Skip to main content

قـرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل

30 يونيو 1956

قـرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء مقاطعة اسرائيل

وزير الماليـة

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء السفن المبينة فى هذا القرار لمخالفتها لمبادىء مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية:

  • الباخرة الفنلندية – Yvette
  • الباخرة الايطالية – Sant Angela
  • الباخرة النرويجية – Mars
  • الباخرة الايطالية – Catrina Madre

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • صدر في 30 يونيو 1956
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.