قرار 1 لسنة 1980 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات إلى مخصصات مشروع آخر بكل من خطة التحول 76/80 وميزانية التحول للسنة المالية 1980م بالباب الرابع قطاع النفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 21 لسنة 1977م بتأسيس الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 21 أغسطس 1977م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4 جمادى الآخر 1398 هـ الموافق 11 مايو 1987م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 30 يوليو 1980م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته المؤرخة في 5 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 يوليو 1980م
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2.000.000.000 مليونا دينار ليبي من مخصصات بند رقم 1 برنامج الاستكشاف والإنتاج ومبلغ 8.000.000.000 ثمانية ملايين دينار من مخصصات البند الفرعي 3/ أ خطوط نقل النفط بالباب الرابع قطاع النفط بكل من خطة التحول 76/ 1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1980م إلى مخصصات البند الفرعي 3/ ب خطوط جمع ونقل الغاز بذات الباب والخطة والميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 ذو القعدة 1381 من وفاة الرسول
- الموافق 11 سبتمبر 1980م