وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 21 أغسطس 1977م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 11 مايو 1978م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 30 يوليو 1980 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته المؤرخة في رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 يوليو 1980م
قررت
مادة 1
تحدد المكافأة الشهرية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية بمبلغ 400,000 أربعمائة دينار ليبي كما يمنح أعضاء المجلس مكافأة مقطوعة قدرها 30,000 ثلاثون دينارا شهريا.
مادة 2
تستحق المكافأة المقررة بالمادة السابقة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية من تاريخ مباشرة كل منهم للعمل بمجلس إدارة الشركة المذكورة.