قرار رقم 32 لسنة 2011 م بتقرير حكم في شأن قرارها رقم 151 لسنة 1991 م بشأن الشروط والأوضاع المنظمة للبناء خارج المخططات

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 32 لسنة 2011 م بتقرير حكم في شأن قرارها رقم 151 لسنة 1991 م بشأن الشروط والأوضاع المنظمة للبناء خارج المخططات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

تحدد المسافة التي يحظر البناء عليها “فوق أو على جوانب” خطوط الغاز خارج المخططات المحددة بالفقرة 8 من المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 151 لسنة 1991 مسيحي المشار إليه بحيث تكون 50 متر من كل جانب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly