قرار رقم 298 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الإطلاع القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، تنظيم التطوير العمراني وتعديله.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1374 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 344 لسنة 1374 و.ر. بتشكيل لجنة تقدير للتعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
وعلى ما عرضة أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابة رقم 678 المؤرخ في 15/ 4/ 1375 و.ر.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة وحدات سكنية بقطعة الأرض الواقعة جنوب شارع الفاتح بشعبية سرت (الموقع الصحي) ومساحتها (17477) م2 و حدودها كالتالي:
شمالاً: شارع.
شرقاً: شارع.
غرباً: شارع.
جنوباً: مساكن مواطنين.
وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.