قرار رقم 298 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
22 أبريل 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 2007
- رقم التشريع: 298
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قرار رقم 298 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، تنظيم التطوير العمراني وتعديله.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1374 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 344 لسنة 1374 و.ر. بتشكيل لجنة تقدير للتعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
- وعلى ما عرضة أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابة رقم 678 المؤرخ في 15/ 4/ 1375 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة وحدات سكنية بقطعة الأرض الواقعة جنوب شارع الفاتح بشعبية سرت (الموقع الصحي) ومساحتها (17477) م2 و حدودها كالتالي:
شمالاً: شارع.
شرقاً: شارع.
غرباً: شارع.
جنوباً: مساكن مواطنين.
وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 5 ربيع الثاني
- الموافق 22/ 04/ 1375 و.ر. 2007 م