قرار رقم 297 لسنة 2007 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 297 لسنة 2007 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق المار بوسط مدينة العزيزية وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly