لائحة إصابات العمل رقم 3 لسنة 1958
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 25 أغسطس 1958
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ملغي
- القطاع: الصحة, العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
لائحة إصابات العمل رقم 3 لسنة 1958
وزير المالية
بعد الاطلاع
- على أحكام المادتين 8 و 50 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
- وعلى توصية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
قرر
مادة 1
في هذه اللائحة، تدل الألفاظ والعبارات التالية على المعاني الآتية إلا إذا دلت القرينة على خلافها:
- القانون:- قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
- المؤسسة:- المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
- الاصابة:- احدى اصابات العمل المبينة في الفقرة د من المادة 58 من القانون باستثناء الأمراض المهنية.
- المرض المهني:– أحد الأمراض المبينة فى المادة 5 من هذه اللائحة وفي الجدول المرافق لها.
- طبيب المؤسسة:- الشخص المرخص له قانونا في ممارسة مهنة الطب ويكون موظفا المؤسسة أو مرتبطا معها بعقد مباشر او غير مباشر.
- رب العمل أو صاحب العمل:- كل شخص طبيعي أو اعتبارى يعمل له كل مؤمن عليه.
وتدل الالفاظ والعبارات الاخرى على نفس المعنى الوارد لها في القانون.
مادة 2
إذا أصيب المؤمن عليه باصابة عمل نجمت عنها وفاته أو توقفه عن العمل، فعلى رب العمل إبلاغ المؤسسة فورا بالحادث وبالظروف التي أحاطت به وذلك على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.
وإذا أصيب المؤمن عليه بمرض مهني، أو ادعى إصابته به فعلى رب او ارباب العمل الذى يدعى انه تعرض للاصابة بهذا المرض أثناء الخدمة عندهم، أن يقدموا للمؤسسة، عند طلبها جميع المعلومات الكتابية أو الشفهية وكل مساعدة ممكنة في هذا الشأن.
ويعتبر توقفا عن العمل في حكم هذه المادة عجز العامل عن متابعة عمله بدون معالجة من طبيب المؤسسة أو عجزه عن متابعة العمل لمدة ساعتين متتاليتين بعد حدوث الإصابة.
مادة 3
اذا كان رب العمل أو الغير مسئولا عن الاصابة او المرض المهنى وفقا لنص المادة 44 من القانون، وجب على المؤسسة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول أن تطالب كتابة بتقديم ما يكون لديه من ملاحظات في هذا الشأن وذلك في ميعاد تحدده المؤسسة له في
طلبها.
مادة- 4
يكون رب العمل مسئولا، عند حدوث إصابة، عن تقديم الاسعافات الاولية للمصاب واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تفاقم حالته، وتدفع المؤسسة لرب العمل المصاريف الناتجة عن ذلك بشرط أن تكون مؤيدة بمستنداتها.
مادة 5
تعتبر من الأمراض المهنية الأمراض وحالات التسمم المبينة فى الجدول المرافق مع مراعاة ما يلى:
- أ- أن يكون المؤمن عليه المصاب قد اشتغل في الحرف والصناعات أو العمليات التي تحدث المرض أو ينشأ عنها التسمم، وبصفة خاصة الحرف والصناعات والعمليات الواردة فى الجدول المذكور، والمقابلة لكل مرض او حالة تسمم.
- ب- أن يكون الاستخدام في الحرف والصناعات والعمليات المشار إليها خاضعا للتأمين الاجتماعى، وأن يكون قد استمر مدة كافية لإحداث المرض أو التسمم.
- ج- أن تظهر الأعراض الأولى للمرض أو التسمم أثناء عمل المؤمن عليه في الحرف والصناعات والعمليات المذكورة أو خلال فترة التعرض المحتمل، المبينة في الجدول المذكور والمقابلة لكل مرض او حالة تسمم، وتبدأ هذه الفترة من تاريخ انتهاء عمل المؤمن عليه في الحرفة او الصناعة أو العملية المعينة.
مادة 6
إذا التحق شخص بعمل يخضع فيه للتأمين الإجباري وكان من شأنه تعريض الشخص للاصابة بمرض مهنى فعلى رب العمل ابلاغ المؤسسة كتابة باستخدام المؤمن عليه في هذا العمل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ استخدامه وللمؤسسة في حالة عدم الإبلاغ أو التأخير فيه أن تعتبر رب العمل مسئولا عن كل تأخير في كشف المرض وان ترجع عليه بالمصاريف الناتجة عن ذلك.
مادة 7
اذا كان رب العمل أو الغير مسئولا عن أداء كل أو بعض المصاريف التي تكبدتها المؤسسة نتيجة لخطئه أو إهماله، قدرت المؤسسة المبالغ المستحقة الأداء بصورة اجمالية حتى ولو كانت كلها أو بعضها معاشا منح او سيمنح من المؤسسة وفي هذه الحالة يقدر المعاش بما يعادل قيمة رأس ماله.
مادة 8
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- صدرت في بنغازي بتاريخ 25 أغسطس 1958.
- مفتاح عريقيب
- وزير المالية
الجدول المرافق
قائمة الأمراض والمواد السامة | قائمة الحرف والصناعات والعمليات التي تنتج عنها الامراض وحالات التسمم | فترة التعرض المحتمل |
التسمم بالرصاص أو مخلوطاته أو مركباته وعواقبه | استعمال المعدن الخام المحتوى على الرصاص ومن ضمنه الرصاص الصغير في مصانع الزنك و تحويل الزنك القديم والرصاص القديم الى سبائك. | |
عمل الأشياء المصنوعة من الرصاص المسبوك أو من مخلوطات الرصاص. | ||
العمل في المطابع | ||
صنع مركبات الرصاص. | ||
صنع أجهزة تجميع الطاقة الكهربائية واصلاحها. | ||
تحضير طلاء الأواني المحتوى على الرصاص و استعماله. | سنة | |
الصقل بواسطة المبارد المصنوعة من الرصاص او بواسطة اكسيد من القصدير والرصاص. | ||
جميع عمليات الدهان التي تتطلب تحضير مواد الطلى أو الاسمنت ومواد التلوين المحتوية على الرصاص واستعمال هذه المواد. | ||
التسمم بالزئبق أو مخلوطاته أو مركباته وعواقبه | استعمال الزئبق الخام. | |
صنع مركبات الزئبق. | ||
صنع أجهزة القياس وأجهزة المختبرات. | ||
تحضير المواد الخام اللازمة لصنع القبعات التذهيب (بواسطة الحرارة) | ||
استعمال منافيخ الزئبق في صنع المصابيح الوهاجة· | سنة | |
صنع أحرف الطباعة من فلمنات الزئبق | ||
عدوى الجمرة الخبيثة | الأعمال المتصلة بالحيوانات المصابة بالجمرة الخبيثة. | |
استعمال جثث الحيوانات أو أجزاء من جثثها تشمل الجلود والحوافر والقرون. | ثلاثون يوما | |
تتريب الرئة مع تدرنها أو بدونه بشرط أن يكون تتريب الرئة هو العامل الأصلي المسبب للعجز عن العمل أو الوفاة. | شحن البضائع وتفريغها أو نقلها | |
الصناعات أو العمليات المعترف فى القانون الدولى أو اللوائح بانها تعرض لخطر الاصابة بتتريب الرئة. | خمس سنوات | |
التسمم بالفسفور أو مركباته وعواقبه | أية عملية تتطلب الإنتاج أو الاستخراج أو الاستعمال للفسفور أو مركباته· | سنة |
التسمم بالزرنيخ أو مركباته وعواقبه | أية عملية تتطلب الإنتاج أو الاستخراج أو الاستعمال للزرنيخ أو مركباته· | ثلاثة أشهر |
التسمم بالبنزين أو المواد المماثلة له او المشتقات الازوتية او النشادرية لهذه المواد وعواقبه. | أية عملية تتطلب الإنتاج أو الاستخراج أو الاستعمال للبنزين أو المواد المماثلة له أو المشتقات الازوتية النشادرية لهذه المواد. | ثلاث سنوات |
التسمم بالمشتقات الهالوجينية من المجموعة الدهنية من الايدروكربونات | أية عملية تتطلب الإنتاج أو التخليص أو الاستعمال للمشتقات الهالوجينية من المجموعة الدهنية من الايدروكربونات | |
الامراض الناشئة عن أ- الراديوم وغيره من المواد ذات الاشعة المؤثرة كيميائيا.ب- اشعة اكس | أية عملية تتطلب التعرض لفعل الراديوم أو المواد ذات الاشعة المؤثرة كيميائيا او اشعة اکس | سنة بصورة عامة او خمس سنوات للمصورين باشعة اكس |
السرطان البشري المخاطي (الجلدی) | اية عملية تتطلب مسك أو استعمال القطران او الزفت او الاسفلت او زيت معدنى أو البرافين أو مركبات هذه المواد أو منتجاتها أو رواسبها. | ثلاثون يوما |