لائحة اجهزة الاستقبال اللاسلكي لسنة 1953

التاريخ: 19 أبريل 2025

لائحة اجهزة الاستقبال اللاسلكي لسنة 1953

وزير المواصلات

بعد الاطلاع 

قرر 

المادة 1

المحتويات

أنواع الرخص 

الرخص الخاصة بأجهزة الاستقبال اللاسلكى المستعملة لاستقبال الاشارات او الاصوات او الصور المذاعة للجمهور تكون على ثلاثة أنواع، رخص خاصة، و رخص للمحلات العامة، ورخص المحلات تجار الأجهزة.

المادة 2

مدة النفاذ 

تبقى الرخصة نافذة لمدة 12 شهرا تبتدئ من تاريخ أول الشهر الذي تصدر فيه، ولا تكون الرخصة قابلة للتحويل، ويجوز الغاؤها عند الإخلال بأي شرط من شروط اصدارها.

المادة 3

الطلبات 

تقدم الطلبات للحصول على الرخص إلى أحد مكاتب البريد الرئيسية على الاستمارات المخصصة لذلك ويرفق بالطلب الرسم الواجب دفعه.ويجوز طلب التجديد بابراز الرخصة المنتهية وفى حالة ضياع او تلف الرخصة يجوز الحصول على نسخة منها بدفع رسم قدره مائة مليم.

المادة 4

الرسوم

تدفع الرسوم التالية: –

ولا يرد أي جزء من الرسم المدفوع ولا تدفع أية ضريبة أخرى أو اى رسم آخر مقابل إصدار الرخصة.

ويجوز للوزير ان يعفي العميان، والمدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى من دفع الرسم.

المادة 5

الشروط

تصدر جميع الرخص خاضعة للشروط التالية:-

المادة 6

شروط خاصة 

فضلا عن الأحكام العامة السابقة تخضع الرخص للشروط الآتية

  1. فيما يتعلق بأجهزة المحلات العامة: –
  1. فيما يتعلق برخص تجار الأجهزة

المادة 7

العقوبة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا.وذلك مع عدم الإخلال بسلطات التفتيش والضبط والمصادرة المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1953.

المادة 8

اسم اللائحة 

تسمى هذه اللائحة لائحة اجهزة الاستقبال اللاسلكي لسنة 1953 وتصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly