قرار 257 لسنة 2023 م بشأن إعتماد وتسمية لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة اجدابيا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار 257 لسنة 2023 م بشأن إعتماد وتسمية لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة اجدابيا

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

تشكل لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة اجدابيا من السادة الآتية أسماؤهم:

1السيد، صالح نوري محمد الرقعيرئيسا
2السيد، عبد العزيز محمد احميدهعضوا
3السيد، فضل الله عبد الجليل فضل اللهعضوا
4السيد، صلاح بن علي موسىعضوا
5السيد، عبد المنعم عبد الحميد موسىعضوا
6السيد،صالح محمد سعد عبد الرحمنعضوا
7السيد، محمد موسى هاشم عبد القادرعضوا
8السيد، عامر عبد الهادي  حمد اطوير عضوا
9السيد، عبد الباقي المهدي إبراهيم جبريلعضوا

مادة 2

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 64 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة إجدابيا.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly