قـرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل

التاريخ: 20 أبريل 2025

قـرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء مقاطعة اسرائيل

وزير الماليـة

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء السفن المبينة فى هذا القرار لمخالفتها لمبادىء مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية:

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly