قرار 1 لسنة 1980 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بكل من خطة التحول 76/80 وميزانية التحول للسنة المالية 1980م بالباب الرابع قطاع النفط
قرار 1 لسنة 1980 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بكل من خطة التحول 76/80 وميزانية التحول للسنة المالية 1980م بالباب الرابع قطاع النفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على القانون رقم 21 لسنة 1977م بتأسيس الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 21 أغسطس 1977م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4 جمادى الآخر 1398 هـ الموافق 11 مايو 1987م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 30 يوليو 1980م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته المؤرخة في 5 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 يوليو 1980م
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2.000.000.000 مليونا دينار ليبي من مخصصات بند رقم 1 برنامج الاستكشاف والإنتاج ومبلغ 8.000.000.000 ثمانية ملايين دينار من مخصصات البند الفرعي 3/ أ خطوط نقل النفط بالباب الرابع قطاع النفط بكل من خطة التحول 76/ 1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1980م إلى مخصصات البند الفرعي 3/ ب خطوط جمع ونقل الغاز بذات الباب والخطة والميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.