قرار رقم 184 لسنة 2022 م بتصويب حكم بقراره رقم 182 لسنة 2022 م، بإنشاء وتنظيم المقاطعات
28 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2022
- رقم التشريع: 184
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
النصوص السارية
قرار رقم 184 لسنة 2022 م بتصويب حكم بقراره رقم 182 لسنة 2022 م، بإنشاء وتنظيم المقاطعات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية , وتعديلاته , ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 156 المؤرخ في 2021/03/24 م.
قرر
مادة 1
تصوب المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 182 لسنة 2022 م بإنشاء وتنظيم المقاطعات، بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسیمات إدارية للدولة الليبية تسمى مقاطعات يكون عددها تسعة عشر مقاطعة وهي كالتالي:
- مقاطعة الساحل الشرقي.
- مقاطعة الجبل الأخضر.
- مقاطعة الحزام.
- مقاطعة بنغازي.
- مقاطعة الواحات.
- مقاطعة الكفرة.
- مقاطعة الخليج.
- مقاطعة المرقب.
- مقاطعة طرابلس.
- مقاطعة الجفارة.
- مقاطعة الزاوية.
- مقاطعة الساحل الغربي.
- مقاطعة غريان.
- مقاطعة الزنتان.
- مقاطعة نالوت.
- مقاطعة يفرن.
- مقاطعة سبها.
- مقاطعة الوادي.
- مقاطعة حوض مرزق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء