قرار 31 لسنة 2009 م بشأن إختيار أمين مساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369و.ر. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 131 لسنة 1375 و.ر. بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
يختار الأخ / مفتاح علي سالم التيح أميناً مساعداً للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في : 29 / صفر
- الموافق : 24 / 02 / 2009 م