القسم العلمي المختص لتكليف مشرف بديل مع الأخذ في الاعتبار المدة المفقودة.

مادة 54

يتعين على طالب رسالة الماجستير تقديم عرض علمي أمام اللجنة العلمية المختصة عند تقديمه خطة البحث، وفي منتصف المدة الزمنية وعند انتهاء الأطروحة.

مادة 55

يتعين على طالب الدكتوراه تقديم عرض علمي أمام اللجنة المختصة عند تقديمه خطة البحث، وفي منتصف المدة الزمنية وعند إنتهاء الأطروحة.

 مادة 56

يكون المشرف الرئيس مسؤولا عما يأتي:۔

  • ضمان إلمام الطالب بالمعلومات المتعلقة بالبحث الذي يقوم به والخطط اللازمة الفترة البحث.
  • لقاء الطالب بشكل متكرر ومنتظم للمناقشة والتقييم والتوجيه وتقديم النصيحة بخصوص البحث 
  • التنسيق بين الطالب والمشرف الثاني إن وجد
  • تشجيع مشاركة الطالب في المؤتمرات العلمية بالداخل والخارج 
  • ضمان تقديم الرسالة أو الاطروحة وفقا لدليل اعداد الرسالة أو الأطروحة الخاص بالأكاديمية.

مادة 57

يكون المشرف الثاني مسئولة عن ما يأتي:۔

  • مساعدة المشرف الرئيس في الإشراف على الطالب 
  • الإشراف على الطالب في حالة تعذر على المشرف الرئيس أداء واجبات الإشراف لأي ظرف كان 
  • المشاركة في إنجاز مراحل البحث جميعها لخطة بحث الطالب 
  • ضمان تقديم الرسالة أو الاطروحة وفقا لدليل إعداد الرسالة أو الأطروحة الخاص بالأكاديمية.

مادة 58

يجب أن يختص المشرف الرئيس والمشرف الثاني -إن وجد.تقديم تقرير للقسم العلمي المختص عن ماتم انجازه من مراحل البحث وذلك كل ثلاثة أشهر على أن يوضح التقرير مدى قدرة الطالب على إكمال المشروع في الوقت المحدد لخطة البحث.

مادة 59

عند انتهاء الطالب لبحثه، يتولى المشرف الرئيس والمشرف الثاني إن وجد تقديم تقرير صلاحية الرسالة أو الأطروحة للمناقشة للقسم العلمي المختص.

مادة 60

يجوز أن يقترح المجلس العلمي للقسم مقيم سري لرسالة الطالب يكون متخصصة في موضوع الرسالة بحيث يقوم القسم بترشيح ثلاثة أعضاء ويقوم عميد المدرسة بترشيح أحدهم كمقيم سري للرسالة ويتم إصدار قرار من رئيس الأكاديمية أو من يخوله ويعامل معاملة عضو لجنة المناقشة.

مادة 61

يقترح المجلس العلمي للقسم تشكيل لجنة مناقشة من خمسة أعضاء متخصصين من بينهم الأستاذ المشرف بالنسبة لأطروحة الإجازة الدقيقة الدكتوراه،ومن ثلاثة أعضاء متخصصين من بينهم مشرف الرسالة بالنسبة لرسالة الإجازة العالية الماجستير على أن يكون أحدهم علي الأقل من خارج الأكاديمية، ويصدر بها قرار من رئيس الأكاديمية أو من يخوله بذلك بناء على توصية من القسم والمدرسة المختصة.

مادة 62

بعد تشكيل لجنة المناقشة يقدم الطالب إلى القسم المختص نسخا من البحث بعدد أعضاء لجنة المناقشة ويحدد القسم موعد و مكان المناقشة مع مراعاة مايلي:۔

  1. أن يكون الطالب قد أنهى جميع المتطلبات الأخرى للدرجة المسجل بها.
  2. التأكد من كافة الضوابط الموضوعية والشكلية التي يحددها دليل إعداد الرسائل والأطروحات العلمية في الأكاديمية.
  3. مراجعة الرسالة أو الأطروحة من مدقق لغوي معتمد.
  4. أن تمنح لجنة المناقشة فترة لا تقل عن أسبوعين لدراسة رسالة الإجازة العالية الماجستير، وأربعة أسابيع الدراسة أطروحة الإجازة الدقيقة الدكتوراه 
  5.  يجب أن تجري المناقشة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ صدور قرار تشكيل لجنة المناقشة على أن تتم المناقشة خلال السنة الدراسية.

مادة 63

في حالة تعذر حضور المشرف بشكل نهائي لأي سبب من الأسباب مع عدم وجود مشرف ثاني لرئيس القسم يحق لرئيس القسم تكليف مقرر ينوب عن المشرف في الحضور بعد موافقة عميد المدرسة ووكيل الشؤون العلمية بالأكاديمية، أما تعذر حضور أحد أعضاء لجنة المناقشة بشكل نهائي فيتم استبداله بنفس الطريقة التي تم إختياره بها

مادة 64

يعلن قرار اللجنة حال انتهاء المناقشة ويتولى المشرف إبلاغ النتيجة إلى القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة، على أن يكون قرار لجنة المناقشة بالأغلبية ولا يكون للمشرف رأي في القرار ويكون القرار بإحدى الخيارات الآتية:.

  1. قبول الرسالة أو الأطروحة.
  2. قبول الأطروحة مع تعديلات:۔

أ.تعديلات بسيطة.

ب.تعديلات رئيسية.

  1.  إعادة المناقشة بعد ستة أشهر في حالة الاجازة العالية “الماجستير ” واثني عشر شهرا في حالة الإجازة الدقيقة “الدكتوراه ” 
  2. رفض الرسالة أو الأطروحة.

مادة 65

إذا تضمن قرار اللجنة إجراء بعض التعديلات واستكمال بعض النواقص على المشرف متابعة الطالب لإجراء ذلك في مدة لا تتجاوز شهرين للتعديلات البسيطة ولا تتجاوز أربعة أشهر للتعديلات الرئيسة من تاريخ المناقشة، وإذا كان القرار يقضي بإعادة المناقشة يتعين على المشرف متابعة الطالب أثناء إجراء التعديلات المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ المناقشة لرسالة الماجستير واثني عشر شهرا لأطروحة الدكتوراه.

مادة 66

في حالة إعادة المناقشة يكون قرار الرفض نهائيا ولا يجوز إعادة المناقشة مرة اخرى.

الفصل الثامن الرسوم الدراسية

مادة 67

تدفع الرسوم الدراسية إلى خزينة الأكاديمية مقابل إيصال مالي، ولا يتم تسجيل الطالب أو قبوله إلا بعد إتمام دفع الرسوم الدراسية، على أن يتم تسديد الرسوم أثناء فترة التسجيل

مادة 68

تحدد قيمة الرسوم الدراسية وفقا للتخصص وحسب ما تقرره اللوائح الداخلية للأكاديمية مع مراعاة التكلفة في التخصصات المختلفة.

مادة 69

لا ترحل الرسوم للطالب إلا إذا كان عدم التحاقه بالدراسة ناتج عن أسباب تتعلق بالأكاديمية.

مادة 70

فيما عدا ما نصت عليه هذه اللائحة من أحكام تطبق لائحة الدراسات العليا وأية لوائح أخرى ذات علاقة صادرة عن رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي.