قرار 42 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يوليو 1961
- رقم التشريع: 42
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار 42 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 28 فبراير سنة 1957.
- وعلى القرار رقم 5 لسنة 1960 الصادر في 31 يناير 1960.
- وعلى التوصيات رقم 32، 55 المتخذة في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها أدناه ويسمح التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا وذلك بعد أن سوت وضعها واستجابت لما طلب منها.
- الشركة البرازيلية للملاحة Trancoso Hermanos and Cia، وعناوينها Santos-Brasil: P.O.Box 144.
- الشركة الإنجليزية Medo Chemicals Ltd، وعناوينها 144, Fortess Road, London N.W.S.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
- الموافق 11 صفر 1381 هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.