قرار رقم 378 لسنة 2024 م بتسمية رئيس جهاز الدعم والإسناد الأمني
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م المعدل بموجب القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن هيئة الشرطة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2024 م، بإنشاء جهاز الدعم والإسناد الأمني.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العمل.
مادة 1
يسمى السيد/ العميد محمد حسين الباروني رئيسا لجهاز الدعم والإسناد الأمني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 18 صفر 1446هـ
- الموافق 22/ 08/ 2024 م