قرار 31 لسنة 2009 م بشأن إختيار أمين مساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 فبراير 2009
- رقم التشريع: 31
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار 31 لسنة 2009 م بشأن إختيار أمين مساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369و.ر. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 131 لسنة 1375 و.ر. بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
يختار الأخ / مفتاح علي سالم التيح أميناً مساعداً للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في : 29 / صفر
- الموافق : 24 / 02 / 2009 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.