قرار 41 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار 41 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها نهائيا في ليبيا ولا تجوز العودة للتعامل معها مرة أخرى وذلك لثبوت ميولها الصهيونية كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسى أنهم فروع لها.

  1. الشركة التركية Harman Inselberg، وعناوينها Tahtakale Manasse Han No. 32 Istanbul.
  2. الشركة الأمريكية Isaac J. Shalom et Co. Inc، وعناوينها 411 Fifth Ave. N.Y.C.
  3. الشركة الأمريكية Holy Land Marble Granite Inc، وعناوينها 250 West 57th Street New York 19, N.Y.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8- 1961.

ls.org.ly