Skip to main content

لائحة اجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية

29 ديسمبر 1971

لائحة اجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام هذه اللائحة في تنظيم مباشرة المجلس الأعلى للهيئات القضائية لاختصاصاته.

مادة 2

ينعقد المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه.

ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد بناء على طلب ثلاثة من اعضائه على الاقل ويقدم الطلب الى وزير العدل مبينا فيه المسائل المطلوب دعوة المجلس لنظرها.

وفى جميع الأحوال توجه الدعوة للانعقاد مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للجلسة باسبوع على الاقل وذلك في غير أحوال الاستعجال.

مادة 3

يجتمع المجلس بمقر وزارة العدل، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور سبعة من أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه أو رئيس المحكمة العليا.

مادة 4

جلسات المجلس سرية، ومع ذلك يجوز دعوة غير الأعضاء للحضور للاستعانة بآرائهم أو سماع ايضاحاتهم في المسائل المعروضة على المجلس على ألا يكون لهم حق التصويت.

مادة 5

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند رأى الجانب الذى منه الرئيس ويتم التصويت علناً ما لم التساوى يرجح يقرر المجلس اجراء التصويت سرياً .

مادة 6

يجوز في حالات الضرورة أو الاستعجال أن تصدر قرارات المجلس بطريق الامرار على الأعضاء، ويشترط لصحة القرار في هذه الحالة موافقة رئيس المجلس أو نائبه وباقى الاعضاء عليه.

مادة 7

مع مراعاة حكم المادة 7 من القانون رقم 86 لسنة 1971 م المشار إليه يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة بعض المسائل التي يختص المجلس بنظرها و تقديم نتائج دراستها اليه.

مادة 8

  1. يجوز للمجلس أن يشكل أمانة فنية له من عضو أو أكثر من أعضاء الهيئات القضائية.

وتتولى الأمانة الفنية دراسة المسائل المعروضة على المجلس وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة.

  1. ويكون للمجلس أمانة سر يندب لها من يختار من موظفى وزارة العدل أو الهيئات القضائية، ويتولى أمين السر تحرير محاضر الجلسات وإبلاغ القرارات الى وزارة العدل وحفظ أوراق المجلس وسجلاته.

مادة 9

  1. تتولى أمانة المجلس إعداد جدول أعماله تحت إشراف وزير العدل، ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في إدراج مسألة في جدول الأعمال أن يخطر امانة المجلس بتلك المسألة.
  2. وتقوم الامانة بتحرير محاضر جلسات المجلس وعرضها خلال أسبوع من تاريخ الجلسة على الرئيس أو نائبه لتوقيعها، كما يوقعها أمين المجلس، ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على هذه المحاضر.

مادة 10

لأمانة المجلس أن تطلب من وزارة العدل أو أية هيئة قضائية البيانات والأوراق والايضاحات التى يستلزمها نظر المسائل المعروضة على المجلس.

مادة 11

تحتفظ أمانة سر المجلس بسجل خاص تدون فيه قرارات المجلس مرتبة حسب تواریخ صدورها.

وعلى الامانة أن تحفظ محاضر الجلسات ومرفقاتها في ملفات منتظمة يجري ترتيبها على نحو يسهل معه الرجوع إليها.

مادة 12

يلتزم أعضاء أمانة المجلس الاعلى وغيرهم من الموظفين الذين لهم شأن بأعمال المجلس بالمحافظة على السرية التامة لمداولات المجلس والبيانات التي تتضمنها الملفات والأوراق المتعلقة بأعماله.

مادة 13

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 12 ذي القعدة 1391 هـ
  • الموافق 29 ديسمبر 1971 م