Skip to main content

لائحة اجهزة الاستقبال اللاسلكي لسنة 1953

1 يناير 1953

لائحة اجهزة الاستقبال اللاسلكي لسنة 1953

وزير المواصلات

بعد الاطلاع 

قرر 

المادة 1

أنواع الرخص 

الرخص الخاصة بأجهزة الاستقبال اللاسلكى المستعملة لاستقبال الاشارات او الاصوات او الصور المذاعة للجمهور تكون على ثلاثة أنواع، رخص خاصة، و رخص للمحلات العامة، ورخص المحلات تجار الأجهزة.

المادة 2

مدة النفاذ 

تبقى الرخصة نافذة لمدة 12 شهرا تبتدئ من تاريخ أول الشهر الذي تصدر فيه، ولا تكون الرخصة قابلة للتحويل، ويجوز الغاؤها عند الإخلال بأي شرط من شروط اصدارها.

المادة 3

الطلبات 

تقدم الطلبات للحصول على الرخص إلى أحد مكاتب البريد الرئيسية على الاستمارات المخصصة لذلك ويرفق بالطلب الرسم الواجب دفعه.ويجوز طلب التجديد بابراز الرخصة المنتهية وفى حالة ضياع او تلف الرخصة يجوز الحصول على نسخة منها بدفع رسم قدره مائة مليم.

المادة 4

الرسوم

تدفع الرسوم التالية: –

  • للرخصة الخاصة 500 مليم
  • لرخصة المحلات العامة 3,000 جنيهات
  • (محلات تجار الأجهزة ” 3,000)

ولا يرد أي جزء من الرسم المدفوع ولا تدفع أية ضريبة أخرى أو اى رسم آخر مقابل إصدار الرخصة.

ويجوز للوزير ان يعفي العميان، والمدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى من دفع الرسم.

المادة 5

الشروط

تصدر جميع الرخص خاضعة للشروط التالية:-

  • أ) تخول الرخصة حاملها حق حيازة واستعمال جهاز واحد فقط من أجهزة الاستقبال ويجب الحصول على رخصة أخرى لكل جهاز إضافي سواء كان موجودا في البيت أو في السيارة او فى اى محل آخر.وتستثنى من ذلك رخصة تجارة الاجهزة.
  • ب) على حامل الترخيص أن يخطر مدير البريد والتلغراف والتلفون في الولاية، ( يشار اليه في هذه اللائحة بالمدير) بای تغییر فی عنوانه خلال عشرة أيام عن ذلك التغيير، ويجب أن يبرز الرخصة عندما يطلب منه ذلك الموظف المسؤول في مصلحة البريد والتلغراف والتليفون.
  • ج) على حامل الترخيص، إذا تصرف في جهازه، أن يخطر المدير عن اسم وعنوان الشخص الذي انتقل اليه الجهاز وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انتقال الجهاز اليه.ويستثنى من هذا الحكم حاملوا رخص تجارة الاجهزة.
  • د) يجب أن لا يتدخل السلك الهوائي او اى سلك آخر موصول بالجهاز في اى خط تلیفونی او تلغرافی، او ای خط من خطوط القوة الكهربائية أو أن يعبر اى طريق عمومي.
  • ه) استعماله للجهاز اى تشويش لحاملي الرخص الآخرين على حامل الترخيص الا يسبب بسوء أو ازعاج للجمهور، وعليه أن ينفذ خلال عشرة أيام أى إجراء معقول يقترحه المدير لازالة التشويش او الازعاج.
  • و) يحظر على حامل الترخيص أن يستعمل الجهاز كواسطة لتشغيل اى خدمة للتلفون أو التلغراف اللاسلكي.

المادة 6

شروط خاصة 

فضلا عن الأحكام العامة السابقة تخضع الرخص للشروط الآتية

  1. فيما يتعلق بأجهزة المحلات العامة: –
  • أ) تخول الرخصة لحاملها تركيب جهاز استقبال واحد ولى عدد من مكبرات الصوت المتصلة بنفس الجهاز لتسلية الزبائن.
  • ب) لا يجوز تركيب مكبرات الصوت إلا داخل محل حامل الرخصة.
  1. فيما يتعلق برخص تجار الأجهزة
  • أ) يصرح لحامل الترخيص شراء وبيع وتأجير وتصليح اجهزة الراديو.
  • ب) على حامل الترخيص الاحتفاظ بسجل للاجهزة المشتراة والمباعة والمؤجرة والمصلحة والمعادة إليه بعد التأجير، وذلك على استمارات تزوده بها الوزارة – وتحفظ السجلات ثلاث نسخ، ترسل منها نسختان للمدير في أول يوم من كل شهر.
  • ج) على حامل الترخيص أن يقدم للموظف المسؤول في مصلحة البريد والتلغراف والتليفون الفواتير والمستندات الأخرى المطلوبة للتثبت من صحة السجلات.

المادة 7

العقوبة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا.وذلك مع عدم الإخلال بسلطات التفتيش والضبط والمصادرة المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1953.

المادة 8

اسم اللائحة 

تسمى هذه اللائحة لائحة اجهزة الاستقبال اللاسلكي لسنة 1953 وتصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير المواصلات