لائحة الدراسات العليا بالداخل
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 20 سبتمبر 2018
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
لائحة الدراسات العليا بالداخل
المحتويات
الفصل الأول أحكام عامة وتعريفات
مادة 1
تسمى هذه اللائحة بلائحة العليا بالداخل، وتسري أحكامها على كافة الجامعات وأكاديميات الدراسات العليا القائمة حاليا والتي ستنشأ مستقبلا بالجماهيرية العظمى، وما في حكمها
مادة 2
تدل المصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة على المدلولات المبينة قرين كل منها:
أ- المؤسسة الأكاديمية: هي مؤسسة التعليم العالي جامعة تضم كليات في مجالات علمية عديدة أو أكاديمية وما في حكمها المخولة بمنح شهادات الإجازة العالية الماجستير أو الإجازة الدقيقة الدكتوراه.
ب- المؤسسة التعليمية: هي الكلية أو المدرسة أو المعهد أو ما في حكمها من المؤسسات التابعة للمؤسسات الأكاديمية.
ت- الرسالة: هي الدراسة أو البحث الذي يعده الطالب ضمن متطلبات الحصول على الماجستير.
ث.الأطروحة: هي الدراسة أو البحث الذي يعده الطالب للحصول على درجة ماجستير – فلسفة أو درجة الدكتوراه.
ج- الموفد: هو طالب الدراسات العليا الموفد للدراسة بالداخل على حساب المجتمع
ح۔ الطالب: هو طالب الدراسات العليا سواء من الدارسين على حساب أنفسهم أو من الموفدين على حساب المجتمع.
خ.المشرف: هو عضو هيئة التدريس الذي تكلفة المؤسسة التعليمية بالإشراف على الرسالة أو الأطروحة التي يعدها الطالب.
د- الممتحن: هو الأستاذ الذي تكلفة المؤسسة الأكاديمية بناء على اقتراح المؤسسة التعليمية كعضو في لجنة المناقشة.
ذ.اللجنة: هي اللجنة الوطنية للدراسات العليا.
ر- الوحدة الدراسية: هي ساعة دراسية نظرية أو فترة دراسية عملية لا تقل عن ساعتين زمنيتين.
ز- الإجازة العلمية: هي درجة الماجستير أو الدكتوراه.
الفصل الثاني المقاصد والأهداف وآليات التنفيذ
مادة 3
يقصد بالدراسات العليا في هذه اللائحة البرامج العلمية والتعليمية التي تنتهي بالحصول على إحدى الدرجات التالية:
أ- دبلوم الدراسات العليا.
ب- الماجستير الإجازة العالية.
ت- الدكتوراه الإجازة الدقيقة.
مادة 4
تسعى برامج الدراسات العليا إلى تحقيق الأهداف التالية:
أ- تطوير وترسيخ قاعدة العلم والمعرفة بما يخدم تنمية وتطوير المجتمع الليبي ويسهم في تقدم وازدهار الحضارة.
ب- تفعيل حركة البحث العلمي والتطوير التقني التكنولوجي وتوسيع القاعدة الوطنية للاستشارات وبيوت الخبرة في كافة التخصصات العلمية والتقنية والإنسانية
ت.مساعدة المؤسسات التعليمية والأكاديمية وغيرها من مؤسسات المجتمع في تحقيق الاكتفاء من العناصر البشرية الوطنية المؤهلة.
ث.توثيق التفاعل والتواصل بين المؤسسات الأكاديمية والتعليمية من جهة ومؤسسات البحث والتطوير وغيرها من مؤسسات المجتمع الفاعلة من جهة أخرى.
ج- المساهمة في دراسة القضايا العلمية والتقنية المتعلقة بالجوانب التنموية للمجتمع في كافة المجالات، واقتراح الحلول للمشاكل التي تواجه خطط ومشاريع التنمية وتعيق تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها.
ح- تنفيذ برامج الدراسات العليا تحت إشراف المؤسسات الأكاديمية الحالية وما منها مستقبلا.
مادة 6
تشكل لجنة وطنية للدراسات العليا تتبع قطاع التعليم العالي تتكون من:
أ- أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي……………….رئيسة
ب- الكاتب العام للجنة الشعبية للتعليم العالي……………….عضوا
ت- الكاتب العام اللجنة الشعبية العامة للمالية…………………عضوا
ث- الكاتب العام اللجنة الشعبية العامة للتخطيط…………………عضوا
ج- الكاتب العام اللجنة الشعبية العامة للتعليم…………………عضوة
ح- الكاتب العام اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام…………………عضوا
خ- الكاتب العام اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة…………………عضوة
د.مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل………..عضوة
ذ.أمناء اللجان الشعبية للمؤسسات الأكاديمية التي تعتمد بها برامج دراسات عليا…..أعضاء.
ر- مدير إدارة الدراسات العليا باللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي……….مقررة
وللجنة أن تستعين في سبيل إنجاز مهامها بمن تراه من ذوي الإمكانات والخبرات والمهارات.
مادة 7
تتولى اللجنة بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية ذات العلاقة اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالدراسات العليا بالداخل ولها على الأخص ما يلي:
أ- تحديد أولويات البحث وتحديد التوجه العام للدراسات العليا بالداخل بما يخلق توازنا بين برامج الدراسات العليا في الداخل والخارج ويراعي التخصصات المختلفة
ب- وضع الأسس الكفيلة بتقويم مستوى أداء برامج الدراسات العليا بالداخل وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تعترضها.ت- وضع آليات للاستفادة من التجارب والخبرة الوطنية، وجهود المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالدراسات العليا.ث- الإذن ببدء أو بإيقاف برامج الدراسات العليا بالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية.
ج- المساهمة في تعبئة جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وإنجاح برامج الدراسات العليا.
ح.اقتراح مصادر التمويل اللازمة لتوفير احتياجات الدراسات العليا من معامل ومختبرات ومواد و تجهیزات وكتب ومراجع ومجلات علمية والتوصية بالميزانيات السنوية المناسبة.
خ- تحديد برامج الدراسات العليا المناسبة لتلبية احتياجات المؤسسات الأكاديمية والبحثية من أعضاء التدريس والباحثين.
د- المساهمة في تطوير المقررات الدراسية في برامج التعليم العالي، وتشجيع حركة البحث والتطوير والتأليف والترجمة واقتراح الحوافز المادية والمعنوية للقائمين بها.
ذ- المساهمة في تطوير برامج وأساليب تأهيل وتدريب الباحثين وأعضاء هيئات التدريس الأكاديمي بما يثري النشاط العلمي والبحثي واقتراح إنشاء معاهد ومراكز التطوير وتنمية الموارد البشرية.
ر- التعرف على متطلبات واحتياجات المجتمع من العناصر الوطنية المؤهلة، واقتراح البرامج والخطط الكفيلة بتوفيرها.
ز.المراجعة الدورية لسير العمل في برامج الدراسات العليا بالداخل واقتراح الحلول للصعوبات التي تواجهها.
س۔ اقتراح الرسوم الدراسية المقررة علي الطلاب الليبيين وغير الليبيين حسب الإجازات الساعين لنيلها والتخصصات الراغبين في دراستها بما يحقق المصلحة العامة ويشجع الانخراط في برنامج الدراسات العليا بالداخل، على أن تصدر هذه الرسوم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
ش-وضع نظم وبرامج مواعيد الدراسة في كل تخصص من التخصصات المختلفة المعتمدة بالمؤسسات التعليمية.
مادة 8
يجوز للجنة أن تشكل لجانة فرعية دائمة أو مؤقتة وذلك لدراسة القضايا ذات العلاقة،والتي من بينها اقتراح مشاريع النظم واللوائح ووضع الأسس والمعايير التي تحدد المؤسسات الأكاديمية والتعليمية التي يمكنها المباشرة في برامج الدراسات العليا على أن تعرض هذه اللجان نتائج دراستها على اللجنة لما يلزم بشأنها من إجراء.
الفصل الثالث القبول – التسجيل الانتقال
مادة 9
يشترط قبول طالب الدراسات العليا ما يلي:
أ- أن يكون الطالب حاصلا على الدرجة الجامعية الأولي أو ما يعادلها في ذات التخصص المتقدم له، ويجوز قبول طلاب من خريجي المعاهد العليا حملة الدبلوم العالي وفقا للشروط التي تضعها المؤسسات التعليمية أو الأقسام العلمية المختصة.
ب- أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد علي الأقل، وفي حالة عدم بیان التقدير في الشهادة الأولى تتولى لجنة الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية تحديد التقدير وإجراء المعادلة وفقا للأسس المعتمدة لديها.
ت.موافقة جهة العمل – بالنسبة للعاملين- على التفرغ للدراسة جزئيا أو كليا وفقا لما تتطلبه اللوائح الخاصة بالمؤسسة التعليمية.
ث- اجتياز الطالب امتحان القبول والمفاضلة في متطلبات الدراسة العلمية واللغوية التي تحددها اللوائح الخاصة بالمؤسسة التعليمية.
مادة 10
يتولى القسم العلمي المختص تقييم ومعادلة المقررات الدراسية طبقا لكل حالة، وله أن يعادل المقررات التي درسها الطالب في جامعة معترف بها الراغب في الانتقال إليه بغيرها من المقررات الدراسية بالقسم بشرط ألا يتجاوز عددها أو عدد وحداتها نصف عدد المقررات أو الوحدات المطلوبة لنيل الإجازة المتقدم لها.
مادة 11
يكون الحد الأدنى للمدة التي يقضيها الطالب في المؤسسة الأكاديمية المتنقل إليها لإنهاء متطلبات الإجازة التي يسعى لنيلها نصف المدة المقررة لنيل الدرجة المطلوبة على الأقل، ويجوز أن تخفض هذه المدة بالنسبة للطلاب الذين تستدعي حالاتهم ذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة التعليمية بناء على اقتراح القسم العلمي
المختص.
مادة 12
تتولى المؤسسات التعليمية بناء على اقتراح الأقسام العلمية المختصة تحديد أعداد الطلاب والتخصصات التي يمكن القبول فيها على أن تعتمدها المؤسسة الأكاديمية التي تتبعها ويتم الإعلان عن ذلك قبل بداية كل فصل أو سنة دراسية بوقت كاف.
مادة 13
يجوز قبول طلاب منتقلين من وإلى المؤسسات الأكاديمية على أن تتوفر فيهم شروط القبول المنصوص عليها في هذه اللائحة واللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
وعلى الطالب الذي يرغب في الانتقال من المؤسسة أكاديمية داخل أو خارج الجماهيرية أن يتقدم بطلب بذلك في المواعيد المحددة مرفقة به المستندات المطلوبة ومن بينها الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها معتمدة ومصدق وفق القواعد المقررة لذلك ومرفقة بكشف بالمقررات التي درسها الطالب ومفرداتها ونتائج الطالب فيها والمدة التي درسها ونظام التقييم المتبع بالمؤسسة الأكاديمية المنتقل منها.
الفصل الرابع نظام الدراسة والامتحانات
مادة 14
تقوم المؤسسات الأكاديمية بتحديد بداية ونهاية الدراسة ببرامج الدراسات العليا بها، في إطار البرامج التي تقررها اللجنة الوطنية للدراسات العليا وتتولى كل مؤسسة أكاديمية التنسيق بين مؤسساتها وأقسامها العلمية والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى فيما يخص البرامج المشتركة بينها.
مادة 15
لا يجوز للمؤسسة الأكاديمية فتح برامج الدراسات العليا بالمؤسسات التعليمية والأقسام العلمية التابعة لها إلا بعد عرض طلبها على اللجنة الوطنية للدراسات العليا لدراسته وإحالته إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي لمنح الإذن.
مادة 16
تمنح الدرجات العلمية المنصوص عليها في هذه اللائحة بقرار من المؤسسة الأكاديمية بعد استيفاء الطالب الجميع متطلبات الدرجة التي يسعى لنيلها.
مادة 17
يجوز منح دبلوم الدراسات العليا إذا اجتاز الطالب بنجاح جميع المقررات الدراسية التي تحددها المؤسسة التعليمية من خلال الأقسام العلمية المختصة بحيث لا يقل عدد وحداتها الدراسية المعتمدة عن 24 وحدة ولا يزيد عن 30 وحدة دراسية.
مادة 18
تمنح درجة الماجستير الإجازة العالية في الحالات التالية: أ- اجتياز الطالب لمقررات دراسية عليا تحددها المؤسسة التعليمية من خلال الأقسام العلمية المختصة، بحيث لا تقل عدد وحداتها الدراسية المعتمدة عن 30 وحدة ولا يزيد عن 36 وحدة دراسية، وبالإضافة إلى إنجاز رسالة تقبلها وتجهزها لجنة المناقشة وفقا لأحكام هذه اللائحة واللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية بمعدل ستة وحدات.ب- اجتياز الطالب لمقررات دراسية عليا تحددها المؤسسة التعليمية من خلال الأقسام العلمية المختصة، بحيث لا يقل عدد وحداتها الدراسية المعتمدة عن 24 وحدة ولا يزيد عن 30 وحدة دراسية بالإضافة إلى اجتياز امتحان شامل تحدد المؤسسة التعليمية، من خلال الأقسام العلمية المختصة، نوعه وطبيعته وفقا لأحكام هذه اللائحة واللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية وإنجاز رسالة تقبلها وتجهيزها لجنة المناقشة وفقا لأحكام هذه اللائحة واللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
مادة 19
تمنح درجة الدكتوراه الإجازة الدقيقة بعد اجتياز الطالب لمقررات دراسي عليا لا تقل عدد وحداتها الدراسية المعتمدة عن 30 وحدة ولا يزيد على 36 وحدة دراسية بالإضافة إلى اجتيازه لامتحان شامل وإعداده لرسالة بحثية تضمن في مجال التخصص وتقبلها وتجهيزها لجنة المناقشة مع استيفاء كافة المتطلبات السريرية الطلبة التخصصات الطبية.
مادة 20
عند قبول طلاب متفرغين أو غير متفرغين يجب على المؤسسات التعليمية مراعاة ما يلي:
أ- ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب المتفرغ في المؤسسة التعليمية، منذ بداية التحاقه وتسجيله بها وحتى حصوله على درجة الماجستير الإجازة العالية عن 24 شهرا.
ب- ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب غير المتفرغ في المؤسسة التعليمية، منذ بداية التحاقه وتسجيله بها وحتى حصوله على درجة الماجستير الإجازة العالية عن 36 شهرا.
ت- ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب المتفرغ في المؤسسة التعليمية منذ بداية التحاقه وتسجيله بها وحتى حصوله على درجة الدكتوراه الإجازة الدقيقة عن 36 شهر.
د.ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب غير المتفرغ في المؤسسة التعليمية منذ بداية التحاقه وتسجيله بها وحتى حصوله على درجة الدكتوراه الإجازة الدقيقة عن 48 شهرا.
وتحدد اللوائح للدراسات العليا لكل مؤسسة تعليمية الحد الأدنى و الأقصى لعدد الوحدات التي يسجل فيها الطالب المتفرغ أو غير المتفرغ في كل فصل أو سنة دراسية.
مادة 21
يحسب تقدير المقررات الدراسية وفقا للجدول التالي:
- ممتاز من 85% إلى 100% من مجموع الدرجات
- جيد جدا من 75 % إلى أقل من 85% من مجموع الدرجات
- جيد من 65% إلى أقل من 75% من مجموع الدرجات
- ضعيف أقل من 65% من مجموع الدرجات
ويجوز للمؤسسات التعليمية الأخذ بغير هذا التقدير من أنظمة التقدير المعترف بها.
مادة 22
عند تسجيل مواضيع الرسائل أو الأطروحات يجب على المؤسسات التعليمية مراعاة ما يلي:
أ- يتم تسجيل عنوان و موضوع الرسالة أو الأطروحة وخطة البحث لدى الجهة المخولة رسميا بذلك.
ب- لا يجوز إدخال أي تغيير أو تعديل في عنوان أو موضوع الرسالة أو الأطروحة أو خطة البحث إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويتم التعديل أو التغير بذات الطريقة التي تم بها تسجيل وإقرار عنوان وموضوع الرسالة أو الأطروحة أو خطة البحث.
مادة 23
يجوز للقسم العلمي المختص أن يطلب من الطالب اجتياز مقررات استدراكية أو مؤهلة قبل انخراطه في برنامج الدراسات العليا على ألا تحتسب مدة دراستها ضمن المدة المقررة لنيل الإجازة.
مادة 24
يجوز للطالب إيقاف قيده لأسباب تقبل بها المؤسسة التعليمية لمدة سنة دراسية أو أكثر وذلك حسب المعايير والضوابط و الأحوال التي تحددها اللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
مادة 25
عند تكليف أعضاء هيئة التدريس للقيام بتدريس طلاب الدراسات العليا أو كمشرفين أو مشرفين مساعدين على الرسائل و الأطروحات يجب على المؤسسات التعليمية مراعاة الضوابط التالية:
أ- أن يكون عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس أو المشرف على نيل درجة الماجستير من حملة الدكتوراه و بدرجة أستاذ مساعد على الأقل.ويجوز للمؤسسة التعليمية تكليف أعضاء هيئة تدريس من غير حملة الدكتوراه للقيام بدرجة أستاذ مساعد للقيام بهذه المهام إذا دعت الضرورة ذلك.
ب- أن يكون عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس أو المشرف على البحث المقدم لنيل درجة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مشارك على الأقل.
ويجوز للمؤسسة التعليمية تكليف أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد للقيام بهذه المهام إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ت- ألا يتولى المشرف الواحد الإشراف على أكثر من 5 رسائل أو أطروحات في آن واحد، علي أن يراعي العبء التدريسي للمشرف أو المشرف المساعد في اللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية
مادة 26
تتكون لجنة مناقشة الرسالة من ثلاثة أعضاء من بينهم الأستاذ المشرف، ويجب أن يكون جميعهم من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل، وأن يكون أحدهم من خارج المؤسسة الأكاديمية التي يدرس بها الطالب.
وتشكل لجنة المناقشة _ بناء على اقتراح من القسم العلمي المختص – بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الأستاذ المشرف تقرير باستعداد الطالب لمناقشة رسالته.
ويراعي أن يتم المناقشة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل لجنة المناقشة، وفي حالة تعذر حضور عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة يتم استبداله بذات الطريقة التي تم اختياره بها.
مادة 27
تشكل لجنة مناقشة الأطروحة من أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الأستاذ المشرف ويجب أن يكون جميعهم من حملة الدكتوراه وبدراجة أستاذ مشارك على الأقل وأن يكون اثنان منهم من خارج المؤسسة الأكاديمية.
وتشكل لجنة المناقشة – بناء على اقتراح من القسم العلمي المختص بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الأستاذ المشرف تقريره باستعداد الطالب لمناقشة أطروحته، ويراعى أن تتم المناقشة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل لجنة المناقشة، وفي حالة تعذر حضور عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة يتم استبداله بذات الطريقة التي تم اختياره بها.
مادة 28
تتم مناقشة الرسالة الأطروحة في جلسة يقتصر الحضور فيها على جميع أعضاء لجنة المناقشة والطالب، ويجوز حضور طلاب الدراسات العليا بالقسم المعنى وأعضاء هيئة التدريس الجامعي.
يتولى مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية – بناء على اقتراح القسم العلمي المختص – تحديد موعد ومكان إجراء المناقشة.
مادة 29
تنعقد لجنة المناقشة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع، وللجنة أن تبدي في قرارها أية اعتراضات أو تحفظات ولها أن تشترط استكمال بعض النواقص أو إجراء بعض التعديلات أو رفض الرسالة أو الأطروحة وعلي اللجنة أن تدون قرارها على النموذج المعد لذلك وتقدمه إلى مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية خلال أسبوع من تاريخ المناقشة.
مادة 30
تتخذ لجنة المناقشة قراراتها بإجازة أو عدم إجازة الرسالة أو الأطروحة بإجماع أعضائها ودون الإشارة إلى التقدير.
ولها أن توصي بطباعة ونشر الرسائل أو الأطروحات المتميزة على حساب المؤسسة الأكاديمية.
مادة 31
عند توصية لجنة المناقشة بإجراء بعض التعديلات أو التغييرات في الرسالة أو الأطروحة، يتولى الأستاذ المشرف متابعة تنفيذ الطالب لما طلب منه من تعديلات أو تغيرات، ولا يجوز اعتماد البحث أو الرسالة أو الأطروحة إلا بعد انتهاء الطالب من إجراء التعديلات أو التغييرات المطلوبة على أن يقوم الأستاذ المشرف بموافاة.مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية بتقرير مفصل ومعتمد من لجنة المناقشة مرفق به التعديلات أو التغييرات المطلوبة.
مادة 32
يفصل الطالب نهائيا من الدراسة إذا قررت لجنة المناقشة عدم إجازة الرسالة أو الأطروحة بسبب انعدام الأمانة العلمية لديه.
مادة 33
يكون من بين الأسباب التي تؤدي إلى الحكم بانعدام لدى الطالب ما يلي:
أ- الاقتباس أو النسخ الجزئي أو الكلي لأعمال أو أفكار الآخرين دون الإشارة إلى مصادرها أو الادعاء بأنها أعماله أو أفكاره.
ب- التزوير أو التحريف الجزئي أو الكلي في النتائج النظرية أو العملية التي توصل إليها الطالب في دراساته أبحاثه.
ج- التزوير أو التحريف الجزئي أو الكلي في نقل النتائج النظرية أو العملية التي توصل إليها غير من الباحثين أو الدارسين في أبحاثهم ودراساتهم.
مادة 34
تتولى اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية اعتماد النتائج النهائية للإجازة العلمية الممنوحة بعد إقرارها من المؤسسة التعليمية، ويمنح الطالب مبينا منها نوع الإجازة والتخصص العام والتخصص الفرعي وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة واللائحة الخاصة بالمؤسسة التعليمية.
الفصل الخامس الإنذار والحرمان والفصل من الدراسة
مادة 35
يحرم الطالب من أداء الامتحان عند غيابه بدون عذر مقبول عن حضور أكثر من
%25 خمسة وعشرين بالمائة من الساعات المحددة لأي مقرر دراسي ويعطي درجة صفر في ذلك المقرر.
مادة 36
يوجد للطالب إنذار في الحالات التالية:
أ- إذا رسب في مقررين دراسيين أو إذا رسب في نفس المقرر مرتين.
ب- إذا تحصل على معدل عام يقل عن الحد الأدنى المقرر باللائحة الخاصة بالمؤسسة التعليمية.
ج- إذا رسب في الامتحان الشامل أو التأهيلي.
د.إذا أخفق في أن تجاز رسالته أو الأطروحة.
ذ- إذا أخفق في اجتياز امتحان الجزء الأول بالنسبة للتخصصات الطبية
مادة 37
يفصل الطالب في إحدى الحالات الآتية:
أ- في حالة حصوله على إنذارين من إذا كان دارسا نظام السنة الدراسية أو ثلاثة إنذارات إذا كان دارسة بنظام الفصل الدراسي.
ت.إذا ثبتت عدم أمانته العلمية ونسحب منه الإجازة العلمية إذا كان قد سبق منحها
الفصل السادس مواصفات الرسائل والأطروحات العلمية
مادة 38
تعد الرسالة أو الأطروحة بلغة سليمة وواضحة ويرفق بها ملخص باللغة وأخر باللغة الأجنبية لا يزيد أي منهما عن سبعمائة كلمة أما في حالة اعتماد التدريس باللغات الأجنبية فتعد الرسائل أو الأطروحات بتلك اللغات ويرفق بها ملخص باللغة العربية.
مادة 39
يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الأولى على البيانات الآتية:
أ- اسم الأكاديمية والمؤسسة التعليمية والقسم العلمي المختص.
ب- عنوان الرسالة أو الأطروحة.
ج- اسم الطالب رباعية.
د- اسم المشرف على الرسالة ودرجته العلمية.
هـ – تاریخ مناقشة الرسالة أو الأطروحة.
و- العبارة التالية قدمت هذه الرسالة الأطروحة استكمالا أو استيفاء لمتطلبات إجازة……….بتاريخ……..الموافق………….بقسم………..بالمؤسسة التعليمية………..بالمؤسس الأكاديمية………
مادة 40
يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الداخلية على ما جاء في البنود أ، ب، ج، د من المادة السابقة بالإضافة إلى أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتوقيعاتهم واعتماد أمين اللجنة الشعبية المؤسسة التعليمية.
مادة 41
تطبع الرسالة أو الأطروحة طباعة واضحة وخالية من الأخطاء اللغوية والمطبعية وعلى وجه واحد من ورق أبيض من المقاس المعتاد وترقم جميع الصفحات في النسخ العربية أسفل الصفحة على الجانب الأيسر من الورقة، أما في النسخ الأجنبية فترقم الصفحات على الجانب الأيمن من الورقة بأعلى الصفحة وبنفس المستوى في جميع نسخ الرسالة ويجوز طباعة ونشر الرسائل والأطروحات المتميزه على حساب المؤسسة الأكاديمية بناء على توصية لجنة المناقشة.
مادة 42
على الطالب تسليم أو إيداع خمس نسخ ورقية وخمس نسخ إلكترونية من كل رسالة أو الأطروحة، موزعة كالآتي: –
- نسخة القسم العلمي المختص.
- نسخة للمؤسسة التعليمية الدارس من بها.
- نسخة للمؤسسة الأكاديمية التابع لها.
- نسخة لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
- نسخة لمكتبة الكلية والجامعة.
وعلى الطلبة الموفدين للدارسة على حساب المجتمع تسليم أو إيداع نسختين إضافيتين لكل من – الجهة العامل بها.- الجهة التي رشحته للدراسة العليا بالداخل.
الفصل السابع الرسوم الدراسية
مادة 43
تدفع الرسوم الدراسية المقررة إلى خزينة المؤسسة التعليمية ولا يتم تسجيل الطالب أو قبوله أو تجديد قيده قبل إتمام إجراءات دفع هذه الرسوم، ويجوز للمؤسسة التعليمية تجزئة المبلغ إلى أقساط إذا دعت ظروف الطالب لذلك، على أن يتم سداد المبلغ كاملا قبل انتهاء العام الدراسي.
مادة 44
ترجع الرسوم الدراسية كاملة إذا كان عدم التحاقه بالدراسة ناشئة عن أسباب ترجع إلى المؤسسة التعليمية المسجل بها وترجع للطالب نسبة 80% من قيمة الرسوم إذا انسحب الطالب من الدراسة خلال أسبوعين من بدئها.
الفصل الثامن المكافآت المالية
مادة 45
يسري نظام المكافآت المالية على الفئات التالية:
أ- الأساتذة المشرفون على الرسائل والأطروحات.
ب- رؤساء وأعضاء لجان مناقشة رسائل وأطروحات الدراسات العليا.
ج- لجان الامتحانات.
مادة 46
يمنح عضو هيئة التدريس بالدراسات العليا مكافأة مالية قيمتها خمسون دينارا مقابل تدريسه ساعة تدريسية واحدة ويمنح كل عضو من أعضاء لجان الامتحانات برامج الدراسات العليا مكافأة قيمتها مائة دينار من كل مقرر دراسي.
مادة 47
يعامل الإشراف على الأطروحات معاملة الأعمال الإبداعية المنصوص عليها في المادة 34 الفقرة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدخل ويمنح الأساتذة المشرفون على الرسائل أو الأطروحات مكافأة مالية مقطوعة 11 السنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدخل ويمنح الأستاذة المشرفون على الرسائل أو الأطروحات مكافأة مالية مقطوعة وغير مشروطة بنجاح الطالب، وذلك على النحو التالي:
أ- المشرفون على الرسائل: يمنح الأستاذ المشرف مبلغ مقطوعة لمرة واحدة وفقا للأتي:
- الإشراف على طالب واحد 4000 د.ل أربعة ألاف دينار.
- الإشراف على طالب ثاني 3000 د.ل ثلاثة ألاف دينار.
- الإشراف على طالب ثالث 2000د.ل ألاف دينار.
- الإشراف على طالب الرابع والخامس 1000 د.ل ألف دينار عن كل طالب.
- وفي حالة عدم انتظام الطالب في دراسته يمنح الأستاذ الشرف جزءا من المكافأة بنسبة المدة التي قضاها في الإشراف على الرسالة.
ب- المشرفون على الأطروحات يمنح الأستاذ المشرف على الأطروحة مبلغا مالية مقطوعة لمرة واحدة وفقا للآتي:
- الإشراف على طالب واحد 5000 د.ل خمسة ألاف دينار.
- الإشراف على طالب ثاني 4000 د.ل أربعة ألاف دينار.
- الإشراف على طالب ثالث 3000 د.ل ثلاثة ألاف دينار.
- الإشراف على طالب رابع 2000د.ل ألفا دينار.
- الإشراف على طالب خامس 1000د.ل ألف دينار.
في حالة عدم انتظام في دراسته يمنح الأستاذ المشرف مبلغا بنسبة المدة التي قضاها في الإشراف عليه.
ج- لا يجوز أن يتجاوز عدد الطلبة الذين يتم الإشراف عليهم جميع المؤسسات الأكاديمية عدد 5 طلبة.
د- في حالة وجود مشرف مساعد يمنح نسبة من مكافأة المشرف تقدر بنسبة %40 تستقطع من مكافأة المشرف.
هـ- أعضاء لجان المناقشة يمنح كل عضو لمرة واحدة مبلغا صافيا قدره 500د.ل خمسمائة دينار بعد مناقشة كل ماجستير و1000د.ل ألف دينار بعد مناقشة كل أطروحة.
مادة 48
تتكفل المؤسسة الأكاديمية بنفقات الإقامة والنقل الأعضاء لجان التقييم والمناقشة الذين يستدعون من خارجها.
الفصل التاسع الإشراف المشترك
مادة 49
يجوز للمؤسسات الأكاديمية أن تعقد اتفاقيات فيما بينها أو مع المؤسسات العلمية الأجنبية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة لتنفيذ برامج الدراسات العليا في إطار الإشراف المشترك، ولا تعد هذه الاتفاقيات سارية المفعول إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 50
يكون الإشراف المشترك بتسجيل موضوع الرسالة أو الأطروحة في المؤسسة الأكاديمية الليبية أو في المؤسسة الأكاديمية الأجنبية ويكون الإشراف الرئيسي من المؤسسة الأكاديمية التي تسجل فيها الرسالة أو الأطروحة أو حسب ماتنص عليه الاتفاقيات الموقعة.
مادة 51
للطالب المسجل في إطار الإشراف المشترك أن يتلقى دورة في لغة البحث لمدة ستة أشهر أو اجتياز امتحان الكفاءة فيها.
مادة 52
يجوز إيفاد الطالب الموفد للدراسة بالداخل على حساب المجتمع والمسجل في البرنامج المشترك بنجاح إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأكثر، كما يجوز أن يوفد الطالب المسجل في البرنامج المشترك لنيل درجة الدكتوراه للدراسة بالمؤسسة الأجنبية لمدة سنة على الأكثر بعد اجتياز الامتحان الشامل بنجاح، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإيفاد للدراسة بالخارج عن نصف الفترة الزمنية الدنيا النيل الإجازة العلمية المسجل بها الطالب كما حددتها اللائحة.
مادة 53
يعامل الطالب الموفد في الداخل أو المسجل في برنامج الإشراف المشترك خلال المدة التي يقضيها خارج الجماهيرية المعاملة التي يتلقاها الطالب الموفد للدراسات العليا بالخارج وفقا للائحة الإيفاد للدراسة بالخارج النافذة.
مادة 54
تصدر الشهادة الممنوحة للطالب المسجل في برامج الإشراف المشترك باسم المؤسسة الأكاديمية التي سجل بها خطة بحثه، ويشار فيها إلى تعاون المؤسسة الأكاديمية الأخرى.
مادة 55
أ- يستمر صرف مرتبات الموفدين للدراسة بالداخل على سبيل التفرغ
ب- إذا كانت إقامة الموفد تبعد بمسافة”100″ كيلومتر عن مقر الجامعة على الأقل يمنح علاوة سكن قدرها 115% من مرتبه الأساسي.ج- يمنح الموفد للدراسة بالداخل بدل كتب وأدوات علمية بقيمة لا تجاوز ثلاثة آلاف دینار طيلة مدة دراسته للحصول على الدرجة العلمية على أن يتم صرف هذه المبالغ المالية من ميزانية التحول للدراسات العليا بالداخل.
الفصل العاشر أحكام ختامية
مادة 56
تتكون بالجامعات لجنة للدراسات العليا برئاسة الأمين المساعد بالمؤسسة الأكاديمية وبعضوية الأمناء أو الأمناء المساعدين بحسب الأحوال للجان الشعبية للكليات بالمؤسسات التعليمية ذات العلاقة التي بها دراسات عليا ويكون مدير الإدارة العامة للدراسات العليا بالمؤسسة الأكاديمية مقررا لها، كما تشكل لجنة للدراسات العليا بكل مؤسسة تعليمية برئاسة الأمين أو الأمين المساعد اللجنة الشعبية للمؤسسة التعليمية وبعضوية منسقي الدراسات العليا بالأقسام العلمية ويكون مدير مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية مقررا لها، وتتبع هذه اللجنة فنيا نظيرتها بالمؤسسة الأكاديمية.
مادة 57
تتولى لجان الدراسات العليا بالمؤسسات الأكاديمية التعليمية متابعة برامج الدراسات العليا والإشراف وفق أحكام هذه اللائحة.
مادة 58
تسري في شأن طلاب الدراسات العليا قواعد التأديب المنصوص عليها في لائحة الدراسة الامتحانات والتأديب المعمول بها بالمؤسسات التعليمية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 59
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع طلاب الدراسات العليا بالمراحل المسجلين بها وقت صدورها.
مادة 60
على جميع المؤسسات التعليمية إعادة صياغة لوائحها بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 61
تعد المؤسسات التعليمية اللوائح الداخلية الخاصة بها، و تعرضها على اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية لإقرارها وإحالتها إلى اللجنة الوطنية للدراسات العليا لإبداء الرأي حولها وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي للاعتماد.
مادة 62
يجب أن تشتمل اللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية على الأحكام التي تنظم نشاطات الدراسات العليا بها وتحدد سبل ووسائل تنفيذها، وعلى الأخص الأحكام التالية:
أ- شروط وآليات القبول للدراسات العليا، في إطار هذه اللائحة وما تضعه اللجنة الوطنية للدراسات العليا من لوائح ونظم.
ب۔ شروط وآليات القبول للطلبة المنتقلين من مؤسسات تعليمية أو أكاديمية أخرى، وأساليب تقويم ومعادلة المقررات التي يجب استكمالها قبل البدء في برامج الدراسات العليا المقررة لهم.
ت.تحديد اختصاصات الأقسام العلمية، ومن بين ذلك تحديد عدد المقررات الاستدراكية أو المؤهلة التي يراها القسم ضرورية قبل انخراط الطالب في برامج الدراسات العليا.ث- تحديد الحدود الدنيا والقصوى لعدد المقررات أو الوحدات الدراسية التي يمكن للطالب التسجيل بها في كل فصل دراسي أو سنة دراسية.
ج- تحديد نظم وأسس إشراف الأقسام المتخصصة على طلاب الدراسات العليا.
ح- تشكيل اللجان العلمية لمناقشة الرسائل أو الأطروحات وتحديد مهام كل لجنة وشروط انعقادها وآلية اعتماد قرارها.
خ- جباية الرسوم الدراسية، بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وما تصدره اللجنة الوطنية للدراسات العليا من توصيات أو قرارات.
د.أسلوب إعداد الرسالة أو الأطروحة ولغتها وطباعتها.
ذ- أسلوب تنظيم و تنفيذ برامج الدراسات العليا المشتركة مع مؤسسات أكاديمية وتعليمية أخرى.
مادة 63
تكون اللغة العربية هي لغة الدراسات العليا بالجماهيرية العظمى، وعلى الطلبة غير الناطقين بها اجتياز امتحان تحدده المؤسسة التعليمية ذات العلاقة وعلى طالب الدراسات العليا أن يتقن، إلى جانب اللغة العربية، لغة أخرى، ويجوز بقرار من المؤسسة الأكاديمية أن تكون الدراسة أو البحث بلغة أخرى غير اللغة العربية إذا اقتضت حاجة البحث ذلك.
الفصل التاسع الإشراف المشترك
مادة 64
يجوز للمؤسسات الأكاديمية أن تعقد اتفاقيات بينها أو مع المؤسسات العلمية الأجنبية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة لتنفيذ برامج الدراسات العليا في إطار الإشراف المشترك، ولا تعد هذه الاتفاقيات سارية المفعول إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 65
يكون الإشراف المشترك بتسجيل موضوع الرسالة أو الأطروحة في المؤسسة الأكاديمية الليبية أو في المؤسسة الأكاديمية الأجنبية ويكون الإشراف الرئيسي من الأكاديمية التي تسجل فيها الرسالة أو الأطروحة أو حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة.
مادة 66
للطالب المسجل في إطار الإشراف المشترك أن يتلقى دورة في لغة البحث لمدة ستة أشهر أو اجتياز امتحان الكفاءة فيها.
مادة 67
يجوز إيفاد الطالب الموفد للدراسة بالداخل على حساب المجتمع والمسجل في البرنامج المشترك بنجاح إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأكثر، كما يجوز أن يوفد الطالب المسجل في البرنامج المشترك لنيل درجة الدكتوراه للدراسة بالمؤسسة الأجنبية لمدة سنة على الأكثر بعد اجتياز الامتحان الشامل بنجاح، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإيفاد للدراسة بالخارج عن نصف الفترة الزمنية الدنيا النيل الإجازة العلمية المسجل بها الطالب كما حددتها اللائحة
مادة 68
يعامل الطالب الموفد في الداخل أو المسجل في برنامج الإشراف المشترك خلال المدة التي يقضيها خارج الجماهيرية المعاملة التي يتلقاها الطالب الموفد للدراسات العليا بالخارج وفقا للائحة الإيفاد للدراسة بالخارج النافذة.
مادة 69
تصدر الشهادة الممنوحة للطالب المسجل في برامج الإشراف المشترك باسم المؤسسة الأكاديمية التي سجل بها خطة بحثه، ويشار فيها إلى تعاون المؤسسة الأكاديمية الأخرى.
مادة 70
يستمر صرف مرتبات الموفدين للدراسة بالداخل على سبيل التفرغ: أ- إذا كانت إقامة الموفد تبعد بمسافة”100″ كيلومتر عن مقر الجامعة على الأقل يمنح علاوة سكن قدرها 115% من مرتبه الأساسي.ب- يمنح الموفد للدراسة بالداخل بدل كتب وأدوات علمية بقيمة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار طيلة مدة دراسته للحصول على الدرجة العلمية على أن يتم صرف هذه المبالغ المالية من ميزانية التحول للدراسات العليا بالداخل.
الفصل العاشر أحكام ختامية
مادة 71
تتكون بالجامعات لجنة للدراسات العليا برئاسة الأمين المساعد بالمؤسسة الأكاديمية وبعضوية الأمناء أو الأمناء المساعدين بحسب الأحوال للجان الشعبية للكليات بالمؤسسات التعليمية ذات العلاقة التي بها دراسات عليا ويكون مدير الإدارة العامة للدراسات العليا بالمؤسسة الأكاديمية مقررا لها، كما تشكل لجنة للدراسات العليا بكل مؤسسة تعليمية برئاسة الأمين أو الأمين المساعد اللجنة الشعبية وبعضوية منسقي الدراسات العليا بالأقسام العلمية ويكون مدير مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية مقررا لها، وتتبع هذه اللجنة فنيا نظيرتها بالمؤسسة الأكاديمية.
مادة 72
تتولى لجان الدراسات العليا بالمؤسسات الأكاديمية التعليمية متابعة برامج الدراسات العليا والإشراف وفق أحكام هذه اللائحة
مادة 73
تسرى في شأن طلاب الدراسات العليا قواعد التأديب المنصوص عليها في لائحة الدراسة الامتحانات والتأديب المعمول بها بالمؤسسات التعليمية فيها لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 74
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع طلاب الدراسات العليا بالمراحل المسجلين بها وقت صدورها.
مادة 75
على جميع المؤسسات التعليمية إعادة صياغة لوائحها بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 76
تعد المؤسسات التعليمية اللوائح الداخلية الخاصة بها، تعرضها على اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية لإقرارها وإحالتها إلى اللجنة الوطنية للدراسات العليا لإبداء الرأي حولها وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي للاعتماد.
مادة 77
يجب أن تشتمل اللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية على الأحكام التي تنظم نشاطات الدراسات العليا بها وتحدد سبل ووسائل تنفيذها، وعلى الأخص الأحكام التالية:
أ- شروط وآليات القبول للدراسات العليا، في إطار هذه اللائحة وما تضعه اللجنة الوطنية للدراسات العليا من لوائح ونظم.
ب۔ شروط وآليات القبول للطلبة المنتقلين من مؤسسات تعليمية أو أكاديمية أخرى، وأساليب تقويم ومعادلة المقررات التي يجب استكمالها قبل البدء في برامج الدراسات العليا المقررة لهم.
ج- تحديد اختصاصات الأقسام العلمية، ومن بين ذلك تحديد عدد المقررات الاستدراكية أو المؤهلة التي يراها القسم ضرورية قبل انخراط الطالب في برامج الدراسات العليا.
د- تحديد الحدود الدنيا والقصوى لعدد المقررات أو الوحدات الدراسية التي يمكن للطالب التسجيل بها في كل فصل دراسي أو سنة دراسية.
هـ- تحديد نظم وأسس إشراف الأقسام المتخصصة على طلاب الدراسات العليا.
و- تشكيل اللجان العلمية لمناقشة الرسائل أو الأطروحات وتحديد مهام كل لجنة وشروط انعقادها وآلية اعتماد قرارها.
ي- جباية الرسوم الدراسية، بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وما تصدره اللجنة الوطنية للدراسات العليا من توصيات أو قرارات.
ط- أسلوب إعداد الرسالة أو الأطروحة ولغتها وطباعتها.
ي- أسلوب تنظيم وتنفيذ برامج الدراسات العليا المشتركة مع مؤسسات أكاديمية وتعليمية أخرى.
مادة 78
تكون اللغة العربية هي لغة الدراسات العليا بالجماهيرية العظمى، وعلى الطلبة غير الناطقين بها اجتياز امتحان تحدده المؤسسة التعليمية ذات العلاقة وعلى طالب الدراسات العليا أن يتقن، إلى جانب اللغة العربية، لغة أخرى، ويجوز بقرار من المؤسسة الأكاديمية أن تكون الدراسة أو البحث بلغة أخرى غير اللغة العربية إذا اقتضت حاجة البحث ذلك.