Skip to main content

قرار 86 لسنة 1974 م بشأن تزويد السفن والناقلات بأجهزة فصل الزيت والتفتيش عليها

22 مايو 1974

قرار 86 لسنة 1974 م بشأن تزويد السفن والناقلات بأجهزة فصل الزيت والتفتيش عليها

وزير المواصلات 

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 81 لسنة 70 بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 بشأن إنشاء مؤسسة الموانئ والمنائر.
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 55 والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في أول شوال 91هـ الموافق 18 نوفمبر 1971 بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت في لندن عام 54م والمعدلة في 13 إبريل 62.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1973 بشأن منع تلوث مياه البحر بالزيت.
  • وعلى القانون رقم 78 لسنة 73 في شأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية.
  • وبعد أخذ موافقة وزير النفط.

قرر

مادة 1

يجب أن تزود كل سفينة تحمل جنسية الجمهورية العربية الليبية بجهاز أو أجهزة لفصل الزيت عن المياه.

مادة 2

يجب ألا تزيد نسبة الزيت في المياه الخارجة عن أي جهاز لفصل الزيت عن مائة جزء في المليون.

مادة 3

يكون كل جهاز من القوة والكفاءة بحيث يتلاءم مع حمولة السفينة والعمليات التي يستخدم فيها.

مادة 4

يثبت الجهاز بحيث يمر فيه أي مزدوج يراد تفريغه للبحر من أي صهريج أو سرتينة سواء للعنابر أو الماكينات ويكون مرور المزيج خلال الجهاز في آخر عملية السحب وقبل الخروج للبحر مباشرة.

مادة 5

تكون إجراءات منع تلوث مياه البحر بالزيت بالنسبة إلى السفن التي تقل حمولتها الكلية عن خمسمائة طن وناقلات الزيت التي تقل حمولتها الكلية عن مائة وخمسين طناً طبقاً لما يلي :

  1. أن تزود بأجهزة لفصل الزيت تتلاءم مع حمولتها.
  2. أن تستخدم مادة مذيبة عند إلقاء تشابهات أو أمزجة أو زيوت خارج المياه الإقليمية أو الموانئ أو المناطق الممنوعة المشار إليها في المعاهدة.

مادة 6

يتولى التفتيش على الأجهزة المشار إليها وتجربتها الموظفون الفنيين بإدارة الشؤون البحرية بالمؤسسة العامة للموانئ والمنائر الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة المذكورة.

مادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. 

  • مهندس/ طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات
  • صدر في 29 ربيع الثاني 94ه
  • الموافق 22 مايو 74م