قرار 41 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها نهائيا في ليبيا ولا تجوز العودة للتعامل معها مرة أخرى وذلك لثبوت ميولها الصهيونية كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسى أنهم فروع لها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8- 1961.