قـرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء مقاطعة اسرائيل
وزير الماليـة
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
المادة 1
تدرج في القائمة السوداء السفن المبينة فى هذا القرار لمخالفتها لمبادىء مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية:
- الباخرة الفنلندية – Yvette
- الباخرة الايطالية – Sant Angela
- الباخرة النرويجية – Mars
- الباخرة الايطالية – Catrina Madre
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- صدر في 30 يونيو 1956