قرار 42 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 28 فبراير سنة 1957.
- وعلى القرار رقم 5 لسنة 1960 الصادر في 31 يناير 1960.
- وعلى التوصيات رقم 32، 55 المتخذة في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها أدناه ويسمح التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا وذلك بعد أن سوت وضعها واستجابت لما طلب منها.
- الشركة البرازيلية للملاحة Trancoso Hermanos and Cia، وعناوينها Santos-Brasil: P.O.Box 144.
- الشركة الإنجليزية Medo Chemicals Ltd، وعناوينها 144, Fortess Road, London N.W.S.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
- الموافق 11 صفر 1381 هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية