Skip to main content

قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق

4 أغسطس 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

دوائر المحكمة مجتمعة بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 13 محرم 1436ه. الموافق 2014.11.6

ميلادي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. برئاسة المستشار الأستاذ: كمال بشير دهان “رئيس المحكمة” وعضوية المستشارين الأساتذة: عزام علي الديب.صالح عبد القادر الصغير د.جمعة محمود الزريقي د. سعد سالم العسبلي مختار عبد الحميد منصور لطفي صالح الشاملي محمد عبد اللطيف يوسف أحمد بشير موسی محمد القمودي الحافي فتحي حسين الحسومي نعيمة عمر البلعزي عمر علي البرشني د. نور الدين علي العكرمي نصر الدين محمد العاقل

وبحضور المحامي العام: بنيابة النقض الأستاذ: أحمد الطاهر النعاس وأمين سر الدائرة السيد: أسامة علي المدهوني

اصدرت الحكم التالي: في

قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق بتاريخ 2014/8/4 وما بعدها

المقدم من

السيد: عبد الرؤوف إبراهيم علي المناعي عضو منتخب بمجلس النواب ويمثله المحامي أبو بكر علي الشريف

ضد/

  1. الممثل القانوني لمجلس النواب المنتخب بصفته.
  2. الممثل القانوني للمؤتمر الوطني العام بصفته. وتنوب عنهما إدارة القضايا

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع: 

أقام الطاعن بصفته عضوا بمجلس النواب المنتخب الطعن الماثل بموجب صحيفة اختصم فيها المطعون ضدهما بصفتهما الممثل القانوني لمجلس النواب بصفته، والممثل القانوني للمؤتمر الوطني العام بصفته قال فيها: إنه بتاريخ 2014/7/20

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية الانتخابات مجلس النواب، وتبين أن الطاعن کان أحد أعضائه، وفي 2014/7/22

صدر عن المطعون ضده الثاني القرار رقم 56 لسنة 2014 بدعوة المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب للانعقاد ليتم التسليم والاستلام بينهما، وحدد لذلك يوم 2014/8/4 , كما صدر عنه بتاريخ 2014/7/30  تعميما بأن تكون جلسة التسليم والاستلام بطرابلس. وبتاريخ 2014/7/30

وردت إلى الطاعن رسالة على هاتفه المحمول من رئيس ديوان المطعون ضده الثاني، ومن أكبر أعضاء مجلس النواب سنا يعلمان بأن انعقاد أول جلسة لمجلس النواب ستكون يوم 2014/8/2 بمدينة طبرق، ثم ورد إليه تعديل بأن الجلسة ستكون يوم 2014/8/4

، ولما كان المختص بدعوة مجلس النواب لعقد أول جلسة له هو رئيس المؤتمر الوطني العام وحده، وأن انعقاده لكي يكون صحيحا، إما أن يكون في مدينة طرابلس، أو مدينة بنغازي وفقا للمادة الثانية من الإعلان الدستوري المعدل، فإن الدعوة التي وجهت من غير المذكور تكون غير قانونية، كما أن انعقاده بمدينة طبرق يكون غير قانوني أيضا، ويشوب البطلان ما ترتب على ذلك من آثار، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بعدم دستورية جلسة انعقاد مجلس النواب التي تمت بمدينة طبرق في 2014/8/4، وما تلاها من جلسات، وبطلان ما ترتب على ذلك من إجراءات ونتائج.

الإجراءات:

بتاريخ 2014/8/7 قرر محامي الطاعن الطعن بعدم دستورية جلسة مجلس النواب التي تمت بتاريخ 2014/8/4 بمدينة طبرق، وذلك بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم ومودعا الكفالة، ومذكورة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وسند وكالته وصورة من التعديل الدستوري السابع، ثم أودع بتاريخ 2014/8/25 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى النيابة العامة بذات التاريخ، وبتاريخ

2014/9/14 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الثاني انتهى فيها إلى تأييد طلب الطاعن، كما أودع أحد أعضاء ذات الإدارة مذكرة بدفاع المطعون ضده الأول في 2014/9/15 دفع فيها أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن، واحتياطيا برفض الطعن، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها- في مذكرة تكميلية – إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بعدم دستورية انعقاد جلسة مجلس البرلمان المنتخب بمدينة طبرق، وبطلان ما ترتب على تلك الجلسة من إجراءات وقرارات مخالفة.

الأسباب:

حيث إن المطعون ضده الأول بصفته أسس دفعه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن لعدم تعلقه بتشريع يمكن أن يكون محلا للطعن بعدم الدستورية.

وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 تنص في فقرتها الأولى على أن ” تختص

المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة بالفصل في الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفا للدستور” وبموجب هذا النص فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تتصدى للفصل فيما يدخل في اختصاصها من المسائل الدستورية، بحيث يكون تعديها لهذه المسائل لازما بقدر اتصالها بالنزاع الموضوعي، وفي حدود ما هو مطروح عليها من

ذي مضها منعقدة بدو في فقرتها التنظيم المحكمة الآن مباشرة مجتمعة بالفص فن تختص

الوقائع:

لما كان ذلك، وكان من بين ما تضمنته أسباب الطعن، النعي على أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب والمدفوع بعدم دستوريتها لم تتم الدعوة لانعقادها ممن خوله الإعلان الدستوري الدعوة لها وهو رئيس المؤتمر الوطني العام, وإنما تم ذلك من قبل أكبر أعضاء مجلس النواب سنا، ومن تم فإنها جاءت مخالفة للتعديل السابع الذي تم الإعلان الدستوري المتضمن مقترح لجنة فبراير, فإن مؤدى ذلك انعقاد الاختصاص لهذه المحكمة بنظر الطعن.

لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى أو ضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت في الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدل بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014، وكافة الآثار المترتبة عليه.

وحيث إن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، وهي بطبيعتها دعاوی عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة وفقا للمادة 31 من قانون المحكمة العليا سالف الذكر، سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته، ورفض الدعوى على هذا الأساس.

لما كان ذلك، وكان انعقاد الجلسة المطعون بعدم دستوريتها قد تم بناء على التعديل الدستوري الذي قضي بعدم دستوريته، وكان لهذا القضاء حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية، فإن الخصومة الماثلة تكون غير ذات موضوع، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة – بدوائرها مجتمعة – باعتبار الخصومة منتهية. 

المستشار

كمال بشير دهان

المستشار

يوسف مولود الحنيش 

المستشار

محمد ابراهيم الورفلي

رئيس الدائرة

المستشار

المقطوف بلعيد إشكال الصغير 

المستشار

عزام علي الديب

المستشار

صالح عبد القادر

المستشار

فوزي خليفة العابد

المستشار 

عبد السلام امحمد بحيح

المستشار

د، سعد سالم العسبلي 

المستشار 

فرج أحمد معروف

د/ حميد محمد القماطي

توفيق حسن الكردي

بشير سعد الزياني 

أمين سر الدائرة 

أسامة علي المدهوني