قرار 1 لسنة 1988 م بشأن تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية
أمين اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة الصادر في 5 محرم 96 و.ر الموافق 9/ 9/ 1986 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية.
- وعلى كتاب الجهاز الشعبي للمتابعة رقم م د/108/ 5030، المؤرخ في 23 ربيع الآخر 1398 و.ر الموافق 3/ 12/ 1988 م.
قرر
مادة 1
يشكل المجلس التأديبي للمخالفات المالية، وذلك على النحو التالي: –
- أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن مستشار بمحاكم الاستئناف، ترشحه لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء رئيسا
- مندوب عن الجهاز الشعبي للمتابعة لا تقل درجته عن الحادية عشرة ترشحه اللجنة الشعبية للجهاز عضوا
- الكاتب العام لأمانة الخزانة أو أحد موظفي الأمانة لا تقل درجته عن الحادية عشرة عضوا
- أحد أعضاء الإدارة العامة للقانون أو النيابة العامة لا تقل درجته عن نائب نيابة ثانية ترشحه لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء عضوا
مادة 2
يتحدد نطاق اختصاص المجلس المشكل بموجب المادة 1 من هذا القرار، بكافة دوائر البلديات.
مادة 3
يكون مقر انعقاد المجلس بمدينة طرابلس، ويجوز له أن ينعقد في المكان الذي تقع فيه المخالفة.
مادة 4
يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة بتشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية، المشار إليه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عمر مصطفى المنتصر
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 17 جمادى الأول 1398 و.ر
- الموافق 27/ 12/ 1988 م