أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1325 لسنة 2018 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 156 لسنة 2018 م

نشر في

قرار رقم 1325 لسنة 2018 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 156 لسنة 2018 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 میلادیة وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم116لسنة 1972 میلادیة، بتنظیم التطویر العمراني.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 میلادیة،بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم48لسنة 2012 میلادیة،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013 م.بشأن تنظيم مصلحة أملاك الدولة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 2371 المؤرخ في. 2018/8/13 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 180 لسنة 2018 میلاد یة بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م.المشار إليه الآتي ذكرهم:

  1. عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونیة والشكاوى مجلس الوزراء.
  2. مندوب عن الهيئة العامة للإسكان والمرافق.

مادة 2 

تعدل الفقرة 1 من المادة 2 من قرار المجلس الرئاسي 156 لسنة 2018 م.المشار إليه،بحيث يجري نصها على النحو التالي:

دراسة الموضوعات المتعلقة بالعقارات المطلوب نزع ملكيتها لأعمال المنفعة العامة وذلك من الناحية الفنية والقانونية والإدارية، على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلا فیما یخصه.

مادة 3 

يستبدل نص المادة 5 من القرار رقم 156 لسنة 2018 م.المشار إليه بحیث يجري نصها على النحو التالي:

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية على أن تقدم تقدیر نهائي للسید رئیس المجلس الرئاسي بنتائج أعمالها.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 12/محرم/1440 ه.
  • .م 2018/9/22 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.