قرار 1 لسنة 1980 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بكل من خطة التحول 76/80 وميزانية التحول للسنة المالية 1980م بالباب الرابع قطاع النفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2.000.000.000 مليونا دينار ليبي من مخصصات بند رقم 1 برنامج الاستكشاف والإنتاج ومبلغ 8.000.000.000 ثمانية ملايين دينار من مخصصات البند الفرعي 3/ أ خطوط نقل النفط بالباب الرابع قطاع النفط بكل من خطة التحول 76/ 1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1980م إلى مخصصات البند الفرعي 3/ ب خطوط جمع ونقل الغاز بذات الباب والخطة والميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.