أدوات الوصول
قرار 1 لسنة 1988 م بشأن تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية
أمين اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يشكل المجلس التأديبي للمخالفات المالية، وذلك على النحو التالي: –
مادة 2
يتحدد نطاق اختصاص المجلس المشكل بموجب المادة 1 من هذا القرار، بكافة دوائر البلديات.
مادة 3
يكون مقر انعقاد المجلس بمدينة طرابلس، ويجوز له أن ينعقد في المكان الذي تقع فيه المخالفة.
مادة 4
يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة بتشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية، المشار إليه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.