أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 2022 م بتصويب حكم بقراره رقم 182 لسنة 2022 م، بإنشاء وتنظيم المقاطعات

28 فبراير 2022

قرار رقم 184 لسنة 2022 م بتصويب حكم بقراره رقم 182 لسنة 2022 م، بإنشاء وتنظيم المقاطعات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية , وتعديلاته , ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 156 المؤرخ في 2021/03/24 م.

قرر

مادة 1 

تصوب المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 182 لسنة 2022 م بإنشاء وتنظيم المقاطعات، بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسیمات إدارية للدولة الليبية تسمى مقاطعات يكون عددها تسعة عشر مقاطعة وهي كالتالي:

  1. مقاطعة الساحل الشرقي.
  2. مقاطعة الجبل الأخضر.
  3. مقاطعة الحزام.
  4. مقاطعة بنغازي.
  5. مقاطعة الواحات.
  6. مقاطعة الكفرة.
  7. مقاطعة الخليج.
  8. مقاطعة المرقب.
  9. مقاطعة طرابلس.
  10. مقاطعة الجفارة.
  11. مقاطعة الزاوية.
  12. مقاطعة الساحل الغربي.
  13. مقاطعة غريان.
  14. مقاطعة الزنتان.
  15. مقاطعة نالوت.
  16. مقاطعة يفرن.
  17. مقاطعة سبها.
  18. مقاطعة الوادي.
  19. مقاطعة حوض مرزق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء