أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة العناية الطبية رقم 4 لسنة 1958

نشر في

لائحة العناية الطبية رقم 4 لسنة 1958

وزير المالية

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 8 و 50 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
  • وعلى توصية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

قرر

مادة 1

المحتويات

تعاریف

في هذه اللائحة، تدل الألفاظ والعبارات الاتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلافها.

  • أ- «القانون»- قانون التأمين الاجتماعى رقم 53 لسنة 1957.
  • ب- «مؤسسة»- المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
  • ج- عناية طبية»- نوع أو أنواع من العناية الطبية المنصوص عليها في المادة 2 من هـذه اللائحة.
  • د- «منطقة مساعدة» منطقة معينة اتخذت الإجراءات لتقديم العناية الطبية للمتمتعين فيها.
  • ه- «مستوصف» أحد المستوصفات المذكورة في الفقرتين أ و ب من المادة 8 من هذه اللائحة، ويعنى بالنسبة للفرد المتمتع المستوصف الذي عين له وفقا للمادة 12.
  • و- «عيادة» إحدى العيادات المذكورة فى الفقرة ج من المادة 8، وتعنى بالنسبة للفرد المتمتع العيادة التي عينت له وفقا للمادة 12.
  • ز- «مستشفى»- أحد المستشفيات العامة أو المصحات او مستشفيات الامراض العقلية والجذام.
  • ح- «طبيب»- الشخص المرخص له قانونا في ممارسة مهنة الطب ولا يعمل لحساب المؤسسة.
  • ط « طبيب المؤسسة»- الطبيب الذى يكون موظفا في المؤسسة او مرتبطا معها بعقد مباشر أو غير مباشر وذلك لتقديم العناية الطبية او العناية بالاسنان للمتمتعين أثناء قيامه بعمله بهذه الصفة
  • ى- «القابلة»- القابلة المؤهلة المرخص لها في ممارسة عملها، وتكون موظفة في المؤسسة أو مرتبطة معها بعقد مباشر او غير مباشر.
  • ك- الشخص المؤمن عليه» من يدفع أو تدفع لحسابه الاشتراكات او دفعت أو كانت مستحقة الدفع.
  • ل- المتابع احد افراد عائله
  • أ- شخص مؤمن عليه يستحق أو يحق له الحصول على مساعدة مالية فـــى حالة المرض أو اصابة العمل.
  • ب- أو شخص يتقاضى معاش شيخوخة او معاش اعتلال الصحة.

وذلك كله بالشروط الواردة فى المادة 28 من القانون·

  • م- «المتمتع»- اى شخص يحق له الحصول على العناية الطبية وفقا لاحكام المادتين 27 و28 من القانون وأحكام هذه اللائحة.
  • ن- «صاحب المعاش»الشخص الذي يتقاضى معاش عجز أو شيخوخة وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 32 من القانون او الذى يتقاضى معاش ترمل أو تيتم.
  • ص- «المساعدة النقدية»- تعني المساعدة المالية فى حالة المرض أو الولادة أو المساعدة المالية الخاصة بإصابة العمل.
  • ع- كتيب التعريف و كتيب الاشتراكات» تدل كل منهما على المعنى الوارد لها في لائحة جمع اشتراكات التأمين الاجتماعي.

أما باقى المصطلحات فلها معناها نفسه الوارد في القانون.

الفصل الأول- قواعد عامة

مادة 2

أوجه العناية الطبية

مع مراعاة أحكام هذه اللائحة تشمل العناية الطبية مايلي:-

  1. في حالة المرض غير الناتج عن اصابة عمل:-
  • أ- العناية الطبية من طبيب او من اخصائي بما في ذلك الفحص الطبي والتشخيص والعلاج والزيارات المنزلية ان لزمت.
  • ب- العناية الأولية بالأسنان.
  • جـ- تقديم المستحضرات الصيدلية الأساسية والاضمدة وكذلك المعدات الطبية والجراحية التي تقرر المؤسسة ضرورتها لكل حالة.
  • د- العناية الطبية في المستشفيات.
  • ه- نقل المرضى.
  1. في حالة المرض الناتج عن اصابة عمل:
  • أ- جميع انواع العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
  • ب- جميع انواع العناية الطبية بالأسنان.
  • ج- تقديم وإصلاح وتجديد المعدات الصناعية لأعضاء الجسم الناقصة أو المشوهة والاجهزة السمعية والبصرية.
  1. في حالة الحمل والوضع ونتائجها:
  • أ- العناية قبل الوضع وفي أثنائه وبعده من طبيب المؤسسة أو من قابلة.
  • ب- تقديم المستحضرات الصيدلية الأساسية والاضمدة.
  • ج- العناية الطبية في مستشفى للولادة.

وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذه اللائحة.

مادة 3

حق الحصول على العناية ومدة تقديمها 

  1. تقدم العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 2 حالة المرض غير الناتج عن اصابة عمل الى الاشخاص الاتين:- 
  • أ- كل شخص مؤمن عليه يتقاضى مساعدة نقدية أو تابع له، طيلة احتياجه لهذه العناية على ألا تتجاوز مدتها ستة أشهر بعد انقطاع المساعدة النقدية عنه.
  • ب- كل شخص مؤمن عليه يستحق وفقا للفقرة 1 من المادة 23 من القانون مساعـــــــدة نقدية في حالة المرض إذا كان عاجزا عن العمل وقت طلبه العناية الطبية، وكذلك كل تابع له، ويستمر تقديم العناية الطبية ما بقيت الحاجة إليها طيلة بقاء الشخص المؤمن عليه في عمل خاضع للتأمين الاجتماعي، فإذا ترك العمل الخاضع لهذا التأمين فيستمر تقديم العناية الطبية لمدة لا تجاوز ستة أشهر تبدأ من تاريخ تركه العمل الخاضع للتأمين.
  • ج- أصحاب المعاشات وتابعي الأشخاص الذين يتقاضون معاش شيخوخة أو عجز طيلة احتياجهم للعناية الطبية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من انقطاع المعاش.
  1. تقدم العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 حالة المرض الناتج عن اصابة عمل للشخص المؤمن عليه إذا كان مصابا بحالة مرضية ناتجة عن اصابة عمـــل وذلك دون قيد أو شرط، ويستمر تقديم العناية في هذه الحالة طيلة الاحتياج إليها ما بقي الشخص المصاب في عمل خاضع للتأمين الاجتماعي، فإذا ترك عمله هذا فيكون تقديم العناية الطبية اليه لمدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقطاع المساعدة النقدية عنه أو لمدة لا تجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ تركه العمل الخاضع للتأمين أيهما أطول.
  2. تقدم العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 2 حالة الحمل والوضع ونتائجها إلى المرأة المؤمن عليها التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أ أو ب من هذه المادة أو الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 24 من القانون وذلك طيلة احتياجها إلى تلك العناية.

مادة 4

طرق تقديم العناية

مع مراعاة أحكام هذه اللائحة، تقدم العناية الطبية عينا وفي مناطق المساعدة عن طريق الخدمات الصحية التابعة للمؤسسة أو الولايات أو منهما معا.

مادة 5

مجانية العناية

مع مراعاة أحكام المادة 13 فقرة 3 و المواد 24 و 29 و 30 من هذه اللائحة تقدم العناية الطبية مجانا.

مادة 6

طبيعة وسبب الحالة المرضية

تقدم العناية الطبية أيا كان سبب أو طبيعة الحالة المرضية التي تستدعي العناية.

مادة 7

الحدود الإقليمية

تقدم العناية الطبية فى حدود التسهيلات الطبية الموجودة فى ليبيا والمتوافرة للمؤسسة ولا تلتزم بنقل اى متمتع خارج البلاد لتوفير عناية طبية له غير موجودة في ليبيا.

الفصل الثاني- في تقديم العناية الطبية العامة أو بواسطة اخصائيين لمرضى العيادات الخارجية والعناية الطبية بالأسنان

مادة 8

علاج مرضى العيادات الخارجية

تقدم العناية الطبية من طبيب عمومي أو من اخصائى على نظام العناية بالمرضى الخارجيين ما لم ينص على غير ذلك، ويكون تقديمها في الأمكنة الاتية:-

  • أ- المستوصفات التي تنشئها المؤسسة.
  • ب- المستوصفات التي تديرها نظارات الصحة وفقا لاتفاق مع المؤسسة بغرض تقديم العناية الطبية للمرضى الخارجيين من المتمتعين.
  • ج- عيادات الأطباء وفقا لاتفاق مع المؤسسة بغرض تقديم العناية المذكورة.

مادة 9

إنشاء المستوصفات

  1. تنشيء المؤسسة مستوصفا أو مستوصفات في كل منطقة يقيم فيها عدد كاف مــن المؤمن عليهم.
  2. تقدم المستوصفات التي تنشئها المؤسسة العناية الطبية بواسطة اطباء عموميين أو أخصائيين في كل او بعض فروع الطب أو من كليهما معا.

مادة 10

المستوصفات المتنقلة

للمؤسسة أن تنظم وحدها أو بالتعاون مع نظارات الصحة، مستوصفات متنقلة لتقديم العناية الطبية للمناطق المحرومة كليا أو جزئيا من التسهيلات الطبية، ويجوز تخصيص المستوصف المتنقل لتقديم العناية الطبية من أطباء عموميين أو من اخصائيين في فروع خاصة في الطب أو من كليهما معا.

مادة 11

الزيارات المنزلية

  1. تقدم العناية الطبية فى المنزل للمتمتع الذي تعجزه حالته عن الحضور الى المستوصف او العيادة.
  2. يتولى تقديم العناية الطبية في المنازل أطباء المؤسسة المكلفين القيام بالزيارات المنزلية.
  3. فيما عدا الحالات المستعجلة، تحدد الساعات التي تتم فيها الزيارات المنزلية، ويراعى بقدر الإمكان أن تكون في غير أوقات العمل في المستوصفات.
  4. على طبيب المؤسسة الذي قام بالزيارة أن يقرر ما إذا كانت الزيارة التالية للمتمتع تتم في منزله أو في المستوصف.

مادة 12

اختيار طبيب المؤسسة

  1. للمتمتع الحق في أن يستشير اى طبيب من اطباء المستوصف.
  2. وفى حالة وجود اكثر من مستوصف في منطقة واحدة فللمؤسسة أن تحدد للمتمتع اقرب مستوصف إلى مكان إقامته أو مكان عمله ولا يسري هذا القيد فى الحالات المستعجلة أو في الحالات التي يكون فيها المتمتع في منطقة غير المنطقة التي يوجد فيها المستوصف المحدد له.
  3. تطبق أحكام الفقرة السابقة على الاستشارات بعيادات الأطباء والزيارات الطبية بالمنزل.

مادة 13

العناية الطبية بالأسنان

  1. تقدم العناية الطبية بالأسنان من طبيب أسنان وفق أحكام المادتين 8 و 9 سواء كانت عناية عامة أو من اخصائي.
  2. تحدد المؤسسة مدى العناية الأولية بالأسنان المشار إليها في الفقرة 1 ب من المادة 2.
  3. لا تتحمل المؤسسة في تقديم العناية الطبية بالأسنان، نفقات استعمال مواد ثمينة إلا إذا كان متعذرا استعمال مواد عادية بدلا منها.

على أنه يجوز للمؤسسة، إذا طلب المتمتع، أن ترخص له في استعمال المواد الثمينة بشرط أن يدفع مباشرة ومقدما الى طبيب الاسنان المصاريف الإضافية.

الفصل الثالث- في تقديم العناية الطبية عند الحمل.

مادة 14

العناية الطبية قبل الوضع وبعده

تقدم العناية الطبية قبل الوضع وبعده في مستوصف او عيادة او في المنزل في شكل العناية الطبية المقررة للمرضى الخارجيين وذلك بواسطة طبيب المؤسسة او قابلة او من كليهما، و تشمل العناية أثناء الحمل بصفة خاصة فحوص منتظمة قبل الولادة كلما لزم ذلك لتحديد حالات الحمل غير الطبيعية، كما تشمل الفحوص قياس الحوض، وتحليل البول والدم وقياس ضغط الدم.

مادة 15

العناية الطبية عند الوضع

تشمل العناية الطبية فى حالة الوضع الطبيعى زيارة القابلة للمرأة الحامل في منزلها و تقديم المستحضرات الصيدلية الاساسيـــة والاضمدة.

وللمؤسسة أن تقرر تقديم العناية الطبية أثناء الوضع في دار للولادة للمرضى الداخليين اذا لم تتوافر الشروط الصحية المناسبة في منزل الحامل، أو كان لا يوجد فرد يرعاها من العائلة على أن يكون ذلك برضاها.

مادة 16

الحالات غير الطبيعية

في حالة الحمل غير الطبيعي، والاسقاط والإجهاض، أو توقع العسير أثناء الوضع او وجود مضاعفات مرضية بعد الوضع، تعتبر المرأة المؤمن عليها كأى متمتعة مريضة وتقدم لها جميع انواع العناية الطبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 2، بما في ذلك إدخالها المستشفى عند الضرورة.

مادة 17

الإبلاغ بالحمل

يحق للمرأة المؤمن عليها الحصول على العناية الطبية اثناء الحمل وذلك منذ بداية حملها وعليها إبلاغ المؤسسة بحالة حملها في أقرب وقت على ألا يجاوز الشهر الثالث من الحمل.

الفصل الرابع- في تقديم المستحضرات الصيدلية والمعدات الطبية والجراحية والأطراف الصناعية

مادة 18

قائمة المستحضرات وشروط تقديمها 

  1. تعد المؤسسة قائمة بالمستحضرات الصيدلية الأساسية التي يمكن لأطباء المؤسسة وصفها فإذا وصف أحدهم مستحضرا غير مذكور فى القائمة وجب عليه الحصول على موافقة رئيس المستوصف الذي يعمل فيه، بشرط ألا يوجد بديل في القائمة له نفس القيمة العلاجيـة يحل محل المستحضر الموصوف.
  2. توصف المستحضرات الصيدلية في غير إسراف و تراعى ضرورتها لمعالجة المتمتع الذي وصفت له، واذا امكن الحصول على نتائج مماثلة باستعمال أحد مستحضرين فضل اقلهما سعرا.
  3. تحدد كمية المستحضرات الصيدلية الموصوفة على أساس المدة المحتمل استمرار الحاجة فيها الى المستحضر، ولا توصیف کمیات اخرى الا عند ضرورتها.
  4. في أحكام هذا الفصل يشمل مدلول لفظ المستحضرات الصيدلية الاضمدة أيضا.

مادة 19

تقديم المستحضرات

  1. تقدم المستحضرات الصيدلية للمتمتعين بواسطة: 
  • أ- الصيدليات التي تنشئها المؤسسة 
  • ب- الصيدليات الخاصة التي تتفق معها المؤسسة.
  • ج- الصيدليات التي تديرها نظارات الصحة وفق اتفاقات خاصة.
  • د- أطباء المؤسسة المرخص لهم في تقديم المستحضرات الصيدلية.
  1. للمؤسسة أن تستورد مباشرة المستحضرات الصيدلية اللازمة ولها شراؤها من القسم المختص في إدارات الولايات بموجب اتفاقيات خاصة أو شراؤها مباشرة من مستورد محلى او بائع بالجملة.
  2. إذا قدمت المستحضرات الصيدلية من طبيب المؤسسة جاز أن تزوده بالكميات الكافية من المستحضرات إذا كان معينا منها، اما اذا كان معينا من الولاية ويقدم خدماته للمؤسسة اتخذت الإجراءات لإعطاء المتمتع مستحضرات صيدلية مما تملكه الولاية، وفقا لاتفاق خاص بينها وبين المؤسسة·

مادة 20

صرف المستحضرات بتذاكر طبية

لا تقدم المستحضرات الصيدلية المتمتع إلا بموجب تذكرة طبية مكتوبة وموقعة من طبيب المؤسسة على النموذج المعد لذلك.

مادة 21

إجراءات لمنع التلاعب

على المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المستحضرات الصيدلية الموصوفة للمتمتعين ولضمان استعمالها دون بيعها وذلك بلصق علامة خاصة على الرد محور مستحضر أو بتمزيق العلبة الموضوع فيها أو بغير ذلك من الطرق.

مادة 22

المعدات الطبية والجراحية

تعد قائمة بالمعدات الطبية والجراحية التي يمكن لأطباء المؤسسة وصفها وتقدم إلى المتمتعين أما منحه او اعارة لهم، وذلك وفقا للتعليمات والإجراءات التي تضعها المؤسسة فى ذلك من وقت لآخر.

مادة 23

ملكية الأطراف والأجهزة

تقدم الاطراف الصناعية والاجهزة السمعية والبصرية من المؤسسة، أما منحه للمتمتع او اعارة له، وذلك وفقا لما تضعه من إجراءات وتعليمات في ذلك من وقت لآخر وذلك.

مادة 24

الاصلاحات

اذا اصبح استبدال او اصلاح الاطراف الصناعية أو المعدات الطبية أو الجراحية أو الاجهزة السمعية والبصرية ضروريا نتيجة لسوء استعمال او اهمال لا يتسامح فيه من جانب المؤمن عليه جاز للمؤسسة مطالبته بدفع كل أو بعض نفقات الإصلاح او الاستبدال.

الفصل الخامس- في تقديم العناية الطبية في المستشفيات

مادة 25

تقديم العناية في المستشفيات

  1. تقدم العناية الطبية داخل المستشفيات وذلك في المؤسسات الطبية التي تدير نظارات الصحة وفقا لاتفاقات تعقد بينها اوبين المؤسسة.
  2. للمؤسسة أن تنشىء مستشفيات لها متى رأت ذلك مناسبا، خاصة في المراكز التي تملك فيها ابنية معدة لهذا الغرض.

مادة 26

شروط تقديم العناية في المستشفيات

  1. تقدم العناية الطبية في المستشفى في الحالات التي لا يمكن فيها تقديم العناية على وجه آخر، وذلك تبعا لطبيعة الحالة المرضية أو لأسباب هامة اخرى كعدم توافر الشروط الصحية المناسبة في منزل المتمتع أو عدم وجود من يرعاه من أفراد عائلته.
  2. لا يسمح بالاقامة في المستشفى لأغراض المراقبة الطبية إلا في حالة إخفاق وسائل التشخيص العادية المتبعة مع مرضى العيادة الخارجية.
  3. فيما عدا ما تنص عليه قوانين ولوائح الصحة العامة تخضع الإقامة في المستشفى لموافقة المتمتع نفسه، أو لموافقة أقرب أقربائه أو من يعنى بأمره إذا كان في حالة لا تمكنه من إبداء موافقته·

مادة 27

مدى العناية في المستشفيات

تشمل العناية الطبية في المستشفى الاقامة والطعام والتمريض وجميع أنواع الرعاية الطبية بما فيها العمليات الجراحية والفحوص الطبية والمعالجة الخاصة ونقل الدم وتقديم المستحضرات الصيدلية والاضمدة الضرورية كل ذلك بالمجان.

مادة 28

دور الوقاية والنقاهة

للمؤسسة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لاقامة المتمتعين في دور للوقاية او النقاهة وفقا لشروط خاصة، على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الإدارة.

الفصل السادس- في نقل المرضى

ماده 29

حالات ووسائل النقل

  1. تلتزم المؤسسة نقل المتمتع المريض في الحالات الآتية:
  • أ- إذا رأى طبيب المؤسسة المعالج أن المتمتع لا يمكن أن يتلقى العناية اللازمة من بين الخدمات الطبية المتوفرة للمؤسسة في منطقة المساعدة التي يوجد فيها مكان اقامته او عمله او في أقرب منطقة مساعدة لهذا المكان، وتقوم المؤسسة في هذه الحالة وبناء على توصية طبيبها المعالج بنقل المتمتع، ومعه شخص آخر إذا دعت الضرورة، ذهابا وايابا الى اقرب منطقة مساعدة يتلقى فيها العناية الطبية اللازمة له، وإذا استعملت وسيلة عامة للنقل فلا تسأل المؤسسة عن العشرة قروش الاولى التي أنفقها المريض في انتقاله.
  • ب- إذا رأى طبيب المؤسسة المعالج ضرورة علاج المتمتع داخل المستشفى وان نقله يقتضي استعمال سيارة إسعاف، أو أن خروجه من المستشفى يقتضى لأسباب صحية استعمال هذه السيارة.
  1. يتم نقل المتمتع المريض، ونقل الشخص المرافق له عند الضرورة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 أ أما بوسيلة النقل الخاصة بالمؤسسة وأما بتزويد المتمتع بتذاكر سفر على وسيلة النقل المناسبة والاقل كلفة، وإذا كان النقل بواسطة الإسعاف قامت المؤسسة مباشرة بتدبيره
  2. تقدم المؤسسة دائما سيارة إسعاف لنقل المتمتع المريض في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 ب.

مادة 30

رد مصاريف النقل

  1. لا ترد الى المتمتع مصاريف انتقاله الى مستوصف او عيادة أو صيدلية أو مستشفى أو أي مؤسسة طبية أخرى إلا في الحالات الاتية:
  • أ- إذا تم النقل وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة السابقة ولم تتمكن المؤسسة من تدبير وسيلة النقل.
  • ب- في الحالات بالغة الاستعجال التى يترتب على تأخير عرضها على طبيب المؤسسة خطر جدي على حياة المتمتع أو ضرر جسيم تم بصحته.
  1. يجب ألا تجاوز قيمة مصاريف النقل المستردة طبقا لنص الفقرة السابقة المبالغ الآتية
  •  أ- المبلغ الفعلي الذي يثبت المتمتع إنفاقه فى انتقاله مع الشخص المرافق له.
  • ب- مصاريف انتقال المتمتع والشخص المرافق له إذا ثبت انفاقها في وسيلة النقل المناسبة والاقل كلفة سواء في ذهابه الى منطقة المساعدة التي تلقى العناية الطبية اللازمة فيها أو في عودته منها·
  1. لا تسأل المؤسسة في تطبيق أحكام هذه المادة عن رد العشرة قروش الأولى التي أنفقها المتمتع في انتقاله.

الفصل السابع- احكام منوعة 

مادة 31

رد نفقات العلاج

لا ترد إلى المتمتع النفقات التي تكبدها فى الحصول على عناية طبية خارجة عن الخدمات التي توفرها المؤسسة للمتمتعين إلا في الحالات المستعجلة التي لا تتوافر فيها الخدمات المقدمة من المؤسسة مباشرة أو غير مباشرة، ويترتب على تأخير علاج المتمتع فيها خطر جدي على حياته أو ضرر جسیم،بصحته، وفي هذه الحالات ترد نفقات العناية الطبية بعد تقديم المستندات المؤيدة لها وفى الحدود التي تقررها المؤسسة.

مادة 32

لا تطلب العناية كتابة

يعفى الأشخاص الذين يرغبون في التمتع بالعناية الطبية من تقديم طلب مكتوب بها.

مادة 33

المستندات اللازمة لتقديم العناية

  1. على من يطلب العناية الطبية ان يتقدم الى المستوصف او العيادة أو المستشفى بشخصه ما لم تمنعه حالته الصحية من ذلك، وعليه تقديم بطاقة التعريف الخاصة به والشهادة أو المستند المشار إليهما في الفقرة 3 من هذه المادة، وذلك في جميع الحالات ولكل فئات المتمتعين.
  2. إذا كان الطالب غير قادر صحيا على التقدم بنفسه جاز طلب العناية الطبية نيابة عنه بواسطة اى شخص بشرط أن يقدم كتيب التعريف الشخصي لطالب العلاج والشهادة أو المستند المبينين في الفقرة التالية.
  3. تقدم الشهادات والمستندات التالية عند طلب العناية الطبية:-
  • أ- فى حالة المستخدم المؤمن عليه او تابعه:

شهادة الاشتراكات المدفوعة محررة على النموذج المعد من المؤسسة وموقعة من رب العمل، فإذا كانت العناية مطلوبة نتيجة لحادث عمل استبدلت بهذه الشهادة شهادة الأخطار عن الحادث التي يحررها ويوقعها رب العمل على النموذج المعد لذلك ويرسلها للمؤسسة.

  • ب- في حالة المؤمن عليه العاطل عن العمل او تابعه:-

النموذج المعد لذلك من المؤسسة الذي يحرره ويوقعه المؤمن عليه متضمنا بيان الاشتراكات المدفوعة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، واسم آخر رب عمل اشتغل عنده وتاريخ تركه العمل الخاضع للتأمين.

  • ج- في حالة صاحب المعاش:-

كتيب المعاش المعمول به، فإذا كان الشخص تابعا لصاحب معاش شيخوخة او عجز فكتيب المعاش الخاص بمتبوعه.

وتقدم الشهادات والمستندات والبيانات المنصوص عليها في البندين أ و ب من هذه الفقرة في أول مرة تطلب فيها العناية الطبية، كما تقدم عند انتهاء المدة المحددة لتقديم هذه العناية إذا كانت ستستمر بعد ذلك، وتحسب المدة المحددة لتقديم العناية الطبية على أساس الاشتراكات المدفوعة أو القابلة للدفع لغاية تاريخ تقديم الطلب الأول.

على أنه في الحالات المستعجلة التي لا يمكن فيها تقديم الشهادة أو المستند المنصوص عليه في البند أ لسبب مقبول تقدم العناية الطبية مؤقتا ويوقف تقديمها اذا لم تقدم الشهادة أو المستند المذكور فاذا رفض رب العمل إعطاء الشهادة أو المستند المطلوب فتستمر المؤسسة

في تقديم العناية الطبية على أساس بيان المؤمن عليه على أن تتحقق بعد من صحته.

مادة 34

الإجراءات الوقائية والفحص الدورى

  1. يجوز للمؤسسة، فى الوقت الذى تراه ملائما، وبالتعاون مع السلطات الاتحادية والولائية المختصة، أن تنظم أو تشترك في التدابير الصحية الوقائية الموضوعة لرفع المستوى الصحي للمتمتعين كالتطعيم والتوجيه في المسائل الصحية وفي شئون الصحة الوقائية وغيرها.
  2. للمؤسسة بموجب التدابير المذكورة أن تقوم بإجراء فحوص طبية دورية للمؤمن عليهم في وقت مبكر ولأفراد عائلاتهم إن أمكن، وذلك للكشف عن الأمراض التي قد توجد بهم ولمعالجتهم.

مادة 35

وحدة الإقامة

يعتبر متوافرا شرط الاقامة المنصوص عليه في المادة 28 من القانون اذا وجدت اسباب صحية تربوية أو أسباب أخرى جدية تمنع التابع من الاقامة مع الشخص المؤمن عليه أو مــع الشخص الذي يتقاضى معاش شيخوخة او عجز.

مادة 36

تدابیر خاصة بالأوبئة

للمؤسسة، في حالة انتشار وباء، ان تساهم في التدابير التي تتخذها السلطات الحكومية المختصة لمكافحته.

مادة 37

دورات تدريبية

للمؤسسة وحدها أو بالتعاون مع السلطات المختصة تنظيم دورات تدريبية للموظفين المساعدين للاطباء او اتخاذ الاجراءات لاشراكهم في الدراسات الفنية او المراكز التدريبية المنشأة من السلطات المختصة.

مادة 38

واجبات طبيب المؤسسة

  1. يلتزم طبيب المؤسسة عند فحصه المتمتع بما يلى:
  • أ-ـ أن يقرر ما اذا كان ضروريا إجراء تشخيص آخر باشعة اكس او بالفحص المعملي او باية طريقة اخرى.
  • ب- أن يصف العلاج ويحدد التعليمات التي يتعين على المريض مراعاتها، وأن يبين نظام أكله وغير ذلك من الأمور.
  • ج- ان يصف، عند اللزوم، استعمال المستحضرات الصيدلية والمعدات الطبية والجراحية، واستعمال الأطراف الصناعية المناسبة أو الاجهزة السمعية والبصرية، في حالة إصابة العمل، وذلك كله في حدود أحكام هذه اللائحة.
  • د- أن يرسل المتمتع، عند الضرورة، إلى الطبيب الأخصائي لفحصه وعلاجه.
  • ه- أن يرسل المتمتع إلى المستشفى إذا رأى لزوم معالجته فيه.
  • و- أن يوصي، عند الضرورة، بنقل المتمتع وشخص يرافقه الى اقرب مكان يمكن الحصول فيه على العناية الطبية المناسبة.
  • ز- أن يحدد للمتمتع عند الضرورة موعد الفحص طبي آخر مع إرشاده إلى ما يتبعه.
  • ح- أن يبين ما إذا كان الشخص المؤمن عليه يعتبر عاجزا عن العمل بصفة مؤقتة أو مستديمة وأن يحرر شهادة العجز على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض، أو يعـد تقريرا بإثبات العجز.
  1. على طبيب المؤسسة أن يحتفظ بالمستندات التي تكلفة الاحتفاظ بها وبصفة خاصة بیان عن تاريخ الحالة المرضية لكل متمتع يعالجه.
  2. ويتضمن تاريخ الحالة المرضية المعلومات الاتية علاوة على التفاصيل الخاصة بتعريفة: 
  • أ- تواريخ الكشف.
  • ب- تشخيص الحالة المرضية.
  • ج وصف اکلینیکی قصیر.
  • د- اشارة الى التعليمات الطبية التي اعطيت والمستحضرات الصيدلية التي وصفت.
  • ه- بيانات الشهادات التي اعطيت والمتعلقة بفقد القدرة على التكسب أو بالعجز أو بالحمل او بالوضع.

مادة 39

واجبات المتمتعين أثناء العناية الطبية بهم 

يلتزم المتمتع بالعناية الطبية بما يلى:

  • أ- متابعة العلاج في المستوصف أو العيادة أو المستشفى الذي تعينه المؤسسة له طيلة المدة اللازمة لشفائه طالما كان له الحق في العناية الطبية.
  • ب- اتباع تعليمات طبيب المؤسسة المعالج او القابلة.
  • ج- ألا يقوم أثناء علاجه بما من شأنه أن يؤخر أو يعيق شفاءه.
  • د- أن يقدم نفسه للفحص الطبى من طبيب المؤسسة أو من شخص آخر مؤهل تندب المؤسسة للقيام بمثل هذا الفحص.

مادة 40

سرية المعلومات والمستندات

مع مراعاة أحكام المادة 49 من القانون يجب على أطباء المؤسسة وباقي الموظفين الا يبوحوا بسرية جميع المعلومات المتعلقة بصحة اى شخص تقدم له الرعاية الطبية أو قدمت له من قبل.

ولا يجوز لأي شخص، باستثناء موظفي المؤسسة وأعضاء لجان الاعتراض، الاطلاع على بيان الحالات المرضية أو المستندات المتعلقة بها.

مادة 41

التظلمات

يقدم كل تظلم خاص بالعناية الطبية أو بشهادات العجز المؤقت الى طبيب المؤسسة المسئول عن الخدمات الطبية في منطقة المساعدة المحددة للمتظلم والتي يتبعها طبيب المؤسسة المعالج، وإذا لم يقبل المتظلم قرار الطبيب المسئول فى هذا الشأن فعلى هذا الطبيب بناء على طلب المتظلم احالة الموضوع فورا الى رئيس الخدمات الطبية بمكتب الولاية المختص ليصدر قراره فيه، فإذا كان طبيب المؤسسة المسئول هو نفسه رئيس الخدمات الطبية بمكتب الولاية المختصر أحيل الموضوع إلى رئيس الفرع الطبي بالمكتب الرئيسي للبت فيه 

مادة 42

أحكام انتقالية

يقتصر تقديم العناية الطبية، خلال السنتين الأوليين من تاريخ خضوع الأشخاص للتأمين الإجباري في كل ولاية، على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من الوزير المسؤول بناء على توصية مجلس الإدارة.

مادة 43

سريان اللائحة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في بنغازي بتاريخ 25 أغسطس 1958·
  • مفتاح عريقيب 
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.