قرار 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تحدد المكافأة الشهرية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية بمبلغ 400,000 أربعمائة دينار ليبي كما يمنح أعضاء المجلس مكافأة مقطوعة قدرها 30,000 ثلاثون دينارا شهريا.

مادة 2

تستحق المكافأة المقررة بالمادة السابقة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية من تاريخ مباشرة كل منهم للعمل بمجلس إدارة الشركة المذكورة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly