Skip to main content

قرار رقم 297 لسنة 2007 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

21 أبريل 2007

قرار رقم 297 لسنة 2007 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.  
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، تنظيم التطوير العمراني.  
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1374 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 344 لسنة 1374 و.ر. بتشكيل لجنة تقدير للتعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 680 المؤرخ في 16 / 4 / 1375 و.ر.
  •  وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق المار بوسط مدينة العزيزية وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 4  ربيع الثاني
  • الموافق 21/ 04/ 1375 و.ر. 2007 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.