قرار 31 لسنة 2009 م بشأن إختيار أمين مساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار 31 لسنة 2009 م بشأن إختيار أمين مساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

يختار الأخ / مفتاح علي سالم التيح أميناً مساعداً للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly