أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 182 لسنة 2022 م بإنشاء وتنظيم المقاطعات 

نشر في

قرار رقم 182 لسنة 2022 م بإنشاء وتنظيم المقاطعات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية , وتعديلاته , ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 156 المؤرخ في 2021/03/24 م.

قرر 

المحتويات

إنشاء وتنظيم المقاطعات

مادة 1 

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسيمات إدارية للدولة الليبية تسمى مقاطعات يكون عددها ثمانية عشر مقاطعة وهي كالتالي:

  1. مقاطعة الساحل الشرقي.
  2. مقاطعة الجبل الأخضر.
  3. مقاطعة الحزام.
  4. مقاطعة بنغازي.
  5. مقاطعة الواحات.
  6. مقاطعة الكفرة.
  7. مقاطعة الخليج.
  8. مقاطعة المرقب
  9. مقاطعة طرابلس.
  10. مقاطعة الجفارة.
  11. مقاطعة الزاوية.
  12. مقاطعة الساحل الغربي.
  13. مقاطعة غريان.
  14. مقاطعة الزنتان.
  15. مقاطعة نالوت.
  16. مقاطعة بسبها.
  17. مقاطعة الوادي.
  18. مقاطعة حوض مرزق.

إدارة شؤون المقاطعة بمجلس يتكون من عمداء البلديات

مادة 2 

يدير شؤون المقاطعة مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاق المقاطعة ويرأسه حاكم المقاطعة، ويعتبر المجلس أعلى سلطة إدارية بها، ويباشر ولايته تحت سلطة رئيس الحكومة وتحت الإشراف والتوجيه المباشر لوزير الحكم المحلي.

اختصاصات ومهام مجلس عمداء البلديات 

مادة 3

 يتولى مجلس المقاطعة في حدود السياسة العامة للدولة، إدارة شؤون المقاطعة، والإشراف العام على المرافق والأعمال داخل نطاقها , وله على وجه الخصوص:

  1. تنفيذ التشريعات والتعليمات المتعلقة بشؤون المقاطعة، ومتابعة سير العمل بها وفقا للتشريعات النافذة
  2. وضع خطط التنمية بالمقاطعة والعمل على تنفيذها ومتابعتها.
  3. إعداد ميزانية المقاطعة والعمل على تنفيذها.
  4. الإشراف على تنفيذ السياسات العامة وتنفيذ القوانين واللوائح، والعمل على صيانة الحقوق والحريات وحماية الأموال والممتلكات.
  5. تعيين قائد الشرطة ومديري المديريات بالمقاطعة.
  6. اقتراح الاشتراك مع مقاطعات أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو أية مرافق أخرى.

اختصاصات ومهام الحاكم

مادة 4 

الحاكم هو ممثل عن الحكومة ومفوضا من قبلها وهو المسؤول عن تنفيذ السياسات والقرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة ومجلس المقاطعة في حدود الاختصاصات المفوض بها وله أن يقترح البرامج الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمقاطعة، وله سلطة الإشراف المباشر على ديوان المقاطعة ومديرياتها، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: 

  1. تنفيذ القوانين والقرارات واقتراح تعديلها.
  2. إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات اللازمة للعمل بالمقاطعة في حدود التفويض المحدد بهذا القرار
  3. تمثيل المقاطعة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  4. تكليف مدراء الإدارات والمكاتب بديوان المقاطعة.
  5. تولى الشؤون الوظيفية للموظفين بالمقاطعة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
  6. إحالة التقارير والميزانيات والحسابات الختامية للمقاطعة، ومكوناتها.
  7. تمثيل المقاطعة في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة.
  8. الإشراف العام على المرافق العامة بالمقاطعة.
  9. إحالة صور من قراراته وقرارات مجلس المقاطعة ومحاضر اجتماعات المجلس إلى وزير الحكم المحلي خلال 10 أيام من تاريخ صدورها.

 ويجوز أن يفوض الوزراء حاكم المقاطعة ببعض اختصاصاتهم غير المنصوص عليها بهذا القرار.

مادة 5

يكلف حاكم المقاطعة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي.

موانع و محاذير على الحاكم

مادة 6 

يحظر على حاكم المقاطعة ممارسة الأعمال المتعلقة بالشؤون السياسية وأيضا الشؤون المحلية المنظمة بموجب قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012.

السلطات الممنوحة لحاكم المقاطعه

مادة 7 

تكون لحاكم المقاطعة سلطة الإشراف الإدارية والمالية على أعمال المديريات، وتكون للوزير المختص سلطة الإشراف الفني على أعمالها.

انعقاد مجلس المقاطعة 

مادة 8 

يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من حاكم المقاطعة مرة على الأقل كل شهر أو بدعوة من رئيسه أو ثلثي الأعضاء في الحالات الطارئة وفي جميع الأحوال يجب أن تحال بنود جدول الأعمال إلى جميع الأعضاء على الأقل قبل الاجتماع بثلاثة أيام.

محاضر الاجتماعات 

مادة 9 

  1. يعد أمين سر الاجتماع محضر الاجتماع من واقع المداولات، متضمنا بيانات الاجتماع وتشمل رقم الاجتماع، وتاريخه، وزمان ومكان انعقاده.
  2. تدرج في المحضر وقائع الاجتماع وفق الترتيب الآتي:
  • إقرار جدول الأعمال. 
  • التصديق على محضر الاجتماع السابق، والتحفظات عليه.
  • المداولات والقرارات والتوصيات التي تخص الموضوعات المؤجلة من الاجتماع السابق.
  • المداولات والقرارات والتوصيات التي تخص البنود الدائمة 
  • المداولات والقرارات والتوصيات التي تخص الموضوعات الجديدة.
  • المداولات والقرارات الأخرى 

ويجوز إضافة أي بند لجدول أعمال المجلس في حالة موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل.ويتولى المقرر تجهيز المحضر للتوقيع في الاجتماع التالي ويوقع المحضر من قبل الحاكم والمقرر 

النصاب والتصويت 

مادة 10 

  1. لا يصح انعقاد اجتماع مجلس المقاطعة إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه، والمكونة من نصف الأعضاء وعضو.
  2. تتخذ قرارات المجلس بالتصويت المباشر وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعضو.

رئاسة الاجتماع 

مادة 11 

يتولى رئاسة اجتماعات المجلس وتنظيم مناقشته حاكم المقاطعة.

استمرار الاجتماع

مادة 12 

يكون النصاب لازما لعقد الاجتماع ولا يشترط استمرار التصويت.

صلاحيات المقاطعة 

مادة 13 

تمارس المقاطعة الصلاحيات الفنية الخاصة بالوزارات والمفوضة لها بموجب هذا القرار من خلال مديريات، وهي 

كما يلي:

  1. مديرية الأمن.
  2. مديرية الصحة.
  3. مديرية التربية والتعليم.
  4. مديرية المواصلات.
  5. مديرية الخدمة المدنية.
  6. مديرية العمل والتأهيل.
  7. مديرية الشباب في مديرية الثروة البحرية للمقاطعات الساحلية.
  8. مديرية الزراعة والثروة الحيوانية.
  9. مديرية الرياضة.
  10. مديرية الشؤون الاجتماعية. 

اختصاصات مديرية الأمن

مادة 14 

تختص مديرية الأمن بالآتي:

  1.  تنفيذ التشريعات المنظمة القطاع الأمن واقتراح تعديلها.
  2.  متابعة وتنفيذ خطط وبرامج وقرارات وتعليمات وزارة الداخلية في نطاق المقاطعة.
  3. اقتراح الخطط الأمنية والتصدي للجرائم والظواهر السلبية.
  4. المحافظة على الأمن على مستوى المقاطعة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك في إطار الخطط العامة للوزارة.
  5. اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن منع ومكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.
  6. المساهمة في تنفيذ الخطط الأمنية التي تكلف بالاشتراك فيها.
  7. الإشراف على الوحدات الإدارية والتأكد من مدى تطبيقها للتشريعات النافذة.
  8. إصدار التعليمات والأوامر المنظمة لحسن سير العمل.
  9. اقتراح إنشاء مراكز للشرطة أو ضمها أو إلغائها والإشراف الإداري على سير العمل بها.
  10. مراقبة قيام فروع ومكاتب وأقسام المديرية ومراكز الشرطة التابعة لها والتفتيش عليها ومتابعتها.
  11. تقديم الدعم الأمني اللازم للأجهزة والجهات الأمنية الأخرى المستقلة إداريا عنها وفقا لما تكلف به وفي وضع الخطط الأمنية المعتمدة.
  12. تنفيذ القرارات الصادرة عن حاكم المقاطعة أو وزير الداخلية.
  13. المشاركة في إعداد تقديرات مخصصات الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للمقاطعة.
  14. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية المعتمدة للمديرية.
  15. جمع البيانات المتعلقة بنشاط القطاع وتدقيقها وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة.
  16. العمل على رفع مستوى الوعي الأمني بين أفراد المجتمع والدفع بهم للمساهمة في الأمن.
  17.  حصر الاحتياجات البشرية والمالية اللازمة لتسيير العمل ومخاطبة الجهة المختصة لتوفيرها.
  18. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالمديرية للرفع من كفاءتهم ومستوى أدائهم.
  19. حصر المقيمين في المقاطعة من مواطنين وأجانب في سجلات خاصة بكل فئة وتصنيف أصحاب السوابق الجنائية وتقديمها إلى الجهات المختصة عند الطلب.
  20. قبول الطلبات والمستندات المتعلقة بشؤون الجوازات والجنسية والبطاقة الشخصية وشهادات الحالة الجنائية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.
  21. التنسيق مع مديريات الأمن الأخرى والإدارات العامة بالوزارة بشأن مكافحة الجريمة.
  22. إعداد التقارير الدورية الإدارية والفنية وإحالتها لحاكم المقاطعة ووزير الداخلية.
  23. أية اختصاصات أخرى تسند إليها أو تفوض بها من قبل حاكم المقاطعة أو وزير الداخلية.

 ويترأس مديرية الأمن قائد للشرطة تتبعه كل الأجهزة والقوى الشرطية بالمديرية وفروعها. 

اختصاصات مديرية الصحة 

مادة 15 

تختص مديرية الصحة بالآتي: 

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة لقطاع الصحة واقتراح تعديلها.
  2. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج في مجال الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتحسين تقديم الخدمات التي يقدمها قطاع الصحة.
  4. الإشراف على المستشفيات العامة داخل نطاق المقاطعة.
  5. المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الصحية الكفيلة بتحسين المستوى الصحي.
  6. تقديم خدمات صحية تشخيصية وعلاجية ذات جودة عالية وبمساواة تامة بين المستفيدين.
  7. المشاركة في إعداد الخطط اللازمة لتوزيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والتطعيمات والأمصال للمستشفيات العامة التابعة لها والعمل على ترشيد استهلاكها.
  8. المشاركة في وضع الخطط اللازمة لتوفير احتياجات المستشفيات العامة من الموارد البشرية وضمان إعادة توزيعها بين المرافق الصحية وفقا للحاجة ومتطلبات العمل.
  9. المشاركة في وضع الخطط والبرامج المتعلقة بإنشاء وتطوير وصيانة وتجهيز المستشفيات العامة وتطوير الخدمات الصحية بها.
  10. متابعة أعمال المستشفيات العامة التابعة للمديرية والتأكد من تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها.
  11. التنسيق مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تطبيق نظام الإحالة بين المراكز الصحية بالمقاطعة والمستشفيات العامة التابعة للمديرية
  12. الإشراف على تقديم خدمات العيادات الخارجية والخدمات الطبية الإيوائية والعلاجية وتطويرها والتأكد من حسن تقديمها بصورة مرضية للجميع.
  13. المشاركة في وضع الخطط والبرامج والضوابط التقديم خدمات الإسعاف والطوارئ وتقديم المساعدات الطبية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
  14. المساهمة في الإشراف على نشاطات الحجر الصحي والاستعداد المستمر لمكافحة أية أمراض وبائية من خلال الإدارات المختصة مركزي أو على مستوى المقاطعة.
  15. المساعدة في متابعة تطبيق قانون المسئولية الطبية ومتابعة إجراءات إحالة القضايا للمحاكم المدينة وفقا للتشريعات النافذة.
  16. التعاون مع عمادة التدريب الطبي في البحث ودراسة طرق رفع كفاءة الموظفين وإعداد الخطط التدريبية لسد احتياجات المقاطعة من العناصر البشرية في مختلف المجالات.
  17. تجميع وإعداد الإحصائيات واستخراج المؤشرات الضرورية المتعلقة بالمستشفيات العامة.
  18. اقتراح التعاقد مع الشركات العامة والخاصة في إدارة وتشغيل المستشفيات التابعة للمديرية۔
  19. تكليف وتقييم أداء مدراء المستشفيات العامة التابعة للمديرية.
  20. وضع البرامج للتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص في رفع وتحسين من مستوى تقديم الخدمات الصحية لا سيما في المناطق النائية.
  21. المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة والعمل على إتمام إجراءات تسجيل وتوثيق الأصول العقارية منها بالسجل العقاري.
  22. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية وفقا للمعايير العلمية المتعبة بالخصوص بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  23. إعداد واقتراح تقديرات مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة.
  24. المشاركة في إعداد تقديرات مخصصات الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للمقاطعة.
  25. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخصصات الباب الثالث وفقا للميزانية المعتمدة للمديرية.
  26. إعداد الخطط والدراسات وتحديد احتياجات المديرية من إنشاءات أو صيانة للمنشآت القائمة.
  27. اقتراح المشروعات اللازمة في نطاق المقاطعة وإحالتها لوزارة الصحة بعد موافقة حاكم المقاطعة.
  28. إعداد التقارير الدورية الإدارية والفنية وإحالتها الحاكم المقاطعة ووزير الصحة.
  29. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل حاكم المقاطعة أو وزير الصحة.

اختصاصات مديرية التربية والتعليم

مادة 16 

تختص مديرية التربية والتعليم بالآتي:

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة لقطاع التربية والتعليم واقتراح تعديلها.
  2. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج في مجال التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتحسين تقديم الخدمات التي يقدمها قطاع التربية والتعليم.
  4.  الإشراف على مؤسسات التعليم العام والخاص واقتراح أساليب تطويرها والإشراف على مؤسساتها.
  5. تنظيم الأنشطة المدرسية وإقامة المسابقات والمهرجانات والمعارض.
  6. إعداد المعلمين ورفع كفاءاتهم والعمل على تدريبهم ورفع معدلات أدائهم وفقا للأسس والضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
  7. المشاركة في تحديد المواصفات الفنية والصحية للمباني التعليمية والأجهزة بما يواكب تطور العملية التعليمية.
  8. تحديد احتياجات المقاطعة من المؤسسات التعليمية في مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.
  9. منح إذن مزاولة النشاط لمؤسسات التعليم الخاص بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
  10. إعداد الخطط والدراسات وحصر وتحديد احتياجات المؤسسات التعليمية وإحالتها للوزارة المختصة.
  11. إعداد واقتراح تقديرات مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة.
  12. المشاركة في إعداد تقديرات مخصصات الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للمقاطعة.
  13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية المعتمدة للمديرية.
  14. اقتراح المشروعات اللازمة في نطاق المقاطعة وإحالتها لوزارة التربية والتعليم
  15. إعداد التقارير الدورية الإدارية والفنية وإحالتها لحاكم المقاطعة ووزير التربية والتعليم
  16. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل حاكم المقاطعة أو وزير التربية والتعليم.

اختصاصات مديرية المواصلات 

مادة 17 

تختص مديرية المواصلات بالآتي: 

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة لقطاع المواصلات واقتراح تعديلها.
  2. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج في مجال المواصلات بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
  3. المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتحسين تقديم الخدمات التي يقدمها قطاع المواصلات.
  4. متابعة تنفيذ التشريعات المنظمة النشاط النقل والمواصلات واقتراح سبل تطويرها.
  5. المشاركة في وضع المواصفات الفنية لوسائل النقل البري من حيث الحمولة والتجهيزات والسلامة وبما يتناسب مع طبيعة الأغراض المستخدمة فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في نطاق المقاطعة.
  6. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالنقل وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة داخل نطاق المقاطعة والعمل على نشر إحصاءات وبيانات دورية في هذا الشأن.
  7. اقتراح الخطط وإعداد الدراسات المتعلقة بتسهيل السير والسلامة لوسائل النقل البري المختلفة.
  8. متابعة الخطط اللازمة لإيجاد الحلول لمشاكل النقل البري ضمن الأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل البري بالدولة.
  9. متابعة الشركات المناط بها نشاط النقل ومتابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لعملها وإعداد التقارير عن أنشطة النقل.
  10. الإشراف على الورش والمستودعات والمخازن التابعة للمديرية.
  11. مراقبة وحماية الطرق والجسور الرابطة بين المدن والمناطق داخل المقاطعة من الاعتداء أو الشروع في الاعتداء عليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مرتكبي الاعتداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. استلام الطلبات المتعلقة بتخريد وبيع المركبات والآليات المملوكة للدولة داخل نطاق المقاطعة وفق التشريعات والضوابط التي تضعها وزارة المواصلات.
  13. اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بعمليات نقل المواد الخطرة بما يؤمن السلامة العامة على الطرقات وفقا للقوانين واللوائح النافذة.
  14. إجراء المسوحات والدراسات الفنية والاقتصادية فيما يتعلق بعمليات النقل الجماعي للركاب وتشجيع الاستثمار في مجالات النقل وخدماته في إطار السياسة العامة للنقل.
  15. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال الإشارات المرورية واللوحات الدعائية وتأثيث الطرق الرئيسية بين المدن والمناطق داخل المقاطعة بما يضمن سلامة الركاب والمركبات.
  16. وضع الخطط المناسبة لإيجاد الأسس المشتركة مع القطاع الخاص للتعرف على إمكان الاستثمار في مجال النقل البري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
  17. إعداد واقتراح تقديرات مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة.
  18. المشاركة في إعداد تقديرات مخصصات الباب الأول والثاني من الميزانية العامة لمقاطعته.
  19. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية المعتمدة للمديرية.
  20. إعداد الخطط والدراسات وتحديد احتياجات المديرية من إنشاءات أو صيانة للمنشآت القائمة.
  21. اقتراح المشروعات اللازمة في نطاق القاطعة وإحالتها الوزارة المواصلات.
  22. إعداد التقارير الدورية الإدارية والفنية وإحالتها الحاكم المقاطعة ووزير المواصلات.
  23. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل حاكم المقاطعة أو وزير المواصلات.

اختصاصات مديرية الخدمة المدنية

مادة 18 

تختص مديرية الخدمة المدنية بالآتي:

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة لقطاع الخدمة المدنية واقتراح تعديلها.
  2. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج في مجال الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة 
  3. المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتحسين تقديم الخدمات التي يقدمها قطاع الخدمة المدنية
  4. القيام بجمع البيانات والمعلومات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة داخل نطاق المقاطعة.
  5. المشاركة في تحديد الاحتياجات التدريبية وفقا للمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية
  6. المشاركة في إعداد وتطوير أدلة الإجراءات ودليل التفتيش الوظيفي.
  7. المشاركة في بناء القدرات المؤسسية وتطوير طرق وأساليب العمل ومحتواه وأدواته وإمكاناته وأزمنته طبقا للمواصفات الدولية ونظم الجودة 
  8. القيام بالمسوحات المتعلقة بتطوير وتأهيل الموظفين تحت تصرف الخدمة.
  9. الكشف عن المخالفات الإدارية في شؤون الوظيفة العامة وبيان أوجه ارتكباها وإحالة النتائج بذلك لوزارة الخدمة المدنية
  10. القيام بحملات تفتيشية دورية لمختلف الوحدات الإدارية داخل النطاق الإداري للمقاطعة.
  11. اقتراح إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
  12. تلقي الشكاوى والتظلمات الوظيفية داخل النطاق الإداري للمقاطعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بعد الرجوع لوزارة الخدمة المدنية
  13. إعداد واقتراح تقديرات مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة
  14. المشاركة في إعداد تقديرات مخصصات الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للمقاطعة.
  15. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية المعتمدة للمديرية 
  16. إعداد الخطط والدراسات وتحديد احتياجات المديرية من إنشاءات أو صيانة للمنشآت القائمة.
  17. اقتراح المشروعات اللازمة في نطاق القاطعة وإحالتها لوزارة الخدمة المدينة
  18. إعداد التقارير الدورية الإدارية والفنية وإحالتها الحاكم المقاطعة ووزير الخدمة المدنية.
  19. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل حاكم المقاطعة أو وزير الخدمة المدنية 

اختصاصات مديرية العمل والتأهيل

مادة 19 

تختص مديرية العمل والتأهيل بالآتي:

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة القطاع العمل واقتراح تعديلها.
  2. في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج في مجال العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتحسين تقديم الخدمات التي يقدمها قطاع العمل والتأهيل.
  4. تنظيم ومتابعة تشغيل واستخدام القوى العاملة الوطنية وغير الوطنية وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وإحلال العناصر الوطنية محل الأجنبية في نطاق المقاطعة.
  5. إجراء الدراسات والبحوث عن القوى العاملة، واستخراج المؤشرات والاتجاهات المتعلقة بها للاستفادة 

منها في توظيف واستخدام وتنمية القوى العاملة الوطنية بالمقاطعة.

  1. دراسة احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية في كل المجالات بالمقاطعة
  2. المشاركة في وضع النماذج والاستمارات وعقود وبطاقات العمل، واقتراح الرسوم اللازمة وجبايتها.
  3. المشاركة في إعداد وتطوير أدلة الإجراءات وأدلة التفتيش العمالي وغيرها.
  4. التركيز على تأهيل القوى العاملة الوطنية داخل المقاطعة في جميع المجالات وقصر تشغيل العناصر الأجنبية على حالات الضرورة قدر الإمكان.
  5. إعداد وإدارة قاعدة بيانات عن القوى العاملة الوطنية والأجنبية واستخراج المؤشرات منها كرصد البطالة من حيث أعدادها وأنواعها وتقديم المقترحات في شأن معالجتها.
  6. اقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب لسوق العمل كما ونوعا وذلك على ضوء الاحتياجات من الأيدي العاملة.
  7. إعداد واقتراح تقديرات مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة.
  8. المشاركة في إعداد تقديرات مخصصات الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للمقاطعة.
  9. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية المعتمدة للمديرية.
  10. إعداد الخطط والدراسات وتحديد احتياجات المديرية من إنشاءات أو صيانة للمنشآت القائمة.
  11. اقتراح المشروعات اللازمة في نطاق المقاطعة وإحالتها لوزارة العمل والتأهيل.
  12. إعداد التقارير الدورية الإدارية والفنية وإحالتها الحاكم القاطعة ووزير العمل والتأهيل.
  13. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل حاكم المقاطعة أو وزير العمل والتأهيل.

اختصاصات مديرية الشباب

مادة 20 

تختص مديرية الشباب بالآتي:

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة لقطاع الشباب واقتراح تعديلها.
  2. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج في مجال الشباب بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
  3. المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتحسين تقديم الخدمات التي يقدمها قطاع الشباب.
  4. تنفيذ سياسات الوزارة في مجال الشباب على مستوى المقاطعة.
  5. تنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية الخاصة التي تسهم في خلق المشاركة الفاعلة للشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
  6. تطوير عمل المؤسسات الشبابية بالمقاطعة والتنسيق فيما بينها وتأكيد حق الشباب في التعلم والرعاية الصحية وتحصينه من أمراض العصر.
  7. تلقي طلبات إشهار الأندية والمنظمات الشبابية ودراستها والتحقق من استيفائها للشروط والمستندات المطلوبة وإحالتها لوزارة الشباب لاتخاذ قرار إشهارها.
  8. متابعة تنفيذ مشروعات خطط التحول المتعلقة بمجال الشباب والتنمية على مستوى المقاطعة وفق الخطط المعتمدة من وزارة الشباب.
  9. تقديم الرعاية اللازمة للشباب وفق إستراتيجية وزارة الشباب للرفع من مستوى العمل الشبابي بالمقاطعة بهدف حماية الشباب وإدماجهم بالمجتمع.
  10. دارسة الصعوبات التي تواجه العمل الشبابي بالمقاطعة وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
  11. الاهتمام بالشباب المتفوقين والمبدعين بنطاق المقاطعة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم بما يضمن توفير المناخ اللازم لاستثمار قدراتهم لصالح المجتمع وتوفير كافة احتياجاتهم.
  12. المساهمة في رصد الظواهر السلبية التي تواجه الشباب والعمل على معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. تعزيز دور الشباب في المقاطعة.
  14. تعزيز دور العمل التطوعي والكشافة والمرشدات وبيوت الشباب على مستوى المقاطعة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
  15. دراسة احتياجات المقاطعة من المراكز الشبابية والعمل على تقديم التوصيات اللازمة بشأنها للوزارة لإدراجها ضمن الخطة الإستراتيجية بهدف تنفيذها.
  16. العمل على إقامة المخيمات الشبابية في المقاطعات التي تتوافر فيها المواقع المناسبة لذلك.
  17. إعداد واقتراح تقديرات مخصصات الباب الثالث من الميزانية العام.
  18. المشاركة في إعداد تقديرات مخصصات الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للمقاطعة. 
  19. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية المعتمدة للمديرية.
  20. إعداد الخطط والدراسات وتحديد احتياجات المديرية من إنشاءات أو صيانة للمنشآت القائمة.
  21. اقتراح المشروعات اللازمة في نطاق المقاطعة وإحالتها لوزارة الشباب.
  22. إعداد التقارير الدورية الإدارية والفنية وإحالتها لحاكم المقاطعة ووزير الشباب.
  23. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل حاكم المقاطعة أو وزير الشباب. 

اختصاصات مديرية الثروة البحرية

مادة 21 

تختص مديرية الثروة البحرية بالآتي:

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة لقطاع الثروة البحرية واقتراح تعديلها.
  2. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج في مجال الثروة البحرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتحسين تقديم الخدمات التي يقدمها قطاع الثروة البحرية. 
  4. الإشراف على أنشطة القطاع بالقاطعة وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
  5. اقتراح إنشاء وتطوير وصيانة مرافق الثروة البحرية كالموانئ والمرافئ ومجمعات التبريد والمزارع المائية وورش بناء وصيانة القوارب ومصانع التعليب والتغليف وغيرها من المرافق بالمقاطعة.
  6. اقتراح وتنفيذ برامج التوعية الخاصة بالبيئة البحرية، ومجالات الاستفادة منها والمحافظة عليها.
  7. متابعة عمل الوحدات الإنتاجية والشركات العاملة في مجال الثروة البحرية بالقاطعة والمساهمة في الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية التي من شأنها رفع الكفاءة الإنتاجية لها وتحسين جودة أعمالها وإنتاجها.
  8. اقتراح سبل تطوير واستغلال مصادر الثروة البحرية ومزارع الأسماك ومواني ومرافئ الصيد البحري
  9. اقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجه أنشطة القطاع بالمقاطعة والمواقع المناسبة لإقامة مشاريع الثروة البحرية بالمقاطعة.
  10. تلقي طلبات الحصول على تراخيص وتصاريح الصيد البحري واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقوانين والتشريعات النافذة
  11. حصر وتسجيل وحدات الصيد البحري العاملة بمواني ومرافئ الصيد الواقعة داخل نطاق المقاطعة بالسجلات الفرعية وإحالة البيانات اللازمة لوزارة الثروة البحرية الإدراج هذه الوحدات بالسجل العام.
  12. تلقي وإحالة طلبات الحصول على الشهائد والموافقات المتعلقة بأنشطة القطاع المختلفة التي يتطلب إحالتها لوزارة الثروة البحرية لاعتمادها أو إصدارها وفقا للصلاحيات والتشريعات النافذة.
  13. القيام بأعمال معاينة وحدات الصيد البحري وإصدار شهائد الصلاحية الخاصة بذلك
  14. القيام بأعمال التفتيش البحري على وحدات الصيد والآلات والمعدات والأدوات المستخدمة من قبل الصيادين وكذلك مراقبة ناتج عمليات الصيد وإعداد التقارير الخاصة بذلك وإحالتها لوزارة الثروة البحرية.
  15. التبليغ عن حالات التلوث البحري والأمراض والأوبئة بالمصائد السمكية ومصادر الثروة البحرية الأخرى. 
  16. جمع البيانات والإحصائيات عن نشاطات الصيد البحري والزراعة المائية والأنشطة المكملة لها داخل نطاق المقاطعة وإحالتها لوزارة الثروة البحرية.
  17. متابعة جباية الإيرادات المقررة والمتعلقة بعمل المديرية في نطاق المقاطعة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  18. رصد أية مخالفات للقوانين المعمول بها في مجال الصيد البحري كأعمال الصيد الجائر أو استخدام وسائل صيد مخالفة للقانون. أو مضرة بالبيئة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
  19. إعداد واقتراح تقديرات مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة.
  20. المشاركة في إعداد تقديرات مخصصات الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للمقاطعة.
  21. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية المعتمدة للمديرية.
  22. إعداد الخطط والدراسات وتحديد احتياجات المديرية من إنشاءات أو صيانة للمنشآت القائمة
  23. اقتراح المشروعات اللازمة في نطاق المقاطعة وإحالتها الوزارة الثروة البحرية | 
  24. إعداد التقارير الدورية الإدارية والفنية وإحالتها الحاكم المقاطعة ووزير الثروة البحرية.
  25. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل حاكم المقاطعة أو وزير الثروة البحرية 

اختصاصات مديرية الزراعة والثروة الحيوانية

مادة 22 

تختص مديرية الزراعة والثروة الحيوانية بالآتي:

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية واقتراح تعديلها.
  2. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج في مجال الزراعة والثروة الحيوانية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتحسين تقديم الخدمات التي يقدمها قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.
  4. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية بالمقاطعة بما يضمن وفرة الإنتاج الزراعي والحيواني كما ونوعا.
  5. تقديم الخدمات البيطرية العلاجية منها والمختبرية وتنفيذ حملات الوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية ومهام الحجر. البيطري وفقا للخطط والبرامج المعتمدة من سلطات الصحة الحيوانية.
  6. تقديم خدمات الصحة النباتية من وقاية للنبات ومكافحة الآفات الزراعية ومهام الحجر الزراعي وفقا للخطط والبرامج المعتمدة من سلطات الصحة النباتية.
  7. إعداد مقترح الخطط والبرامج المتعلقة بمجال عمل القطاع بالمقاطعة بما يواكب التطورات الاقتصادية والفنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
  8. متابعة أوجه صرف ميزانية القطاع بأبوابها الثلاثة بالقاطعة وإعداد تقرير المتابعة عليها.
  9. إعداد الإحصائيات الخاصة بالنشاط الزراعي النباتي والحيواني بالمقاطعة.
  10. حصر وتقييم الموارد الزراعية بالمقاطعة والعمل على الاستفادة منها.
  11. النظر في الشكاوى الواردة من سكان المقاطعة وإبداء الرأي الفني والقانوني بشأنها واقتراح سبل معالجتها بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وإعداد الردود اللازمة بشأنها.
  12. متابعة عمل الجمعيات التعاونية الزراعية والمربين والجمعيات الزراعية التخصصية.
  13. اعتماد محاضر اجتماعات مجالس الإدارة بالجمعيات التعاونية الزراعية.
  14. تنفيذ البرامج الإرشادية للمزارعين بالمقاطعة.
  15. حصر الوحدات الإنتاجية والخدمية الزراعية القائمة بالمقاطعة والتوصية بشأن استثمارها.
  16. قبول طلبات الاستثمار للمواقع المعلن عنها وإحالتها للوزارة.
  17. الإشراف التام على المشاتل العامة بالمقاطعة والإشراف الفني على المشاتل الخاصة ومنح التراخيص اللازمة لها.
  18. تحديد مستهدفات الإنتاج الحيواني من اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة ومقارنتها باحتياج المقاطعة. 
  19. تكوين قاعدة بيانات عن مختلف أنشطة الإنتاج الحيواني بالقاطعة.
  20. الإشراف المباشر على مشاتل الغابات و المراعي الواقعة بالمقاطعة.
  21. مراقبة الغابات العامة من حيث الآفات والحرائق وكافة التجاوزات وإبلاغ الجهات المختصة لوضع الحلول المناسبة لها.
  22. الإشراف الإداري على المحميات والمنتزهات الوطنية الواقعة في نطاق المقاطعة وتفعيل دور الحماية بها.
  23. استلام ودراسة الوثائق والمستندات وزيارة المواقع للراغبين في رفع الصبغة الزراعية التوطين مشروعاتهم وإعداد التقرير الفني وإحالته لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
  24. إعداد واقتراح تقديرات مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة.
  25. المشاركة في إعداد تقديرات مخصصات الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للمقاطعة.
  26. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية المعتمدة للمديرية.
  27. إعداد الخطط والدراسات وتحديد احتياجات المديرية من إنشاءات أو صيانة للمنشآت القائمة.
  28. اقتراح المشروعات اللازمة في نطاق المقاطعة وإحالتها لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
  29. إعداد التقارير الدورية الإدارية والفنية وإحالتها الحاكم المقاطعة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية.
  30. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل حاكم المقاطعة أو وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

اختصاصات مديرية الرياضة

مادة 23 

تختص مديرية الرياضة بالآتي:

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة لقطاع الرياضة واقتراح تعديلها.
  2. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج في المجال الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتحسين تقديم الخدمات التي يقدمها قطاع الرياضة.
  4. رعاية وتطوير الأنشطة الرياضية بالقاطعة.
  5. إعداد المقترحات الخاصة بالرياضة وإقامة وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الرياضية وسبل تنفيذها على مستوى المقاطعة.
  6. متابعة الأندية والاتحادات ومدارس الناشئين والأكاديميات والجمعيات الأهلية الرياضية الواقعة في نطاق المقاطعة، والتفتيش عليها من جميع الجوانب وفقا للقوانين المعمول بها.
  7. قبول طلبات تأسيس وإشهار الأندية والاتحادات ومدارس الناشئين والأكاديميات والجمعيات الأهلية الرياضية واستكمال إجراءاتها ومستنداتها الرسمية وإحالتها إلى وزارة الرياضة تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
  8. اقتراح الأنشطة والبرامج الرياضية التي تستهدف تنفيذها في نطاق اختصاصها وتنفيذ الخطط والبرامج العامة المعتمدة من وزير الرياضة أو الوكيل – بحسب الأحوال.
  9. التنسيق مع الاتحادات الرياضية الفرعية بالقاطعة بما يحقق المصلحة العامة للرياضة. 
  10. اقتراح ميزانيات المشروعات وخطط التحول وإحالتها إلى وزارة الرياضة.
  11. المساهمة في إنجاح الأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية داخل نطاق المقاطعة والتنسيق مع الجهات القائمة عليها. 
  12. إعداد واقتراح تقديرات مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة.
  13. المشاركة في إعداد تقديرات مخصصات الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للمقاطعة.
  14. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية المعتمدة للمديرية. 
  15. إعداد الخطط والدراسات وتحديد احتياجات المديرية من إنشاءات أو صيانة للمنشآت القائمة.
  16. اقتراح المشروعات اللازمة في نطاق القاطعة وإحالتها لوزارة الرياضة.
  17. إعداد التقارير الدورية الإدارية والفنية وإحالتها لحاكم المقاطعة ووزير الرياضة.
  18. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل حاكم المقاطعة أو وزير الرياضة.

اختصاصات مديرية الشؤون الاجتماعية

مادة 24 

تختص مديرية الشؤون الاجتماعية بالآتي:

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة لقطاع الشؤون الاجتماعية واقتراح تعديلها.
  2. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج في مجال الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتحسين تقديم الخدمات التي يقدمها قطاع الشؤون الاجتماعية.
  4. تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل والأسرة وفقا للسياسات المعتمدة بالمقاطعة.
  5. القيام بأعمال الدعم المعلوماتي والأرشفة والتوثيق الإلكتروني وتطوير قواعد البيانات وانظمة المعلومات المتعلقة بمهام المديرية.
  6. تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للعجزة والمسنين بالمقاطعة.
  7. الإشراف الفني على مكاتب الشؤون الاجتماعية داخل المقاطعة.
  8. مباشرة الإجراءات المتعلقة بتربية وتوجيه ورعاية الأحداث بالقاطعة.
  9. تنفيذ برامج رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمقاطعة.
  10. العمل على تنسيق وتكامل الأعمال بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية داخل المقاطعة.
  11. الإشراف على تقديم الخدمات الخاصة بنزلاء المؤسسات الاجتماعية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بقضاياهم ووضع الأسس الكفيلة برعايتهم وتأهيلهم بالمقاطعة.
  12. الإشراف والمتابعة على تسيير مرافق الرعاية الاجتماعية ودور حضانة الأطفال والعمل على تكامل الخدمات فيما بينها بالمقاطعة.
  13. الإشراف على وحدات الرعاية الصحية والعيادات الطبية بالمؤسسات الاجتماعية ودعمها بما يلزم من كوادر وتجهيزات.
  14. العمل على بناء قدرات المرأة وتنمية إمكانياتها للمساهمة بدورها الفاعل في الاهتمام بالأسرة والمجتمع.
  15. التشجيع على إقامة المؤسسات التي تهتم بقضايا الطفل والمرأة والأسرة وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية داخل المقاطعة.
  16. العمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بقطاع الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  17. عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية على مستوى المقاطعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  18. القيام بأعمال الدعم المعلوماتي والتوثيق والأرشفة الإلكترونية وتنفيذ قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتعلقة بمهام المديرية.
  19. إعداد واقتراح تقديرات مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة.
  20. المشاركة في إعداد تقديرات مخصصات الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للمقاطعة.
  21. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية المعتمدة للمديرية
  22. إعداد الخطط والدراسات وتحديد احتياجات المديرية من إنشاءات أو صيانة للمنشآت القائمة.
  23. اقتراح المشروعات اللازمة في نطاق المقاطعة وإحالتها لوزارة الشؤون الاجتماعية.
  24. إعداد التقارير الدورية الإدارية والفنية وإحالتها الحاكم المقاطعة ووزير الشؤون الاجتماعية.
  25. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل حاكم المقاطعة أو وزير الشؤون الاجتماعية.

التنظيم الداخلي للمديريات وتحديد الفروع والمكاتب التابعة لها

مادة 25 

يصدر بالتنظيم الداخلي للمديريات وتحديد الفروع والمكاتب التابعة لها قرارات من وزير الحكم المحلي.

إنشاء ديوان  للمقاطعة يتولى إدارته رئيس للديوان 

مادة 26 

يكون للمقاطعة ديوان يتولى إدارته رئيس للديوان يكلف بقرار من وزير الحكم المحلي بناء على عرض من مجلس المقاطعة ويعمل تحت إشراف حاكم المقاطعة، ويعتبر رئيس الديوان مسئولا عن تنظيم شؤونه، ويتولى اتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات اللازمة لذلك 

وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح ووضع خطط تنفيذ رؤى المقاطعة.
  2. متابعة سير العمل اليومي بالجهاز الإداري للمقاطعة.
  3. متابعة الشؤون الإدارية والمالية وباقي التقسيمات الوظيفية من الإدارات والمكاتب والأقسام بحسب الأحوال.وممارسة اختصاصاتهم بشأنها طبقا للتشريعات النافذة.
  4. متابعة تنفيذ قرارات المقاطعة وإعداد التقارير الدورية اللازمة في شأنها.
  5. اقتراح تشكيل لجنة المشتريات واعتماد محاضرها.
  6. رئاسة لجنة شؤون الموظفين والتدريب والعطاءات وغيرها من اللجان، التي يكلف بها من حاكم المقاطعة ومتابعة أعمالها.
  7. التوقيع على العقود التي تبرمها المقاطعة لتقديم الخدمات، وتكليف اللجان الاستشارية بموافقة حاكم المقاطعة.
  8. اقتراح تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لدراسة المواضيع المختلفة للمقاطعة.
  9. متابعة أعمال اللجان المشكلة داخل المقاطعة.
  10. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمقاطعة.
  11. إعداد الحساب الختامي والتقرير السنوي للمقاطعة
  12. اقتراح منح المكافآت التشجيعية، ومكافأت اللجان المشكلة الدراسة بعض المواضيع.
  13. إعداد التقارير الدورية عن مهام المقاطعة وسير العمل بها.
  14. أية مهام أخرى يكلف بها من حاكم المقاطعة.

مادة 27 

يصدر بتحديد المعاملة المالية الحكام المقاطعات ورؤساء دواوينها ومدراء مديرياتها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي 

تنظيم تقسيمات المقاطعة 

مادة 28 

يتكون ديوان المقاطعة من تقسيمات تنظيمية يصدر بتحديدها وآلية عملها قرار من مجلس الوزراء.

ايلولة المشروعات المسندة للأجهزة التنفيذية بالدولة إلى المقاطعات الواقعة في نطاقها 

مادة 29 

تؤول المشروعات المسندة للأجهزة التنفيذية بالدولة إلى المقاطعات الواقعة في نطاقها وتحال إليها المخصصات المالية الخاصة بها، ويستثنى من ذلك المشروعات الاستراتيجية التي تخدم أكثر من مقاطعة وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء آلية التسليم والاستلام لتلك المشروعات.

اختصاصات إضافية للمقاطعات

مادة 30 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية تتولى المقاطعات تنفيذ كافة مشروعات التنمية في نطاقها وتحال إليها كافة المخصصات المالية المتعلقة بها، كما تؤول إليها كافة المخصصات المتعلقة بالبابين الأول والثاني. 

نقل الموظفين إلى المقاطعات

مادة 31 

يصدر ينقل الموظفين إلى المقاطعات قرار من وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع الوزير المختص. 

 اللوائح التفصيلية المنظمة لآلية عمل مجالس المقاطعات

مادة 32 

يصدر بقرارات من وزير الحكم المحلي اللوائح التفصيلية المنظمة لآلية عمل مجالس المقاطعات.

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 33 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

مجلس الوزراء

Comments (2)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.