أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 378 لسنة 2024 م بتسمية رئيس جهاز الدعم والإسناد الأمني

نشر في

قرار رقم 378 لسنة 2024 م بتسمية رئيس جهاز الدعم والإسناد الأمني

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.  
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م المعدل بموجب القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن هيئة الشرطة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.  
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2024 م، بإنشاء جهاز الدعم والإسناد الأمني.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العمل.

مادة 1

يسمى السيد/ العميد محمد حسين الباروني رئيسا لجهاز الدعم والإسناد الأمني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 18 صفر 1446هـ
  • الموافق 22/ 08/ 2024 م