قرار 257 لسنة 2023 م بشأن إعتماد وتسمية لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة اجدابيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مايو 2023
- رقم التشريع: 257
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار 257 لسنة 2023 م بشأن إعتماد وتسمية لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة اجدابيا
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري المتعلق بغرف التجارة والصناعة والزراعة والإتحاد العام.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 59 لسنة 2023 م بشأن إنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة إجدابيا.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 64 لسنة 2023 م، بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة إجدابيا.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة المنعقد بتاريخ 2023/4/27 م.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة اجدابيا من السادة الآتية أسماؤهم:
1 | السيد، صالح نوري محمد الرقعي | رئيسا |
2 | السيد، عبد العزيز محمد احميده | عضوا |
3 | السيد، فضل الله عبد الجليل فضل الله | عضوا |
4 | السيد، صلاح بن علي موسى | عضوا |
5 | السيد، عبد المنعم عبد الحميد موسى | عضوا |
6 | السيد،صالح محمد سعد عبد الرحمن | عضوا |
7 | السيد، محمد موسى هاشم عبد القادر | عضوا |
8 | السيد، عامر عبد الهادي حمد اطوير | عضوا |
9 | السيد، عبد الباقي المهدي إبراهيم جبريل | عضوا |
مادة 2
يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 64 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة إجدابيا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 4/ ذو القعدة /1444ه
- الموافق: 05/24 /2023م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.