أدوات الوصول

Skip to main content

قـرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل

30 يونيو 1956

قـرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء مقاطعة اسرائيل

وزير الماليـة

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء السفن المبينة فى هذا القرار لمخالفتها لمبادىء مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية:

  • الباخرة الفنلندية – Yvette
  • الباخرة الايطالية – Sant Angela
  • الباخرة النرويجية – Mars
  • الباخرة الايطالية – Catrina Madre

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • صدر في 30 يونيو 1956
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount