قرار رقم 68 لسنة 1974 م بشأن لائحة استخدام الأجانب
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 4 مايو 1974
- رقم التشريع: 68
- جهة الإصدار: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
قرار رقم 68 لسنة 1974 م بشأن لائحة استخدام الأجانب
وزير العمل
بعد الاطلاع
- على المادة 14 من قانون العمل الصادر في 24 صفر 1390 هـ الموافق أول مايو 1970 م،
- وعلى قرار وزير العمل الصادر بتاريخ 7 محرم 1384 هـ الموافق 20 مايو 1964 م بلائحة إستخدام الأجانب والقرارات المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
المحتويات
الحصول على إذن عمل للأجنبي
مادة 1
طلب الحصول على إذن عمل للأجنبي:
أ- على صاحب العمل الذي يرغب في استخدام أجنبي تقديم طلب للحصول على إذن عمل للأجنبي الذي يرغب في استخدامه وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ب- يقدم الطلب من ثلاث نسخ إلى قسم الشئون العمالية بمديرية العمل التي يقع في دائرتها موقع العمل وترفق به المستندات التالية:
- شهادة مكتب الاستخدام المختص بعدم توفر العنصر الوطني من بين المقيدين في سجلات الباحثين عن العمل لشغل الوظيفة التي قدم صاحب العمل بيانا بمواصفاتها ويستغنى عن هذه الشهادة بالنسبة للأعمال التي يثبت لرئيس اللجنة الشعبية لمديرية العمل عدم توفر العنصر الوطني للقيام بها.
- الشهادات الدراسية أو الفنية أو شهادات الخبرة للمرشح مع ترجمة عربية إذا كان الأصل بلغة أجنبية.
- نسخة من عقد العمل أو إقرار من صاحب العمل يتضمن بيانا بالأجر والعلاوات وغيرها من المزايا المالية والعينية المقررة للعامل.
- بيان بالمشاريع والأعمال التي يقوم بها صاحب العمل وقت تقديم الطلب مدعما ذلك بالمستندات اللازمة.
مادة 2
يجوز لاعتبارات تتعلق بالصالح العام الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة العمل أو من مديرية العمل المختصة باستقدام عمال من الخارج، وتكون هذه الموافقة بأذن لا تزيد مدة صلاحيته عن ثلاثة شهور من تاريخ صدوره.
إصدار إذن العمل
مادة 3
أ- يتولى رئيس قسم الشئون العمالية منح إذن العمل بمراعاة ما يلي:
- عدم وجود وطني لشغل الوظيفة.
- أن يكون المرشح حاصلا على الرخصة أو الشهادة التي تخوله بمزاولة المهنة حسب القانون المنظم لها.
ب- يتخذ رئيس قسم العمل قراره بشأن الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
ج- في حالة الموافقة على إذن العمل تعاد نسختان من الطلب إلى رب العمل مؤشرا عليها بالموافقة ولا تسلم هاتان النسختان إلا بعد أداء رسم استخراج بطاقة العمل.
د- يقدم رب العمل إحدى النسختين المسلمتين له من قسم الشئون العمالية إلى سلطات المهاجرة لمنح العامل تأشيرة الإقامة.
مادة 4
لا يصرح للعامل الأجنبي بالعمل في الجمهورية العربية الليبية في الحالات الآتية:
- إذا كان قد عمل في ج.ع.ل في السابق وفصل من عمله لسوء سلوكه.
- إذا كان قد فصل لأسباب سياسية.
- إذا كان قد ترك الجهة التي يعمل معها دون إخلاء طرف أو موافقة منها.
رفض الإذن والتظلم منه
مادة 5
لرئيس قسم الشئون العمالية أن يرفض أي طلب غير مستوف للشروط المحددة في المادة الثالثة من هذه اللائحة أو أن يحيل الطلب مشفوعا برأيه مسببا إلى رئيس اللجنة الشعبية بمديرية العمل الذي يصدر قراره فيه.
وفي حالة رفض طلب الأذن يجوز لصاحب العمل أن يرفع تظلمه من ذلك إلى وكيل وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، ويصدر وكيل وزارة العمل قراره النهائي في هذا التظلم.
مادة 6
يصدر رئيس قسم الشئون العمالية بطاقة عمل للأجنبي الذي صدر بشأنه إذن عمل على النموذج المعد بذلك.
صلاحية بطاقة العمل
مادة 7
تكون بطاقة العمل سارية المفعول لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إصدار إذن العمل ويجوز إصدار بطاقات عمل سارية المفعول لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات للأعمال والمهن التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة العمل.
وفي كل الأحوال يكون تجديد بطاقة العمل وفقا لأحكام المادة التالية:
تجديد بطاقة العمل
مادة 8
- يقدم طلب تجديد صلاحية بطاقة العمل على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثين يوما على الأقل وترفق بالطلب شهادة مكتب الاستخدام المختص بعدم وجود وطني لشغل الوظيفة ويستغنى عن هذه الشهادة بالنسبة للأعمال التي يثبت لرئيس اللجنة الشعبية لمديرية العمل عدم توفر العنصر الوطني للقيام بها.
- يراعى عند التجديد جميع الاعتبارات الواردة في المادة 2 من هذه اللائحة.
- يسجل على البطاقة تاريخ كل تجديد ومدة سريانه.
مادة 9
يحصل من صاحب العمل رسم قدره خمسة دنانير ليبية أو عشرة دنانير إذا كانت بطاقة العمل سارية المفعول لمدة تزيد على سنة واحدة، وذلك عن كل بطاقة عمل تصدر للعامل الأجنبي أو عند تجديد مدة صلاحيتها، ولا يجوز إصدار بطاقة عمل أو تجديد مدة سريانها إلا بعد تحصيل الرسم المقرر لذلك ويعفى من الرسم عمال الزراعة وخدم المنازل.
مادة 10
لا يجوز تغيير منطقة العمل أو مهنة العامل الأجنبي أو انتقال العامل لدى صاحب عمل آخر إلا وفقا للقواعد التالية:
- تغيير منطقة العمل:
في حالة نقل العامل الأجنبي إلى منطقة أخرى فعلى صاحب العمل التقدم إلى قسم الشئون العمالية بتلك المنطقة لإثبات ذلك على بطاقة عمل الأجنبي في مدة أسبوعين من تاريخ الانتقال للاستفادة بها للمدة الباقية من صلاحيتها.
- تغيير المهنة:
في حالة تغيير مهنة العامل الأجنبي، لدى صاحب العمل، يلتزم الأخير بالتقدم بطلب للحصول على إذن عمل جديد بعد دفع الرسم المقرر ولا يسمح بتغيير المهنة إلا إذا ثبت أن العامل لديه الرخصة أو الشهادة التي تخوله مزاولة العمل الجديد واستيفاءه لجميع شروط الحصول على اذن عمل.
- تغيير صاحب العمل:
في حالة انتقال العامل الأجنبي لخدمة صاحب عمل آخر فعلى صاحب العمل الجديد التقدم بطلب إلى قسم الشئون العمالية للحصول على أذن جديد للعامل وفقا لأحكام المادة 1 من هذا القرار بشرط التحقق من موافقة صاحب العمل الأول على هذا الانتقال أو أن عقد العامل معه قد انتهى.
التفتيش والإحصاء
مادة 11
- على حاملي بطاقات العمل إبرازها كلما طلب منهم رؤساء أقسام شئون العمل أو مفتشو العمل بذلك.
- على كل شركة أو مؤسسة أو صاحب عمل يستخدم عمالا أجانب أن يحتفظ لديه بسجل خاص بالعمال الأجانب يسجل فيه اسم وتاريخ ميلاد كل عامل وجنسيته وجنسه ذكر/ أنثى والمهنة ومواصفات العمل الذي يؤديه ومؤهلاته وخبرته السابقة والأجر والعلاوات والمزايا الأخرى ورقم بطاقة العمل وتاريخها وصلاحيتها ورقم تأشيرة الإقامة وتاريخها وصلاحيتها ويتم التسجيل بالنسبة لكل عامل خلال 48 ساعة من تاريخ بدء الأجنبي في العمل، ويخطر صاحب العمل مكتب الاستخدام المختص، باستلام العامل لعمله خلال هذه الفترة.
وعلى صاحب العمل أو المدير المسئول إطلاع رؤساء أقسام العمل ومفتشو العمل على سجل العمال الأجانب متى طلب إليه ذلك.
- وعلى صاحب العمل تقديم أية بيانات أو إحصائيات عن العمال والأعمال الشاغرة لديه في أي وقت يطلب منه ذلك مدير إدارة القوى العاملة بالوزارة أو رئيس قسم الشئون العمالية بالمديرية.
الإبلاغ عن انتهاء عمل الأجنبي
مادة 12
على كل صاحب عمل إبلاغ قسم الشئون العمالية الذي يقع في دائرته مقر عمله كتابة عن انتهاء عقد عمل أي أجنبي يعمل لديه وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء العقد وعلى هذا القسم إخطار قسم الشئون العمالية الذي صدر عنه الأذن.إعفاءات من تطبيق هذه اللائحة لا تسري أحكام هذه اللائحة على:
- حاملي جوازات السفر السياسية والخاصة من الحاصلين على تأشيرات سياسية ويعملون في الجمهورية العربية الليبية في حدود التأشيرات السياسية الممنوحة لهم.
- القائمين بالعمل في الجمهورية العربية الليبية بموجب اتفاقية دولية تكون الجمهورية العربية الليبية طرفا فيها ويكون الإعفاء في حدود الاتفاقية.
- الأجانب الذين يعملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه وتكون هذه الجهات مسئولة عن تقديم المعلومات الخاصة بهم وفقا لحكم المادة 11 من هذه اللائحة.
- القائمين بالعمل في الجمهورية العربية الليبية بموجب اتفاقيات خاصة بالأيدي العاملة موقعة بين الجمهورية العربية الليبية والدول التي يتبعها هؤلاء العمال وتطبق بالنسبة لهم الإجراءات والقواعد والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن وتكون الجهات التي تستخدم هؤلاء العمال مسئولة عن تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بهم وفقا لما نصت عليه المادة 10 من هذه اللائحة.
- أزواج الليبيين والليبيات.
النماذج والسجلات
مادة 13
يقرر وكيل وزارة العمل النماذج التي تستخدم لتقديم الطلبات وكذلك السجلات والملفات والبطاقات وغيرها من الوثائق والأوراق التي تلزم لإصدار إذن العمل وبطاقات العمل للأجانب وتحديد مدة صلاحيتها كما يقرر الإجراءات المتعلقة بحفظ تلك الأوراق.
العقوبات
مادة 14
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون العمل لسنة 1970م في شأن أية مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
إلغاء لائحة استخدام الأجانب
مادة 15
تلغى لائحة استخدام الأجانب الصادرة بقرار وزير العمل المؤرخة في 7 محرم 1384 هـ الموافق 20 مايو 1964م المشار إليه.
بدء تنفيذ اللائحة
مادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل
- صدر في 12 ربيع الثاني 1394 هـ
- الموافق 4 مايو 1974 م