وعلى كتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 334 المؤرخ في 1379/02/16 و.ر.
وبناء على ما عرضه أمين لجنة اللجنة الشعبية العامة للمرافق بكتابه رقم 20 المؤرخ في 1379/01/02 و.ر.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1379 و.ر.
قررت
مادة 1
تحدد المسافة التي يحظر البناء عليها “فوق أو على جوانب” خطوط الغاز خارج المخططات المحددة بالفقرة 8 من المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 151 لسنة 1991 مسيحي المشار إليه بحيث تكون 50 متر من كل جانب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.