لائحة الاستثمار رقم 4 لسنة 1959 م
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 23 سبتمبر 1959
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
لائحة الاستثمار رقم 4 لسنة 1959 م
- بعد الاطلاع على أحكام المواد 8، 20، 50 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957
- و على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
قرر
المحتويات
- تعاریف
- رصيد الحساب الجاري
- احتياطي الطوارئ
- استثمار المال الحر لفرع تأمين المساعدة المالية في حالة المرض
- استثمار مال التنمية لفرع تأمين العناية الطبية
- استثمار المال الحر لفرع تأمين المعاش
- استشارة الخبراء
- منح القروض
- البيع وإعادة الاستثمار
- عوامل اختيار الاستثمار
- الاستثمار المؤقت
- الاستثمارات المنتقلة بموجب الاتفاق الليبي والايطالى
- احكام انتقالية
- نفاذ اللائحة
تعاریف
مادة 1
في هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني التالية إلا إذا دلت القرينة على خلافها: –
- أ – الاستثمار
تملك أية أموال بالشراء أو بأي طريق آخر بقصد الاحتفاظ بها اما للحصول على ريعها واما كاحتياطي ممكن تحويله وقت الحاجة الى
نقود، أو تجنيب أموال مملوكة من قبل وتخصيصها لأحد هذين الغرضين.
- ب – الاستثمارات السائلة:
- هى إيداع النقود نظير فائدة في حساب ابداع بأحد البنوك بشرط امكان سبها وقت الطلب أو بعد مدة لا تزيد على شهر من تاريخ طلبها.
- ج – الاستثمارات قصيرة الامد:
تعنى الاستثمارات التي يمكن تحويلها خلال مدة لا تزيد على سنة الى نقود لا تقل عن القيمة الاصلية للمال المستثمر، وفي حالة الودائع بالبنك يجب أن تكون قابلة للدفع بموجب إخطار سابق على الصرف لمدة لا تزيد على سنة
- د- الاستثمارات متوسطة الأمد:
تعنى الاستثمارات التي يمكن تحويلها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات الى نقود لا تقل عن القيمة الاصلية للمال المستثمر، وفي حالة الودائع بالبنك يجب أن تكون قابلة للدفع بموجب إخطار سابق على الصرف بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
- ه – الاستثمارات طويلة الأمد:
هي الاستثمار في العقار أو الاستثمارات التي يمكن تحويلها الى نقود خلال مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وفى حالة الودائع بالبنك يجب أن تكون قابلة للدفع بموجب شروط الإيداع بعد مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة
وتدل العبارات والألفاظ الأخرى على نفس المعنى الوارد لها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
رصيد الحساب الجاري
تحتفظ المؤسسة في حسابها الجاري بالبنك برصيد نقدي وذلك لتغطية المطلوبات النقدية لكل فرع من فروع التأمين على أن يكون هذا الرصيد معادلا متوسط مصروفات كل فرع لمدة شهرين، ويجوز أن تكون ثلاثة أشهر بموافقة المدير
مادة 3
احتياطي الطوارئ
- ينشأ احتياطي طوارئ لكل فرع من فروع التأمين لمواجهة المصروفات غير المنظورة أو غير العادية وذلك على الوجه الآتى
- أ- ينشأ احتياطي الطوارئ لفرع تأمين المساعدة المالية في حالة المرض و ذلك من نصيب الفرع فى الأموال النقدية التي آلت إلى المؤسسة من المؤسسات الإيطالية ومن المبالغ الزائدة على الرصيد المنصوص عليه في المادة 2 على ألا يجاوز هذا الاحتياطي نصف المصروفات الواردة في حساب الايراد والمصروف للفرع عن السنة المالية السابقة
- ب – ينشأ احتياطي الطوارئ لفرع تأمين العناية الطبية وذلك من نصيب الفرع فى الأموال النقدية التي آلت إلى المؤسسة من المؤسسات الايطالية: ومن المبالغ الزائدة على الرصيد المنصوص عليه في المادة 2 على ألا يجاوز هذا الاحتياطي نصف المصروفات الواردة فى حساب الايراد والمصروف للفرع عن السنة المالية السابقة
- ج- ينشأ احتياطي الطوارئ لفرع تأمين المعاش وذلك من نصيب الفرع في الأموال النقدية التي آلت إلى المؤسسة من المؤسسات الإيطالية ومن المبالغ الزائدة على الرصيد المنصوص عليه في المادة 2 على ألا يجاوز هذا الاحتياطي ربع المصروفات الواردة في حساب الايراد والمصروف للفرع عن السنة المالية السابقة
- د- ينشأ احتياطي الطوارئ لفرع تأمين البطالة وذلك من نصيب الفرع في الأموال النقدية التي آلت إلى المؤسسة من المؤسسات الايطالية ومن المبالغ الزائدة على الرصيد المنصوص عليه في المادة 2 على ألا يجاوز هذا الاحتياطي مقدار المصروفات الواردة فى حساب الايراد والمصروف للفرع عن السنة المالية السابقة.
- يستثمر احتياطي الطوارئ لكل فرع من فروع التأمين المذكورة في استثمارات سائلة أو قصيرة الأمد على ألا يقل المستثمر في الأموال السائلة عن نصف الاحتياطي
مادة 4
استثمار المال الحر لفرع تأمين المساعدة المالية في حالة المرض
- تستثمر المؤسسة كل ما زاد من أموال فرع تأمين المساعدة المالية في حالة المرض على الرصيد المنصوص عليه فى المادة 2 وعلى احتياطي الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 3 في الاستثمارات متوسطة الأمد مع مراعاة إمكان الحصول على قيمتها نقدا للتصرف فيها إذا دعت الحاجة لذلك فى ضوء اعادة تقدير الحالة المالية للمؤسسة طبقا لنص المادة 53 من القانون
- ويتكون المال الحر لفرع تأمين المساعدة المالية فى حالة المرض من الاستثمارات وفقا للفقرة السابقة مضافا إليها صافي أصول هذا الفرع عدا ما خصص المنشأة لاحتياطي الطوارئ
مادة 5
استثمار مال التنمية لفرع تأمين العناية الطبية
تستثمر المؤسسة كل مازاد من أموال فرع تأمين العناية الطبية على الرصيد والاحتياطى المنصوص عليها في المادتين 2، 3 في الاستثمارات قصيرة الامد وذلك لتكوين مال للتنمية يستخدم في تمويل المشروعات المتعلقة بهذا الفرع
مادة 6
استثمار المال الحر لفرع تأمين المعاش
- تستثمر المؤسسة كل ما زاد من أموال فرع تأمين المعاش على الرصيد و الاحتياطي المنصوص عليها في المادتين 2, 3 في استثمارات طويلة الأمد.
- ويتكون المال الحر لفرع تأمين المعاش من المبالغ المستثمرة وفقا لهذه المادة مضافا اليها صافي أصول هذا الفرع عدا ما خصص لاحتياطي الطوارئ.
مادة 7
- استثمار المال الحر لفرع التأمين ضد البطالة تستثمر المؤسسة كل ما زاد من أموال فرع التأمين ضد البطالة على الرصيد والاحتياطي المنصوص عليهما فى المادتين 2، 3 فى استثمارات متوسطة إلى مــــد مع مراعاة إمكان الحصول على قيمتها نقدا للتصرف فيها إذا دعت الحاجة الى ذلك في ضوء اعادة تقدير الحالة المالية للمؤسسة طبقا لنص المادة 53 من القانون
- يتكون المال الحر لفرع التأمين ضد البطالة من الاستثمارات المنشأة وفقا للفقرة السابقة مضافا إليها صافى أصول هذا الفرع عدا ما خصص لاحتياطى الطوارئ
مادة 8
استشارة الخبراء
لمدير المؤسسة أن يستعين بآراء ذوى الخبرة فى الشئون المالية والاقتصادية وذلك لاختيار أصلح وسائل الاستثمار.
مادة 9
منح القروض
يحظر استثمار أموال المؤسسة فى منح قروض للأفراد، أما المؤسسات غير الفردية فيجوز اقراضها على أن يكون القرض مضمونا برهن مسجل تكون له المرتبة الاولى على عقار أو عقارات موجودة في ليبيا أو لا تجاوز قيمة القرض 40٪ من قيمة العقار ويجب ألا تزيد المبالغ المستثمرة في القروض على ثلث المال المستثمر لأى فرع من فروع التأمين
مادة 10
البيع وإعادة الاستثمار
يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة على جميع الاستثمارات التي تتم وفقا لهذه اللائحة ومنها القروض.
كما تجب موافقة المجلس مقدما على كل بيع أو تصفية أو مبادلة أو أى تصرف آخر يخص أى استثمار وكذلك على سحب أية مبالغ مودعة بالبنك عدا بالبنك عدا المودع منها في حساب جار، وتخضع اعادة استثمار حصيلة الغلة، كلها أو بعضها الى الاحكام المبينة في المواد السابقة
مادة 11
عوامل اختيار الاستثمار
على مجلس الإدارة عند اختيار طريقة ونوع الاستثمار مراعاة جميع العوامل التي تكفل سلامته وتحقيق ربحه واحتفاظه بقيمته وبغلته في مواعيدها الدورية.وعند تساوى هذه العوامل يفضل الاستثمار الذي يساعد بطريق مباشر أو غير مباشر على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
مادة 12
الاستثمار المؤقت
الى حين صدور قرار مجلس الإدارة فى شأن طريقة الاستثمار تودع الأموال الزائدة على القدر اللازم لاحتياجات الفرع وفقا لنص المادة 2 في حساب ابداع بالبنك قابل للسحب بعد ثلاثة أشهر من اخطار البنك.
مادة 13
الاستثمارات المنتقلة بموجب الاتفاق الليبي والايطالى
تراعى في تطبيق أحكام المواد السابقة استثمارات الأموال التي آلت إلى المؤسسة بموجب الاتفاق الليبي الايطالي والتي نصت المادة 6 من القرار رقم 3 لسنة 1959 على تقسيمها بين فروع التأمين
مادة 14
احكام انتقالية
تتخذ في السنة المالية الاولى التقديرات الخاصة بها أساسا يرجع إليه عنـــد تطبيق أحكام المادتين 2،3، ما فى السنة المالية الثانية فتتخذ المصروفات والإيرادات الفعلية للسنة المالية الأولى مضافا إليها الثلث أساسا في يرجع إليه تطبيق أحكام المادتين المذكورتين.
مادة 15
عند انتهاء الفترة التي حددتها الاتفاقية الليبية الايطالية لدفع مساعدات البطالة الى مشتركي الانبس السابقين تستثمر جميع الأموال الباقية في حساب هذا الفرع على الوجه الذي يعينه مجلس الإدارة مع مراعاة احتمال احتياج الفرع الى تصفية هذه الاستثمارات قبل بدئه في تنفيذ أحكام التأمين ضد البطالة المنصوص عليها فى القانون وذلك لتكوين الرصيد النقدى واحتياطي الطوارىء والمال الحر المبينة في المواد 2، 3، 7.
مادة 16
نفاذ اللائحة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت في بنغازي بتاريخ 23 أغسطس 1959
- (إسماعيل بن الأمين)
- وزير المالية