قرار رقم 298 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 298 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة وحدات سكنية بقطعة الأرض الواقعة جنوب شارع الفاتح بشعبية سرت (الموقع الصحي)  ومساحتها (17477) م2 و حدودها كالتالي:

شمالاً: شارع.

شرقاً: شارع.

غرباً: شارع.

جنوباً: مساكن مواطنين.

وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly