لائحة التقاعد رقم 1
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 28 يونيو 1961
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: البنك الوطني الليبي
- الحالة: ملغي
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي, العمل
- رقم المُعَرِّف: 1-1961-REG-NBL
لائحة التقاعد رقم 1
- مجلس إدارة البنك الوطنى الليبى بجلسته المنعقدة في طرابلس في يوم 28 يونية سنة 1961 برئاسة السيد خليل البناني بعد اطلاعه على المادة 12 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955م
قرر
المحتويات
- سريان اللائحة عدا المحافظ ونائبه
- مال التقاعد
- لجنة مال التقاعد
- الاستقطاع:
- مساهمة البنك:
- حماية مال التقاعد:
- التقادم
- أقسام المعاشات والمكافآت
- سن التقاعد الإجباري
- معاش أو مكافأة السن القانونية
- عدم اللياقة الصحية
- حوادث العمل
- اللجنة الطبية
- استنفاد الإجازات
- معاشات أفراد الأسرة
- العزل التأديبي
- الاستقالة
- إلغاء الوظيفة
- أقصى المعاش وأدناه
- بدء استحقاق المعاش
- جزء السنة والتقويم الميلادي
- أقساط المعاش
- استبدال المعاشات
- تحديد السن
- مدة خدمة المحافظ ونائبه
- أحكام عودة الموظف إلى الخدمة
- الانتقال من الحكومة الاتحادية أو الولايات إلى البنك
- عدم جواز الجمع
- حساب المعاش أو المكافأة
- وقف المعاش وسقوطه
- أحكام انتقالية وختامية
- تعاريف
سريان اللائحة عدا المحافظ ونائبه
مادة 1
- تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين الليبيين المصنفين وغير المصنفين الموجودين في خدمة البنك عند تاريخ نفاذها وعلى من يعين في الخدمة مصنفًا أو غير مصنف بعد ذلك التاريخ.
- على أن تسرى على الموظفين الأجانب والموظفين الليبيين المعينين بعقود الأحكام الواردة في عقودهم.
مادة 2
مال التقاعد
ينشأ بموجب هذه اللائحة رصيد مالي يسمى “مال التقاعد” وتدفع إليه جميع المبالغ المستقطعة من الموظفين لهذا الغرض وكذلك ما يساهم به البنك وتدفع نفقات إدارة وتسيير أعمال هذا المال من إيرادات البنك طبقا للقواعد المتبعة في مراقبة المصروفات العامة ويدفع البنك الفائدة السنوية التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية بشرط أن لا تزيد تلك الفائدة عما يحققه المال من ربح سنوي.
مادة 3
لجنة مال التقاعد
- تشكل لجنة تسمى “لجنة التقاعد” من رئيس حسابات البنك أو من يمثله رئيسًا.سكرتير البنك أو من يمثله أمينًا للصندوق.واحد موظفي البنك الذي يختاره المحافظ أو نائبه عضوًا.
- تتولى اللجنة مراقبة وإدارة مال التقاعد وتضع القواعد اللازمة لذلك كما تستثمر المال في الوجوه وبالطرق التي يقررها المحافظ أو نائبه وعليها ان تقدم الى مجلس ادارة البنك فى اسرع وقت بعد الواحد والثلاثين من مارس من كل سنة تقريرا وافيا عن جميع الاستثمارات والنفقات ونتائجها والمطالبات والحقوق المتعلقة بمال التقاعد كما عليها أن تقدم حسابا مفصلا مصدقا عليه من مراجعين يعتمدهم البنك.
- تختص اللجنة أيضا بالقيام بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والبت في شئون المعاشات والمكافآت وغيرها.
- تعمل اللجنة على الدوام تحت إشراف المحافظ أو نائبه.
مادة 4
الاستقطاع:
- يستقطع كل شهر الحساب المعاشات والمكافآت مبلغ ½ 7% شهريًا من المرتب الأساسي لكل موظف و تدفع إلى خزانة البنك.
و في حالة وقف مرتب الموظف، يتخذ محافظ البنك ما يراه مناسبًا.
يجري الاستقطاع من تاريخ استحقاق أول مرتب عند تعيين الموظف في خدمة البنك أو انتقاله إليه من جهة عامة أخرى.
و لا يعتبر الموظفون الموجودون في الخدمة عند تاريخ العمل بهذه اللائحة مشتركين في مال التقاعد إلا من تاريخ أول استقطاع من مرتباتهم وفقًا للوائح البنك السارية المفعول قبل هذه اللائحة.
- تستقطع النسبة السالفة الذكر حتى من أولئك الذين يعينون في الخدمة تحت الاختبار، على أن تُعاد إليهم الاستقطاعات في حالة عدم تثبيتهم عند انتهاء فترة الاختبار.
مادة 5
مساهمة البنك:
يدفع البنك مبلغًا مساويًا للمبلغ المستقطع من الموظف إلى مال التقاعد.
مادة 6
حماية مال التقاعد:
لا يجوز الحجز أو النزول عن المعاش أو المكافأة التي تستحق وفقًا لأحكام هذه اللائحة إلا وفاءً لما يكون مطلوبًا للبنك من الموظف أو وفاءً لنفقة محكوم بها عليه.
و في كلتا الحالتين، لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ينزل عنه عن الربع شهريًا.
و إذا كان المطلوب دينًا للبنك أو دين نفقة، كانت الأولوية للأخير.
مادة 7
التقادم
يسقط الحق في أقساط المعاش إذا لم تُقبض خلال خمس سنوات من تاريخ تعلم الصرف الأخير أو من ميعاد الاستحقاق إلا إذا أثبت صاحب الحق أنه لم يكن في استطاعته قبض المعاش خلال السنوات الخمس المذكورة لأسباب خارجة عن إرادته.
مادة 8
أقسام المعاشات والمكافآت
تستحق المعاشات والمكافآت عند انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
- بلوغ سن التقاعد.
- عدم اللياقة الصحية أو العجز أو الوفاة.
- العجز أو الوفاة بسبب حوادث العمل.
- إلغاء الوظيفة.
- الاستقالة المطلقة.
- العزل.
- انتهاء الخدمة بأي سبب آخر.
مادة 9
سن التقاعد الإجباري
- يحال الموظف إلى التقاعد حتماً عند بلوغه الستين سنة ميلادية.ويجوز إحالته إلى التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين وذلك بموافقة الموظف أو بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي المحافظ.
- ومع ذلك، يجوز – إذا دعت ظروف استثنائية – تأجيل إحالته الإجبارية إلى التقاعد بإبقائه في الخدمة لمدة معينة بعد سن الستين وذلك بناءً على قرار من المجلس بعد موافقة المحافظ.ولا يجوز بأي حال إبقاء الموظف في الخدمة إلى ما بعد سن السبعين.
مادة 10
معاش أو مكافأة السن القانونية
- يحق للموظف عند تقاعده وفقًا للمادة السابقة بعد مضي 20 سنة على الأقل في الخدمة أن يتقاضى معاش تقاعد سنوي يحسب على أساس واحد على الستين من متوسط مرتبه السنوي في السنوات الثلاث السابقة مباشرة على تقاعده مضروبا في عدد السنوات التي قضاها في الخدمة.
- فإذا أحيل الموظف الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية قبل أن يمضي في الخدمة عشرين سنة فإنه يستحق مكافأة بمقدار مرتب عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة وتحسب المكافأة على أساس متوسط الراتب في الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته او في مدة خدمته كلها إذا كانت دون الثلاث سنوات.
مادة 11
عدم اللياقة الصحية
- الموظف الذي يحال إلى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية يستحق معاش تقاعد سنوي يحسب وفقًا للفقرة الأولى من المادة العاشرة إذا كان قد أمضى خمسة عشر سنة في الخدمة أو أكثر.
- إذا لم يكن قد أمضى خمسة عشر سنة في الخدمة، فيستحق مكافأة وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من هذه اللائحة.
مادة 12
حوادث العمل
الموظف الذي يصبح غير لائق صحياً للخدمة في البنك نتيجة لحوادث وقعت أثناء أدائه أعمال الوظيفة أو بسببها ولا تُعزى إلى سوء سلوكه أو إهماله يستحق ما يلي:
- أ- إذا كان العجز الجسماني “جزئيًا” يستحق مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز إلى مرتب سنتين وذلك فضلاً عن المعاش أو المكافأة المستحقة وفقًا للمادة 11 من هذه اللائحة.
- ب- إذا كان العجز كليًا ولم يكن الموظف قد أمضى خمسة عشر سنة في الخدمة، يُعطى معاش تقاعد سنوي يحسب على أساس أحكام المادة 11 فقرة أولى كما يُعطى بالإضافة إلى ذلك مكافأة تقدر بمرتب سنتين أو زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب، أيهما يختار.
- ج- إذا كان العجز كليًا وكان الموظف قد أمضى في الخدمة خمسة عشر سنة فأكثر، يُعطى فضلاً عن المعاش الذي يستحقه بمقتضى المادة 11 فقرة اولى زيادة فى المعاش بمقدار ربع المرتب او مكافاة تقدر بمرتب سنتين ايهما يفضل.
- د – ويقصد بكلمة المرتب فى هذه المادة اخر مرتب اساسي استحقه الموظف قبل الحادث.ويراعى في تطبيق هذه المادة عدم الإخلال بالحد الاقصى المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة.
مادة 13
اللجنة الطبية
- يكون تقرير عدم اللياقة الصحية للموظف وتقدير نسبة العجز في تطبيق أحكام المادتين 11 و 12 – بمعرفة لجنة مكونة من طبيبين أو أكثر يعينهم المحافظ أو نائبه بموافقة مجلس الإدارة ويدعوهم للاجتماع.
- وترجع اللجنة في تحديد شروط اللياقة الصحية لأحكام قانون الخدمة المدنية للحكومة الاتحادية الساري المفعول عند تاريخ التحديد واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وأما تقدير حالات العجز الجزئي والعجز الكلي فتراعي اللجنة بشأنها الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة “8” من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
مادة 14
استنفاد الإجازات
لا يحال الموظف إلى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية ما لم يستنفد إجازته المرضية والاعتيادية وذلك إلا إذا طلب كتابة إحالته إلى التقاعد قبل انتهاء إجازته وأوصت بقبول طلبه اللجنة الطبية.
مادة 15
معاشات أفراد الأسرة
- إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو توفي بعد استحقاقه المعاش وفقًا لأحكام هذه اللائحة، فإن أفراد أسرته المستحقين عنه يكون لهم الحق في المعاش أو المكافأة.
- ويحدد أفراد الأسرة الذين يستحقون المعاش أو المكافأة في هذه الحالات كما تحدد المبالغ التي يتقاضونها وكيفية توزيعها عليهم وسائر الأحكام التي تتعلق بالمعاشات والمكافآت المذكورة وفقًا للقوانين واللوائح المتبعة بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية.
مادة 16
العزل التأديبي
عند انتهاء الخدمة بالعزل التأديبي يعامل الموظف وفقًا لحكم المادة السابعة عشرة على أنه يجوز أن يُحكم تاديبيًا بحرمان الموظف من كل أو بعض المعاش أو المكافأة ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.
مادة 17
الاستقالة
- إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الاستقالة، استحق مكافأة بمقدار مرتب نصف شهر من كل سنة من سنوات خدمته حتى السنة الخامسة عشرة و مرتب شهر عن كل سنة بعد الخامسة عشرة وذلك على أساس متوسط الراتب في السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته أو في مدة خدمته كلها إذا كانت أقل من ثلاث سنوات.
- على أنه إذا كانت الاستقالة بعد قضاء ثلاثين سنة في الخدمة أو قضاء خمس عشرة سنة في الخدمة مع بلوغ سن الخامسة والخمسين، فإن الموظف يعامل بموجب حكم المادة العاشرة كما تعامل الموظفة بموجب حكم المادة المذكورة إذا كانت استقالتها بسبب الحمل أو الزواج.
مادة 18
إلغاء الوظيفة
عند انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة، يعامل الموظف بمقتضى حكم المادة 11.
ويسرى حكم المادة العاشرة على انتهاء خدمة الموظف بأي سبب آخر لم يرد بشأنه حكم خاص في هذه اللائحة.
مادة 19
أقصى المعاش وأدناه
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز المعاش المستحق للموظف وفقًا لأحكام هذه اللائحة ثلثي آخر مرتب استحقه قبل إحالته إلى التقاعد ولا أن يقل عن ثلاثة جنيهات في الشهر.
مادة 20
بدء استحقاق المعاش
يستحق معاش التقاعد ابتداءً من اليوم التالي لآخر يوم تقاضى عنه الموظف مرتبه.
مادة 21
جزء السنة والتقويم الميلادي
يعتبر جزء السنة الذي لا يقل عن ستة أشهر سنة كاملة لأغراض حساب المعاش أو المكافأة وتحسب سنوات الخدمة وأعمار الموظفين المستحقين عنهم بمقتضى التقويم الميلادي.
مادة 22
أقساط المعاش
يكون صرف المعاش تحت إشراف المحافظ أو نائبه على أقساط متساوية تدفع شهريًا باعتبار جزء من اثنتي عشر من المعاش السنوي.
وتدفع هذه الأقساط مؤخرًا، ولا يجوز بأي حال صرفها مقدمًا.
مادة 23
استبدال المعاشات
يجوز للموظف المتقاعد الذي يستحق معاشًا وفقًا لأحكام هذه اللائحة أن يطلب من لجنة مال التقاعد خلال سنة من استحقاقه له أن يستبدل بجزء من معاشه مبلغًا نقديًا يصرف له مقدمًا ولا يزيد الجزء الجائز الاستبدال فيه على ربع المعاش.وتقدر لجنة مال التقاعد المبلغ الذي يستحقه الموظف نتيجة للاستبدال.
مادة 24
تحديد السن
- يكون تحديد سن الموظف في تطبيق أحكام هذه اللائحة بناءً على شهادة ميلاد أو بيان من سجل المواليد.
وإذا لم يكن تاريخ الميلاد معينًا بالذات في الشهادة أو السجل، اعتبر الموظف مولودًا في يوم أول يوليو من سنة ولادته المحددة في الشهادة أو السجل.
- وفي الأحوال الأخرى، تقدر السن بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 13 على أن يستند التحديد إلى يوم أول يوليو من السنة التي تقرر اللجنة أن الموظف ولد فيها.
- ولا يجوز الاعتراض على السن بعد تعيينه.
مادة 25
مدة خدمة المحافظ ونائبه
إذا نقل المحافظ أو نائبه إلى وظيفة تقاعدية بالمعنى تخوله الانتفاع بأحكام هذه اللائحة فإنه يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر اعتبار مدة خدمته السابقة أو أى جزء منها مدة خدمة تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة بشرط أن تؤدي الاستقطاعات الواجبة عن تلك المدة وتحدد اللجنة الشروط والقواعد التي يجوز الضم بمقتضاها وطريقة استيقاء الاستقطاعات.
مادة 26
أحكام عودة الموظف إلى الخدمة
- إذا عاد الموظف المتقاعد إلى خدمة البنك، يوقف استحقاق معاشه إذا كان مرتبه الجديد مساويًا للمعاش أو كان أكبر منه.
وإذا كان المرتب المذكور أقل من المعاش، استحق المرتب وما يزيد به المعاش على المرتب.
- و على المحافظ أو نائبه، عندما يعاد استخدام موظف متقاعد وفقًا لما تقدم، أن يخطر لجنة مال التقاعد باستخدامه وشروط خدمته الجديدة وتاريخها، وذلك قبل أن يتقاضى ذلك الموظف أي مرتب من البنك.
- وإذا كانت مدة الخدمة الجديدة المذكورة خدمة تسرى عليها أحكام هذه اللائحة، وجب إعادة تقدير معاش التقاعد عند نهاية مدة الخدمة الجديدة بأن تحسب المدة ضمن مدة الخدمة الكاملة عند تعيين معاش التقاعد.
- إذا كان الموظف قد استحق مكافأة عن مدة خدمته السابقة، فلا يجوز ضم تلك المدة إلى مدة خدمته الجديدة لغرض تسوية المعاش إلا إذا رد الموظف المكافأة التي سبق أن استحقها عن مدة خدمته السابقة.
ويجوز أن يحصل الرد على أقساط على أن تستحق جميع الأقساط الباقية في حالة وفاة الموظف أو انتهاء خدمته لأي سبب آخر وذلك خلال سنة واحدة من الوفاة أو انتهاء الخدمة وإذا رد بعض المكافأة، فلا تضم للموظف سوى مدة الخدمة التي رد المكافأة عنها.
مادة 27
الانتقال من الحكومة الاتحادية أو الولايات إلى البنك
- إذا انتقل الموظف المصنف من الحكومة الاتحادية أو إحدى الولايات أو إحدى الهيئات العامة إلى خدمة البنك، فتحسب مدة خدمته التقاعدية السابقة جزءًا من خدمته الجديدة في تطبيق أحكام هذه اللائحة.
- وتوزع بين البنك والجهة او الجهات صاحبة الشأن اعباء المعاش أو المكافأة التي يستحقها الموظف عند انتهاء خدمته وينظم ذلك التوزيع بالاتفاق مع تلك الجهة او الجهات.
مادة 28
عدم جواز الجمع
- لا يجوز لصاحب المعاش، أيًا كان، أن يتقاضى إلى جانب معاشه مرتبًا من خزانة عامة ليبية، أيًا كانت وذلك فيما عدا مكافأة أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجالس التشريعية فإذا كان صاحب المعاش موظفًا أو الحق بوظيفة عامة بعد استحقاقه المعاش، فإنه يسرى بالنسبة إليه حكم المادة السادسة والعشرين فقرة 1 وفقرة 2.
- ولا يجوز لشخص واحد أن يتقاضى أكثر من معاش واحد، أيًا كان سبب استحقاقه بمقتضى هذه اللائحة فإذا كان لشخص واحد حق في أكثر من معاش، فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له.
مادة 29
حساب المعاش أو المكافأة
- تدخل مدة الإعارة والتجنيد والبعثة والإجازة الدراسية في حساب المعاش او المكافاة بشرط أن يدفع الموظف عنها الاستقطاعات المستحقة.
- ولا تدخل في حساب المعاش أو المكافأة اى مدة تقرر بشأنها إسقاط التحق الموظف فى المعاش او المكافأة او الحرمان منها كليا فإذا كان ة بالحرمان جزئيا انقضت المدة بنسبة الحرمان.
مادة 30
وقف المعاش وسقوطه
- يوقف استحقاق المعاش أو المكافأة في حالة الحكم على صاحبها بعقوبة جناية، وذلك طيلة مدة تنفيذ العقوبة الأصلية على أن يعطى أفراد عائلته المستحقين عنه ما قد يكون لهم من نصيب في المعاش أو المكافأة وفقًا لحكم المادة 15 كما لو كان قد توفي وعند انتهاء التنفيذ، يعود لصاحب المعاش حقه في المعاش ويوقف الصرف إلى أقاربه.كما يمنح صاحب المكافأة ما قد يكون باقيًا له من المكافأة.
- يسقط الحق في المعاش أو المكافأة بالنسبة لكل موظف أو صاحب معاش أسقطت عنه الجنسية الليبية أو صدر عليه حكم في جناية أو اختلاس أموال أميرية أو تزوير في أوراق رسمية ويخول أفراد أسرة الموظف أو صاحب المعاش في الاحوال المذكورة الحق في نصف المعاش او المكافاة التي تستحق وفقا للمادة 15 كما لو كان عائلهم قد توفى على أن يوقف استحقاقهم حتما اذا عاد الموظف الى الخدمة.
مادة 31
أحكام انتقالية وختامية
- تعد مدد خدمة الموظفين الحاليين بالبنك مدة خدمة لجميع أغراض هذه اللائحة ولا يستفيد من أحكامها من سويت مكافاته أو معاشه وفقًا للائحة مال التأمين السابقة.
- تسري قواعد هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس إدارة البنك عليها وتلغى لوائح مال التأمين السارية المفعول قبل ذلك التاريخ.
مادة 32
تعاريف
في هذا القانون:
- يقصد “بمدة الخدمة” مدة العمل في الوظيفة العامة، ولا يدخل فيها:
- أ.فترة الغياب عن العمل دون استحقاق مرتب.
- ب.فترة الإجازة دون مرتب، سواء كانت مرضية أو اعتيادية.
- ج.فترة إيقاف الموظف عن العمل إذا فقد الموظف أثناءها حقه في مرتبه.
فإذا كان الغياب أو الإجازة أو الإيقاف مع استحقاق جزء من المرتب، احتسبت المدة بنسبة المرتب المستحق.
- د.أي فترة عمل لا يستقطع فيها من الراتب وفقًا لأحكام المادة “4” من هذه اللائحة.
- يقصد “بالراتب” المبلغ الأساسي الكامل الذي يستحقه الموظف من البنك بصفة دورية ولا يشمل العلاوات الإضافية كعلاوة السفر أو التمثيل، كما لا يشمل المكافأة والمبالغ الإضافية الأخرى.