أدوات الوصول

Skip to main content

قرار منح الثقة للحكومة المؤقتة

نشر في

قرار رقم 40 لسنة 2014 م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة

  • المؤتمر الوطني العام
  • بعد الإطلاع
  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 38 لسنة 2014م بشأن تعيين رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014م.

أصدر القرار الآتي

المادة 1

تمنح الثقة للحكومة المشكلة على النحو التالي

  1.  السيد/ أ.أحمد عمر امعيتيق رئيسا للحكومة.
  2.  السيد/ أ.عبد الكريم محمد العريضة نائبا أولا للرئيس.
  3.  السيد/ أ.خليفة صالح ابديوي نائبا ثانيا للرئيس
  4.  السيد/.م.صالح محمد الأقطع وزيرا للاتصالات والمعلوماتيه.
  5.  السيد/ م فائز مصطفى السراج وزيرا للاسكان والمرافق.
  6.  السيد/ أ.خالد عثمان الفضيل وزيرا للإعلام.
  7.  السيد/ أ.فتحي عمار ونيس وزيرا للإقتصاد
  8.  السيد/ أ.عبدالله علي العقيلي وزيراللأوقاف والشؤون الإسلامية.
  9.  السيد/ أ.عصام عبد اللطيف قربع وزيرا للتعاون الدولي.
  10. السيدة/ د.فوزية بريون وزيرا للتربية والتعليم.
  11.  السيد/ د.سعيد سليمان معيوف وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي.
  12. السيدة/ أ.تركية عبدالحفيظ الواعر وزيرا للثقافة.
  13. السيد/ أ.عبد الباري مصطفي شنبارو وزيرا للحكم المحلي.
  14.  السيد/ أ.عقيد د.العارف صالح الخوجة وزيرا للداخلية.
  15.  السيد/ أ.محمد عبد العالي العبيدي وزيرا للزراعة.
  16.  السيد/ أ.عبدالسلام عبدالله غويلة وزيرا للشباب والرياضة.
  17.  السيد/ أ.عادل حسن المحيشي وزيرا لشؤون أسر الشهداء والمفقودين.
  18.  السيدة/ أ.انتصار مبارك العقيلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشئون النازحين.
  19.  السيد/ المستشار أ.عمر عبد الخالق وزيرا للعدل.
  20.  السيد/ م.محمد الفيتوري سوالم وزيرا للعمل.
  21.  السيد/ د.ميلود أحمد خليفة حميد وزيرا للمالية.
  22.  السيد/ أ.عبد القادر محمد العائب وزيرا للمواصلات.
  23. السيد/ د.أحمد محمد أحمد بوشعالة وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام.

المادة 2

على النواب والوزراء أداء اليمين

يتعين على السادة النواب والوزراء أداء اليمين أمام السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرتهم لمهامهم.

المادة 3

بدء العمل بالقرار ونشره بالجريدة الرسمية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المتاحة ويلغي كل ما يخالف أحكامه.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

التاريخ 6/شعبان/1435هـ

الموافق 4/يونيو/2014م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.