قرار رقم 378 لسنة 2024 م بتسمية رئيس جهاز الدعم والإسناد الأمني

التاريخ: 15 يونيو 2025

قرار رقم 378 لسنة 2024 م بتسمية رئيس جهاز الدعم والإسناد الأمني

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1

يسمى السيد/ العميد محمد حسين الباروني رئيسا لجهاز الدعم والإسناد الأمني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly