أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير المواصلات بإصدار لائحة نظام موظفي مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية

14 فبراير 1970

قرار وزير المواصلات بإصدار لائحة نظام موظفي مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من القانون رقم 22 لسنة 1964 بشأن إنشاء الخطوط الجوية الليبية.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 1 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 7 فبراير 1970م بتفويض رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية الليبية بمباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المؤسسة.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية.

قرر

مادة 1
يعمل بأحكام لائحة نظام موظفي مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية المرافقة.

مادة 2
على رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور عمر الهادي رمضان – وزير المواصلات
  • صدر في 8 ذو الحجة 1389 هـ
  • الموافق 14 فبراير 1970م

لائحة نظام موظفي مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية

المحتويات

الباب الأول | أحكام عامة

مادة 1

سريان اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع موظفي مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية المصنفين وغير المصنفين، ولا تسري على المستخدمين والعمال الذين يعينون بصفة مؤقتة أو على أساس الأجر اليومي والطيارين والمضيفات الجويات.

مادة 2

تعريف

  1. الموظف المصنف هو الذي يعين بصفة دائمة على وظيفة مصنفة وتعتبر الوظيفة مصنفة اذا كانت لها درجة ومرتب مدرجين بالميزانية فى كادر معتمد ، والموظف الغير مصنف هو الذي يعين على وظيفة غير مصنفة وتعتبر الوظيفة غير مصنفة إذا لم تكن لها درجة فى الكادر.
  2. وتحدد درجات الوظائف المصنفة ورواتبها وعلاواتها السنوية وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذه اللائحة، كما تحدد الوظائف غير المصنفة وفئاتها ورواتبها وعلاواتها السنوية بالجدول رقم 2.
  3. يكون التنظيم الداخلي وإنشاء الإدارات والأقسام والمكاتب وتحديد عدد الوظائف ودرجاتها أو فئاتها وتعديلها بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 3

لجنة شؤون الموظفين

  1. تنشأ لجنة لشؤون موظفي المؤسسة وتشكل من المدير العام أو من يقوم مقامه رئيساً وعضوية المستشار القانوني وثلاثة من الموظفين الذين لا تقل درجاتهم عن الثانية يعينهم رئيس مجلس الإدارة بعد أخذ رأي المدير العام.
  2. تتولى هذه اللجنة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لموظفي المؤسسة التي تمارسها لجنة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الحكومة، وتصدر قراراتها في صورة توصيات إلى رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها. ولا تعتبر قراراتها صحيحة إلا بحضور الأعضاء بما فيهم رئيسها وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.
    يكون للجنة سكرتير يختاره رئيسها من بين موظفي المؤسسة يتولى حفظ ملفاتها وإعداد جدول الأعمال ومحاضر الجلسات.

الباب الثاني | الوظائف المصنفة

الفصل الأول | التعيين

مادة 4

شروط التعيين

يشترط فيمن يعين موظفاً مصنفاً بالمؤسسة ما يأتي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية.
  2. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  3. أن لا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
  4. أن تثبت لياقته صحياً بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة.
  5. أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة، ويجوز لمجلس الإدارة اعتبار سنوات الخبرة في الوظائف أو الأعمال المتماثلة معادلة لسنوات الدراسة بالمعدل الذي تراه المؤسسة في كل حالة وذلك مع مراعاة قواعد معادلة المؤهلات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
  6. أن لا يكون قد صدر ضده قرار بالعزل من وظائف حكومية أو مؤسسات عامة ولم يمض على القرار خمس سنوات على الأقل.
  7. أن لا يكون متزوجاً بأجنبية.

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة تقرير شروط أخرى بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذه المادة بالنسبة إلى بعض الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك، كما يجوز عند الضرورة شغل الوظائف عن طريق الامتحان التحريري أو الشخصي ويحدد حسب طبيعة الوظيفة بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 5

سلطة التعيين

يصدر قرار التعيين من رئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة شؤون الموظفين بالنسبة إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها، ويصدر القرار من مجلس الإدارة بالنسبة إلى التعيين في الدرجات الخاصة، ولمجلس الإدارة أن يشترط وجوب الحصول على موافقته بالنسبة للتعيين في بعض الوظائف التي يرى أن طبيعتها تقتضي ذلك.

مادة 6

الموظفون بعقود

يجوز عند الضرورة تعيين موظفين ليبيين أو أجانب بعقود خاصة وفق نماذج يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وتسرى عليهم أحكام هذه اللائحة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع عقود استخدامهم.

مادة 7

مدة التجربة

يكون التعيين تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل فإذا ثبتت عدم صلاحية الموظف فصل من الخدمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضائها، ويجوز فصل الموظف خلال فترة التجربة إذا اقتضى صالح العمل ذلك، ويعتبر الموظف مثبتاً في الخدمة إذا انتهت مدة التجربة بثبوت صلاحيته أو عدم صدور قرار فصله خلالها أو خلال ثلاثين يوماً من انقضائها.

مادة 8

الأقدمية

تعتبر الأقدمية في الدرجة على أساس مدة الخدمة فيها، فإن تساوت مدة الخدمة في الدرجة بين أكثر من موظف حددت الأقدمية على أساس مدة الخدمة في الدرجة السابقة، فإن تساوت حددت على أساس المؤهل العلمي ثم الأقدمية في التخرج ثم الأكبر سناً، ويعد سجل بترتيب أقدميات الموظفين حسب درجاتهم وفقاً للأسس المبينة في هذه اللائحة.

الفصل الثاني | الرواتب والعلاوات والمكافآت

مادة 9

استحقاق المرتب

يدفع المرتب في نهاية كل شهر ويستحق الموظف مرتبه اعتباراً من تاريخ تسلمه مهام وظيفته، فإذا كان مقر الوظيفة خارج مكان إقامته العادية فيستحق المرتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر وظيفته، ويحرم الموظف من مرتبه عن المدة التي يتغيبها بدون إذن. فإذا كان غيابه لسبب تقبله المؤسسة حسبت مدة غيابه من مستحقاته في الإجازة وذلك دون مساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية، فإذا لم يكن له رصيد من الإجازات حرم من المرتب عن مدة الغياب.

مادة 10

الدرجة أو المرتب عند التعيين أو الترقية

  1. يمنح الموظف عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الدرجة التي عين بها أو رقي إليها. فإذا كان مرتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو مساوياً لهذه البداية، منح علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها أو جزءاً من هذه العلاوة بحيث ينتظم مرتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للدرجة المرقى إليها.
  2. يجوز لمجلس الإدارة منح مرتبات تزيد على أول المربوط عند تعيين مرشح حاصل على مؤهلات فنية إضافية أو خبرة فنية خاصة. ويجوز اعتبار مدة الخدمة التي قضاها الموظف في خدمة الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة التي يفيد منها خبرة كلها أو بعضها لأغراض تقدير الدرجة التي يعين بها بالمؤسسة.

مادة 11

العلاوة السنوية

تمنح العلاوة السنوية للموظف حسب الجدول المرافق بحيث لا يتجاوز الراتب نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف، وتحسب مدة استحقاق العلاوة ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ استحقاق المرتب في حالة التعيين ومن تاريخ استحقاق مرتب الدرجة في حالة الترقية، ومن تاريخ استحقاق العلاوة السنوية السابقة في غير ذلك من الحالات. ويكون منح العلاوة بعد تصديق رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام. ولا يجوز تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي أو وفقاً لحكم المادة 16 من هذه اللائحة. ويترتب على التأجيل عدم منح العلاوة طيلة مدة التأجيل دون تغيير موعد الاستحقاق، أما الحرمان فيسقط حق الموظف في العلاوة طيلة مدة السنة.

مادة 12

علاوة العائلة

يمنح الموظف الليبي علاوة عائلة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في لائحة علاوة العائلة لموظفي الحكومة على أن تصدر القرارات اللازمة في شأنها من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 13

علاوة السكن

  1. تمنح لجميع الموظفين بالمؤسسة علاوة سكن وفقاً لأحكام لائحة إسكان موظفي الحكومة.
  2. وتستحق العلاوة بالنسبة للموظفين الحاليين اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذه اللائحة، أما بالنسبة للموظفين المعينين أو المنقولين أو المنتدبين للمؤسسة بعد تاريخ العمل باللائحة فتستحق العلاوة اعتباراً من تاريخ استحقاق المرتب.
  3. ويطلب من الموظفين إخلاء المساكن المؤجرة لسكنهم على نفقة المؤسسة خلال مدة الإنذار الذي يوجه للمالك ويجب على الموظف إخلاء المسكن أو التعاقد مع المالك مباشرة بعد مدة الإنذار. وإلا حرم من العلاوة وأوقف مرتبه عن المدة التي يتأخر فيها عن الإخلاء وتمنح العلاوة للموظف من تاريخ إخلاء المسكن.
  4. وتسرى أحكام هذه المادة على الموظفين المغتربين على أن يتم إنهاء عقود المساكن التي يشغلونها في نهاية مدة عقود الاستخدام ما لم يوافق الموظف على إنهاء عقد المسكن والحصول على العلاوة المقررة قبل نهاية مدة عقد استخدامه وكانت العلاوة مساوية لأجرة مسكنه أو تقل عنها.

مادة 14

العلاوات والمكافآت والمزايا الأخرى

  1. تنظم بقرار من وزير المواصلات بناءً على اقتراح مجلس الإدارة منح علاوات أو مكافآت أو أية مزايا أخرى لموظفي المؤسسة ويبين القرار شروط وقواعد الاستحقاق.
  2. يجوز بقرار من مجلس الإدارة منح مكافأة سنوية لا تزيد على مرتب شهر إلى موظفي المؤسسة ممن لا تكون قد صدرت ضدهم أحكام جنائية أو قرارات تأديبية بالخصم من المرتب أو أية عقوبة أشد وذلك خلال السنة التي تمنح فيها المكافأة. كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يؤدي خدمة ممتازة للمؤسسة في حدود مرتب شهرين.
  3. إذا توفي موظف في حادث طيران أثناء قيامه بعمله أو بسببه أو نتج عن الحادث إصابته بعجز كلي، منح هو أو المستحقون عنه بالإضافة إلى حقوقه الأخرى مكافأة تقدر بمرتب سنة، فإذا كان العجز جزئياً منح جزء من هذه المكافأة يقدر بنسبة العجز.
  4. يقرر مجلس الإدارة نظام العلاج الطبي وصرف الأدوية والسفر المجاني أو المخفض للموظف وأفراد أسرته، وكذلك الزى الذي يلبسه الموظفون الذين تقتضي أعمالهم ذلك ويمنح لهم بدون مقابل.

الفصل الثالث | تقارير الخدمة

مادة 15

تقديم التقرير

  1. يقدم في شهر يناير من كل عام عن الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تقرير سنوي من رئيس الفرع أو الدائرة التي يعمل بها يبين فيه مدى كفاءة الموظف في أداء عمله وسلوكه، وتقدر كفاءة الموظف بإحدى درجات الكفاية ممتاز، جيد، متوسط، ضعيف. وتقدم التقارير حسب النماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
  2. للمدير العام المصادقة على التقارير أو إجراء ملاحظاته عليه أو تعديل التقرير بناءً على أسباب معقولة.
  3. يعلن الموظف لدى انتهاء التقرير المقدم عنه بدرجة ضعيف أو متوسط كتابياً بأوجه الضعف في سلوكه أو أدائه لعمله وذلك قبل التصديق عليه. وللموظف أن يتظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وإلا اعتبر التقرير نهائياً. يقدم التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة ويكون قراره فيه نهائياً.

مادة 16

أثر التقرير

يحرم الموظف الذي قدر بدرجة ضعيف في آخر تقرير قدم عنه أو قدر في تقريرين سنويين متتاليين بدرجة متوسط من العلاوة السنوية. كما يحرم من الترقية طيلة مدة حرمانه من العلاوة السنوية. وإذا قدر الموظف بدرجة ضعيف ثلاث مرات متتالية أو قدر بدرجة تقل عن درجة جيد لمدة أربع سنوات متتالية يكون قد قدر خلالها بدرجة ضعيف مرتين، فصل من الخدمة بقرار من مجلس الإدارة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة طبقاً لأحكام قانون التقاعد.

الفصل الرابع | الترقيات

مادة 17

الدرجة التي يرقى إليها الموظف

لا تجوز ترقية الموظف قبل انقضاء المدة المقررة كحد أدنى للترقية حسب الجدول المرافق، وتكون ترقية الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة ما لم تكن الترقية نتيجة امتحان لشغل وظيفة شاغرة نجح الموظف فيه، ولا تجوز الترقية إلا على درجة وظيفة شاغرة.

مادة 18

أساس الترقية

تكون الترقية إلى الدرجة الأولى فما فوقها على أساس الكفاءة، فإذا تساوت الكفاءة روعيت الأقدمية. وأما الترقية إلى الدرجات الأخرى فتكون على أساس الأقدمية ما لم تكن الترقية بناءً على اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

مادة 19

نفاذ الترقية

تعتبر الترقية نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها ويستحق الموظف مرتب الدرجة المرقى إليها من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الترقية.

مادة 20

نقل الموظف نتيجة الترقية

إذا ترتب على ترقية الموظف نقله إلى مكان آخر أو إلى قسم آخر ولم ينفذ قرار النقل اعتبرت ترقيته ملغاة ورقى غيره في محله، ولا تجوز ترقيته قبل مضى سنة من تاريخ صدور قرار الترقية الملغاة.

الفصل الخامس: النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد

مادة 21

النقل

  1. يجوز نقل الموظف من مكان إلى آخر أو من قسم إلى آخر في المؤسسة أو المكاتب التابعة لها سواء داخل ليبيا أو خارجها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويصدر قرار النقل من رئيس مجلس الإدارة بعد أخذ رأي المدير العام. ويجوز تفويض المدير العام نقل الموظفين من الدرجة السادسة فما دونها كما يجوز نقل الموظف من المؤسسة إلى الحكومة أو المؤسسات العامة أو العكس وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المذكورة على النقل. وللمجلس الإدارة في جميع الحالات نقل أي موظف إذا اقتضى صالح العمل ذلك.
  2. ويكون النقل إلى المؤسسة بنفس درجة الموظف في الجهة المنقول منها وذلك ما لم يكن النقل نتيجة نجاح الموظف في امتحان شغل وظيفة درجتها أعلى من درجته.
  3. وتدفع للموظف مصروفات نقله إلى المكان المنقول إليه في المؤسسة.
  4. لا يجوز للموظف أن يمتنع عن تنفيذ النقل في الميعاد المحدد له ويجوز له أن يتظلم من قرار النقل إلى رئيس مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه، ويكون قراره في التظلم نهائياً. ولا يمنع تقديم التظلم من تنفيذ النقل.
  5. تنظم معاملة الموظفين المنقولين للعمل بمكاتب المؤسسة خارج ليبيا بقرار من مجلس الإدارة من حيث بدل النقل والعلاوات والمصروفات والسكن.

مادة 22

الندب والإعارة والبعثات والتجنيد

  1. يجوز الندب والإعارة إلى المؤسسة من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة الأخرى أو العكس.
  2. وتسرى على الموظفين المنتدبين أو المعارين للعمل بالمؤسسة أحكام هذه اللائحة بما لا ينقص من حقوقهم ومعاملتهم المالية في الجهة المنتدبين أو المعارين منها. وتمنح لهم العلاوات والمزايا المقررة لموظفي المؤسسة طيلة مدة ندبهم أو إعارتهم إليها.
  3. يجوز تدريب الموظفين على تأدية أعمالهم وتحسين مستوياتهم أو رفع كفايتهم وإنتاجهم في الخدمة عن طريق دورات تدريبية في الداخل أو الخارج.
  4. تدخل مدة الندب أو الإعارة أو البعثة أو التجنيد في استحقاق العلاوة السنوية والترقية وفي حساب المكافأة أو المعاش. وإذا تخلف الموظف عن العودة إلى العمل بعد انتهاء ندبه أو إعارته أو بعثته أو تجنيده في الميعاد المحدد اعتبر مستقيلاً وأنهيت خدمته، وذلك إذا لم يقدم أسباب تقبلها المؤسسة.

الفصل السادس | مواعيد العمل

مادة 23

مواعيد العمل

يصدر بتحديد مواعيد العمل وإثبات الحضور والانصراف ليلاً أو نهاراً قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد أخذ رأي المدير العام.

مادة 24

العمل الإضافي

  1. يجوز تكليف الموظف بالعمل بعد ساعات العمل المقررة إذا اقتضت الضرورة أو طبيعة عمله ذلك. ويكون ذلك بتكليف من رئيس القسم الذي يتبعه أو المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة وفق النموذج الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الإدارة وموافقة المدير العام. يبين العمل المكلف به وكيفية تسجيل الساعات الإضافية.
  2. وتصرف للموظف علاوة عن العمل الإضافي الذي يكلف به وفقاً للفقرة السابقة على أن لا يزيد ما يدفع له على نصف مرتبه الشهري في كل شهر. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد أخذ رأي المدير العام مقدار العلاوة التي تدفع عن كل ساعة حسب درجات الوظائف.
  3. ولا تمنح علاوة عن العمل الإضافي لموظفي الدرجات الأولى فما فوقها.

الفصل السابع | الإجازات

مادة 25

الإجازات

لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا للمدة المسموح بها لمنح الإجازة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. وتحدد مواعيد الإجازة حسب ظروف العمل ومقتضياته، وتقدم طلبات الإجازة وفق نماذج يعدها المدير العام بموافقة رئيس مجلس الإدارة. وتمنح الإجازة لموظفي الدرجات الأولى والخاصة بموافقة رئيس مجلس الإدارة، وتمنح لغيرهم بموافقة المدير العام.

مادة 26

الإجازات السنوية

  1. يمنح الموظف إجازة سنوية بمرتب كامل على الوجه الآتي:
    • موظفو الدرجة الخاصة: 36 يوماً.
    • الموظفون من الدرجة الرابعة فما فوقها: 30 يوماً.
    • الموظفون من الدرجة الخامسة فما دونها: 24 يوماً.
  2. تحسب أيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة الممنوحة للموظف إذا وقعت خلالها.
  3. وتحسب السنة الإجازية من أول يناير التالي لتاريخ التعيين ويستحق الموظف إجازة تتناسب ومدة خدمته السابقة على التاريخ المذكور كما تسوى مستحقاته في الإجازة عند انتهاء خدمته عن المدة بين أول يناير من السنة التي انتهت خدمته بها وتاريخ تركه الخدمة على الأساس المذكور.
  4. وإذا تعذر على الموظف لدواعي المصلحة العامة الحصول على إجازته السنوية أرجئت إلى السنة الإجازية التالية. فإذا تعذر الحصول عليها في هذه السنة أيضاً، فتمنح له في السنة التي تليها. ولا يجوز تجميع الإجازات لمدة تزيد على 90 يوماً إلا بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
  5. وإذا انتهت خدمة الموظف بدون أن يتمكن من الحصول على الإجازة السنوية المستحقة له منح تعويضاً نقدياً عن تلك المدة تحسب على أساس مرتبه وقت انتهاء خدمته.
  6. ويجوز قطع الإجازة الممنوحة للموظف ومطالبته بالعودة للعمل إذا تطلبت دواعي الخدمة الملحة ذلك، على أن يحفظ له حقه في استئناف الإجازة في الوقت المناسب أو تجميعها.
  7. وعلى الموظف أن يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة، ويحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء الإجازة. مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية، فإذا قدم أسباباً لتبرير غيابه، جاز خصم مدة الغياب من مستحقاته في الإجازة.

مادة 27

الإجازة المرضية

  1. يستحق الموظف عن كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي:
    • أولاً: ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
    • ثانياً: ثلاثة أشهر بنصف مرتب.
    • ثالثاً: ثلاثة أشهر بربع مرتب.
    • رابعاً: ثلاثة أشهر بدون مرتب.

فإذا كان مرض الموظف بسبب العمل أو الإصابة أثناء تأديته الخدمة أو بسببها وقررت اللجنة الطبية المختصة مدة لعلاجه، منح إجازة استثنائية بمرتب كامل لمدة ستة أشهر يجوز مدها إلى سنة بناءً على توصية الجهة الطبية المذكورة. ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية أو المرضية.

  1. ولا تدخل في حساب الإجازة المرضية المدة التي يمرض فيها الموظف أثناء تمتعه بإجازته السنوية أو قبل عودته إلى العمل بعد انتهائها مباشرة.
  2. وعلى الموظف الذي ينقطع عن عمله بسبب المرض أن يبلغ رئيسه المباشر بمرضه ليحيله إلى الطبيب أو الجهة الطبية التي تعتمدها المؤسسة لهذا الغرض لتوقيع الكشف الطبي عليه تمهيداً لمنحه الإجازة المرضية اللازمة. ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله.
  3. وإذا مرض الموظف وهو في الخارج في مهمة رسمية حسبت مدة غيابه إجازة مرضية بشرط أن يقدم شهادة من طبيب تعتمده هيئة التمثيل الدبلوماسية الليبية في البلد الذي مرض به.
  4. إذا استنفذ الموظف جميع إجازاته المرضية والسنوية والاستثنائية ولم يعد إلى عمله في حالة تمكنه من أداء عمله، أنهيت خدمته.
  5. ويسقط الحق في الإجازات المرضية إذا لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء الثلاث سنوات التي تستحق عنها.

مادة 28

الإجازات العارضة والدراسية والخاصة

الإجازة العارضة

يمنح الموظف إجازة بمرتب كامل طيلة مدة إيفاده في بعثة دراسية أو تدريبية من قبل المؤسسة أو بموافقتها وتمنح له إجازة بمرتب كامل مساوية للمدة المطلوبة لاشتراكه في امتحان داخل ليبيا. فإذا كانت المدة المطلوبة لأداء الامتحان أكثر من خمسة عشر يوماً أو كان الامتحان خارج ليبيا، وجبت موافقة رئيس مجلس الإدارة على مدة الإجازة. وعلى الموظف تقديم ما يثبت اشتراكه في الامتحان وإلا اعتبر متغيباً عن العمل بدون سبب وطبقت في شأنه الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة. وإذا رسب الموظف في الامتحان اعتبرت الإجازة التي منحت له بدون مرتب.

مادة 29

الإجازة الدراسية

يمنح الموظف إجازة بمرتب كامل طيلة مدة إيفاده في بعثة دراسية أو تدريبية من قبل المؤسسة أو بموافقتها وتمنح له إجازة بمرتب كامل مساوية للمدة المطلوبة لاشتراكه في امتحان داخل ليبيا. فإذا كانت المدة المطلوبة لأداء الامتحان أكثر من خمسة عشر يوماً أو كان الامتحان خارج ليبيا، وجبت موافقة رئيس مجلس الإدارة على مدة الإجازة. وعلى الموظف تقديم ما يثبت اشتراكه في الامتحان وإلا اعتبر متغيباً عن العمل بدون سبب وطبقت في شأنه الأحكام المنصوص عليها في اللائحة. وإذا رسب الموظف في الامتحان اعتبرت الإجازة التي منحت له بدون مرتب.

مادة 30

الإجازات الخاصة

تمنح للموظف الإجازات الآتية بمرتب كامل:

  1. إجازة الزواج – وهي سبعة أيام ولا تمنح إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته بالمؤسسة.
  2. إجازة الحج – ومقدارها ثلاثون يوماً بما في ذلك مدة السفر ذهاباً وإياباً ولا تمنح إلا مرة واحدة طيلة مدة الخدمة.
  3. إجازة الوضع للموظفة – ومقدارها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ الوضع.

الفصل الثامن | واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

مادة 31

واجبات الموظف

يجب على الموظف:

  1. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية التي تحددها المؤسسة، وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن يطيع وينفذ الأوامر التي تصدر إليه من رؤسائه، وأن ينفذ قانون المؤسسة ولوائحها والتعليمات التي تصدر إليه.
  2. أن يكون مهذباً مع رؤسائه وزملائه ومرؤسيه، وأن يحسن معاملة الجمهور، وأن يتجنب القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة أو يتعارض مع سمعة المؤسسة ومصالحها.
  3. أن يراعي السرية التامة لدفاتر المؤسسة وسجلاتها وأوراقها وما يحصل عليه من معلومات أثناء تأدية عمله، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد ترك العمل بالمؤسسة.
  4. أن يحول أثناء قيامه بعمله دون تجاوز القوانين واللوائح والتعليمات النافذة أو أي إهمال في تطبيقها.
  5. أن يحافظ على أموال المؤسسة وممتلكاتها، وأن يحترم القوانين المحلية ويتقيد بالنظم الجمركية والنقدية وقواعد الدخول والخروج.
  6. أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ما لم يصرح له رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بغير ذلك لأسباب مقنعة، وأن لا يتغيب عن عمله بدون إذن أو سبب مقبول.
  7. أن يقوم بغير ذلك من الواجبات الواردة في الدستور والقوانين واللوائح المتعلقة بوظيفته.

مادة 32

المحظورات على الموظف

يحظر على الموظف:

  1. أن يشتغل بالتجارة أو الصناعة أو أي عمل آخر غير وظيفته سواء بنفسه أو بواسطة غيره أو أن يؤدي أعمالاً لغير الحكومة أو أحد المؤسسات العامة بمرتب أو بمكافأة بدون إذن من رئيس مجلس الإدارة. ويجوز أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية لمن تربطه به صلة القرابة أو النسب لغاية الدرجة الرابعة.
  2. أن يشتري أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما تطرحه المؤسسة، أو أن يشترك في مقاولات أو صفقات تتعلق بأعمال المؤسسة.
  3. أن يقوم بنقل أو حمل الطرود للغير في المنطقة الجمركية، أو تهريب بضائع أو عملات أو المساعدة على تهريبها، أو نقل الرسائل على طائرات المؤسسة خلافاً للنظم البريدية.
  4. أن يقبل أي منحة أو هدية تقدم له بسبب قيامه بأعمال وظيفته.
  5. أن ينشر المقالات السياسية أو المتضمنة تهجماً أو نقداً للحكومة أو المؤسسة أو تشهيراً بالغير في الصحف، أو أن يذيع بيانات تتعلق بأعمال المؤسسة بغير إذن المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة.

الفصل التاسع | التأديب

مادة 33

تأديب الموظف المخالف

كل موظف يخالف أحكام هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أداء عمله يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء، وعلى الرئيس المباشر للموظف إحاطة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بما يرتكبه الموظف من مخالفات.

مادة 34

العقوبات التأديبية 

العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب بمدة لا تتجاوز شهرين في السنة.
  3. تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها.
  4. الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
  5. الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان منهما كلياً أو جزئياً.

مادة 35

السلطات المخولة توقيع العقوبة 

للمدير العام أو لمن يفوض سلطته في ذلك من مديري الإدارات توقيع عقوبتي الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة. ولرئيس مجلس الإدارة كذلك توقيع عقوبات الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ستين يوماً في السنة وتأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها. أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب، ولا توقع العقوبات المذكورة إلا بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون قرار التأديب مسبباً، وإذا كان المتهم عضواً بمجلس التأديب أو مرؤوساً أو قريباً لعضو فيه لغاية الدرجة الثالثة عين مجلس الإدارة من يحل محله.

مادة 36

مجلس التأديب 

يتولى المحاكمة التأديبية للموظفين من الدرجة الأولى فما دونها مجلس تأديب يشكل بقرار من مجلس الإدارة من المدير العام أو من يقوم مقامه وعضوية المستشار القانوني في المؤسسة وأحد مديري الإدارات بها. وتكون المحاكمة التأديبية لموظفي الدرجات الخاصة أمام مجلس التأديب الأعلى لموظفي الحكومة، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه، وتكون جلسته سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها، ويبلغ القرار إلى الموظف خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل ما لم يسلم إليه شخصياً.

مادة 37

الإحالة على التأديب 

تصدر الإحالة على المحاكمة التأديبية بقرار من وزير المواصلات بالنسبة إلى موظفي الدرجات الخاصة، ومن رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لغيرهم من الموظفين ويجب أن يبلغ الموظف بالتهم المنسوبة إليه وبتاريخ الجلسة المحددة بخطاب مسجل أو يسلم إليه شخصياً وذلك قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولا يحول امتناع الموظف أو عدم حضوره الجلسة دون محاكمته.

مادة 38

ضمانات المحاكمة

  1. للموظف المحال على المحاكمة التأديبية أن يطلع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بها وأن يطلب ضم التقارير السنوية الخاصة به إلى ملف الدعوى، وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفوياً.
  2. ولا تجوز محاكمة الموظف عن الفعل الواحد أكثر من مرة كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.

مادة 39

إيقاف الموظف 

لرئيس مجلس الإدارة إيقاف الموظف عن عمله احتياطياً إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك جنائياً أو تأديبياً على أن لا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، ولا يجوز صرف المرتب كله أو بعضه إلا بقرار من مجلس التأديب، وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن براءة الموظف أو عدم إقامة دعوى ضده أعيد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملاً عن مدة الإيقاف.

مادة 40

أثر حبس الموظف 

كل موظف يحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه. فإذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي سقط حقه في المرتب مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة في أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية، وفي حالة الحبس الاحتياطي إذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته يصرف له مرتبه عن مدة الحبس، ولا تحول تبرئة الموظف جنائياً أو حفظ الاتهام قبله دون معاقبته تأديبياً.

مادة 41

أثر العقوبة على الترقية 

لا تجوز ترقية الموظف أثناء مدة إحالته على المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو وقفه عن العمل، كما لا تجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي: 

  • أ. ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة أو مدد بلغت عشرة أيام. 
  • ب. سنة في حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة أو مدد جاوزت عشرة أيام. 
  • جـ. مدة تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها.

الفصل العاشر | انتهاء الخدمة

مادة 42

أسباب انتهاء الخدمة

تنتهي خدمة الموظف بأحد الأسباب التالية:

  1. بلوغ ستين سنة ميلادية، ويكون انتهاء الخدمة بقوة القانون وبلا حاجة إلى أي إجراء.
  2. عدم اللياقة الصحية للخدمة وتثبت بقرار من لجنة مكونة من ثلاثة أطباء تعينهم المؤسسة.
  3. الوفاة.
  4. العزل بقرار تأديبي.
  5. فقد الجنسية الليبية.
  6. الحكم عليه في جناية.
  7. الحكم في إحدى الجنح المتعلقة بكيان الدولة أو بأمنها الداخلي أو ضد الإدارة أو ضد الدين أو الإضراب أو التمرد أو الجرائم الخلقية أو شهادة الزور أو التزوير أو الغش أو انتحال شخصية الغير أو الاختلاس أو الرشوة أو السرقة أو خيانة الأمانة أو إعطاء شيك بدون رصيد أو التهريب أو أي جريمة مخلة بالشرف. ولا يقع الفصل في الحالتين 6، 7 إلا إذا قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية عند الاقتضاء.
  8. الزواج بأجنبية.
  9. الاستقالة وتقدم كتابة ولا تنتهي الخدمة إلا بقرار قبولها، فإذا لم يبت في الاستقالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة، ولا تقبل استقالة الموظف المحال للمحاكمة التأديبية إلا بعد الحكم عليه في الدعوى بغير عقوبة الفصل، وعلى الموظف أن يستمر في العمل إلى حين إبلاغه بقبول استقالته أو انتهاء مدة الثلاثة أشهر وإلا اعتبر متغيباً عن العمل بدون إذن، ويصدر القرار بقبول الاستقالة من رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لموظفي الدرجة الأولى فما دونها ومن مجلس الإدارة بالنسبة إلى الدرجات الخاصة.

مادة 43

اعتبار الموظف مستقيلاً 

يعتبر الموظف مستقيلاً إذا لم يتسلم أعمال وظيفته المعين فيها أو المنقول إليها بدون سبب مقبول خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار التعيين أو النقل أو إذا انقطع عن العمل لمدة أربعة عشر يوماً متتالية بدون إجازة أو عذر مقبول، فإذا لم يقدم أسباباً تبرر تصرفه خلال الشهر التالي لانقضاء الأربعة عشر يوماً أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ تعيينه أو نقله أو انقطاعه عن العمل بحسب الأحوال وذلك دون حاجة إلى صدور قرار بإنهاء خدمته.

مادة 44

المعاملة عند انتهاء الخدمة 

تطبق على موظفي المؤسسة عند انتهاء الخدمة وبالنسبة إلى حالات العجز وإصابات العمل الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد لموظفي الحكومة.

الباب الثالث | الموظفون غير المصنفين

مادة 45

التعيين

يشترط في من يعين موظفاً غير مصنف ما يأتي:

  1. أن يكون ليبياً متمتعاً بحقوقه المدنية.
  2. أن لا تقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية.
  3. أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.
  4. أن يكون حسن السيرة والأخلاق وغير محكوم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن لا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي ولم تمضِ على فصله مدة ثلاث سنوات على الأقل.
  5. أن يحسن القراءة والكتابة في الوظائف التي تتطلب ذلك.
  6. أن لا يكون متزوجاً بأجنبية. 

ويكون التعيين بقرار من المدير العام بناء على توصية لجنة شئون الموظفين ويخضع الموظف غير المصنف لفترة التجربة والأحكام المتعلقة بها بالنسبة للموظف المصنف.

مادة 46

الترقية 

تكون الترقية إلى الفئة الثانية أو الثالثة أو الرابعة على أساس الأقدمية، فإذا تساوت الأقدمية روعيت الكفاءة، وأما الترقية إلى الفئة الخامسة فتكون على أساس الكفاءة، ولا تجوز الترقية بأي حال قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 الملحق بهذه اللائحة ما لم تكن الترقية نتيجة اجتياز الامتحان الذي تجريه لجنة شئون الموظفين.

مادة 47

الراتب والعلاوات والمكافآت والمزايا الأخرى 

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة للموظفين المصنفين فيما يتعلق باستحقاق المرتب والعلاوات والمكافآت والمزايا الأخرى على الموظفين غير المصنفين على أن يكون استحقاق العلاوة السنوية عند توفر شروطها بتصديق من المدير العام أو مدير الإدارة المختص.

مادة 48

الإجازات 

تكون الإجازة السنوية ثمانية عشر يوماً في السنة وتمنح بموافقة مدير الإدارة الذي يتبعه الموظف غير المصنف ويعامل بالنسبة لباقي الإجازات معاملة الموظف المصنف.

مادة 49

النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد 

تسري على الموظفين غير المصنفين الأحكام الخاصة بالنقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة للموظفين المصنفين.

مادة 50

واجبات الموظف ونظام التأديب

  1. تسري على الموظفين غير المصنفين الأحكام المتعلقة بواجبات الموظفين المصنفين والأعمال المحظورة عليهم وتطبق عليهم العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف المصنف وذلك بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام فيما عدا عقوبة الفصل فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب، ولمديري الإدارات توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز عشرة أيام في السنة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة على ثلاثة أيام، ولا يجوز توقيع أي عقوبة إلا بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قرار التأديب مسبباً.
  2. كما تسري على الموظفين غير المصنفين الأحكام المتعلقة بقواعد التأديب وإجراءاته المنصوص عليها بالنسبة للموظفين المصنفين بهذه اللائحة، وتكون الإحالة على مجلس التأديب بقرار من مدير الإدارة الذي يتبعه الموظف وذلك دون إخلال بما لرئيس مجلس الإدارة من سلطة الإحالة على مجلس التأديب.

مادة 51

انتهاء الخدمة 

تسري على الموظفين غير المصنفين أحكام هذه اللائحة في شأن حالات انتهاء الخدمة وأسبابها المنصوص عليها بالنسبة للموظفين المصنفين وتصدر القرارات من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام.

مادة 52

المعاملة عند انتهاء الخدمة 

يعامل الموظفون غير المصنفين عند انتهاء الخدمة وفقاً لأحكام قانون التقاعد المطبقة على الموظفين غير المصنفين بالحكومة كما تطبق عليهم نفس الأحكام المتعلقة بالإصابة أثناء العمل أو بسببه والتعويض عنها.

الباب الرابع | أحكام انتقالية ختامية

مادة 53

الموظفون الحاليون

يصدر خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة قرار من مجلس الإدارة بتسوية حالات الموظفين الموجودين في الخدمة وقت نفاذها وتصنيفهم بعد دراسة أوضاعهم وتحديد الدرجة أو الفئة المناسبة لمرتب كل منهم مع مراعاة المؤهل والخبرة ومدة الخدمة بالمؤسسة وطبيعة العمل أو المسئولية الوظيفية التي يتولاها والصلاحية لشغل الوظيفة، وتحسب أقدمية الموظف في الدرجة أو الفئة التي سويت حالته فيها اعتباراً من تاريخ حصوله على المرتب الذي تمت التسوية على أساسه.

مادة 54

سريان قانون الخدمة المدنية ولوائحه 

تسري أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه في شأن موظفي المؤسسة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة ويحدد مجلس الإدارة السلطات التي يعهد إليها بممارسة الاختصاصات الواردة في القانون المذكور ولوائحه، ويستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة من مجلس الإدارة والمعمول بها في المؤسسة عند صدور هذه اللائحة إذا لم تتعارض مع أحكامها وذلك إلى أن تعدل أو تستبدل وفقاً لنصوص هذه اللائحة.

جدول الدرجات والمرتبات رقم 1 الملحق بلائحة نظام موظفي مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية

القسم الأول

المرتبات بالجنيهات الليبية

درجات الوظائفالحد الأدنى للمرتب السنويالحد الأقصى للمرتب السنويالحد الأدنى للمرتب الشهريالحد الأقصى للمرتب الشهريالعلاوة السنويةعدد العلاوة السنويةالحد الأدنى من السنين الواجب قضاؤها في الدرجة الأدنى للترقية إلى الدرجة الأعلى
خاصة أ22503000187,52507510غير مقيدة بزمن
خاصة ب19502550162,5212,56010غير مقيدة بزمن
خاصة ج180023401501955410غير مقيدة بزمن
الأولى150019801251654810سنتان
الثانية120016201001354210سنتان
الثالثة10201380851153610ثلاث سنوات
الرابعة9001200751003010ثلاث سنوات
الخامسة66090055752410سنتان
السادسة54072045601810ثلاث سنوات
السابعة45060037,0501510ثلاث سنوات
الثامنة36048030401210أربع سنوات

القسم الثاني |  تسلسل العلاوات السنوية 

الدرجةبداية الراتبالعلاوة السنويةالأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرة
الثامنة36012372384396408420432444456468480
السابعة45015465480495510525540555570585600
السادسة54018558576594612630648666684702720
الخامسة66024684708732756780804828852876900
الرابعة78030810840870900930960990102010501080
الثالثة900339339669991032106510981131116411971230
الثانية1050371087112411611198123512721309134613831420
الأولى1500481548159616441692174017881836188419321980
خاصة ج1800601860192019802040210021602220228023402400
خاصة ب1950752025210021752250232524002475255026252700
خاصة أ2250752325240024752550262527002775285029253000

الجدول رقم 2 الملحق بلائحة موظفي مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية في شأن فئات الموظفين غير المصنفين

القسم الأول | الفئات والمرتبات

الفئةالحد الأدنى للمرتب السنويالحد الأقصى للمرتب السنويالحد الأدنى للمرتب الشهري ج.لالحد الأقصى للمرتب الشهري ج.لالزيادة السنوية ج.لعدد الزيادات السنوية
الأولى24036020301210
الثانية30042025351210
الثالثة39054032,500451510
الرابعة48066040551810
الخامسة60084050702410

القسم الثاني | تسلسل العلاوات السنوية

الفئةبداية الراتبالعلاوات السنويةالأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرة
الأولى24012252264276288300312324336348360
الثانية20012212224236248260272284296308320
الثالثة39015405420435450465480495510525540
الرابعة48018498516534552570588606624642660
الخامسة60024624648672696720744768792816840

مذكرة إيضاحية بشأن لائحة نظام موظفي مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية

أنشئت مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية بمقتضى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1964 الذي بدأ تنفيذه في أوائل ديسمبر 1964، وأُعتبرت هذه المؤسسة من المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وأُلحقت بوزارة المواصلات.

وقد نصت المادة 10 من قانون إنشاء المؤسسة على أن مجلس الإدارة هو المهيمن على شؤونها وتصريف أمورها، وأن من اختصاصه إعداد اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي وعمال المؤسسة وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومعاشهم ومكافآتهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية، وتصدر هذه اللوائح بقرارات من وزير المواصلات.

وهذا النص يتمشى مع حقيقة هامة وهي أن الموظفين هم العنصر الأساسي الذي يقوم عليه نشاط المؤسسة، فلا بد من العناية بجهاز الموظفين وتنظيمه على وجه يكفل للمؤسسة أن تحقق الغاية من إنشائها وتسيير أعمالها بمستوى لائق في ميدان الطيران.

ولقد سارت المؤسسة شوطاً بعيداً في ميدانها معتمدة على ما توفر لها من الفنيين والخبرات المحلية والخبرات الدولية التي استعانت بها، غير أنه حتى الآن لم تصدر لوائح تنظم أعمالها وأولها نظام لموظفيها، الذين لا توجد بشأنهم أي قواعد تحدد معاملتهم وأوضاعهم، مما لا ينتظر معه أن تكون النتائج كما نتمناها.

ولهذا فقد أثار تنظيم المؤسسة اهتمام المسؤولين بعد قيام الثورة المباركة، فتم إعداد مشروع اللائحة المرافق روعي فيه طبيعة نشاط المؤسسة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وما يتطلبه ذلك من سرعة الإنجاز والبت في أمورها بعيداً عن الروتين والإجراءات المطولة، كما روعي من ناحية ثانية ارتباط المؤسسة بجهاز الحكومة عن طريق وزارة المواصلات وكونها مؤسسة عامة، وما يتطلب ذلك من وجوب التنسيق بين أوضاع موظفيها وموظفي الدولة بحيث لا يكون هناك اختلاف جوهري في قواعد المعاملة بالنسبة لهم، لاسيما وأن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 9 شعبان 1389 هـ الموافق 13 ديسمبر 1969 م بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه على موظفي الهيئات والمؤسسات العامة قد شمل مؤسسة الخطوط الجوية.

وجدير بالملاحظة أن سريان أحكام القانون المذكور على موظفي المؤسسة لا يعني فقدانها لاستقلالها أو عرقلة لنشاطها، لأن المقصود هو تطبيق القواعد العامة لقانون الخدمة المدنية على موظفي المؤسسة دون المساس بما للسلطات التي تهيمن على المؤسسة وتدير نشاطها من اختصاصات في شؤون موظفيها، إذ تتولى هذه السلطات بالنسبة لموظفي المؤسسة كافة الاختصاصات الواردة في القانون المذكور بالنسبة للوزير المختص ورئيس المصلحة ورئيس الخدمة المدنية ولجنة شؤون الموظفين في الوزارة ومجلس التأديب العام، وقد أكدت ذلك المادة 2 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه خشية من تداخل الاختصاصات بين أجهزة الخدمة المدنية وأجهزة المؤسسة.

وفيما يلي نورد أهم ما ورد بالمشروع من الأحكام:

قسمت اللائحة إلى أربعة أبواب: الأول خصص للأحكام العامة، والثاني للموظفين المصنفين، والثالث للموظفين غير المصنفين، والرابع للأحكام الانتقالية والختامية.

أما الباب الأول فقد خصص للأحكام العامة التي تطبق على موظفي المؤسسة المصنفين وغير المصنفين، فنصت المادة 1 على سريان أحكام النظام على الموظفين المصنفين وغير المصنفين باعتبار أن خدماتهم مستمرة، وأما العمال والتعيينات المؤقتة فلا تخضع لأحكام هذه اللائحة وإنما تنظم أمورهم على حدة أو يكتفى بتطبيق قانون العمل بالنسبة لهم.

وقد أوردت المادة 2 تعريفات للموظف المصنف وغير المصنف والوظيفة المصنفة وغير المصنفة، كما نصت على أن يكون التنظيم الداخلي، وهو تحديد المسؤوليات وتوزيع الاختصاصات، وكذلك إنشاء الإدارات والأقسام وإنشاء الوظائف وتحديد عددها في الكادر وتعديلات الكادر بقرار من مجلس الإدارة باعتبارها من الأمور الأساسية التي تتعلق بالجهاز الإداري للمؤسسة.

ونصت المادة 3 على تشكيل لجنة شؤون الموظفين، وذلك حتى يكون هناك جهاز يساعد على دراسة شؤون الموظفين التابعين للمؤسسة وأوضاعهم الوظيفية واحتياجات الجهاز، بحيث تصدر القرارات من السلطات المختصة بإصدارها أكثر دقة ومراعاة للقانون. ومن ناحية ثانية فإن مثل هذه اللجنة يتطلبها تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية باعتبارها الجهاز الذي يتولى بالنسبة لموظفي المؤسسة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الحكومة.

أما الباب الثاني الذي خصص للوظائف المصنفة فقد قسم إلى عشرة فصول، وقد نظم الفصل الأول شروط التعيين مادة 4 وقد شملت الشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الحكومة مع تنسيق أحكامها بما يتلاءم مع ظروف العمل بالمؤسسة ومتطلباته من الخبرات والكفاءات.

وأجازت المادة 5 تعيين موظفين ليبيين أو أجانب بعقود خاصة تتضمن شروط استخدامهم.

ونصت المادة 6 على السلطات المختصة بإصدار قرارات التعيين، وهي مجلس الإدارة بالنسبة للموظفين في وظائف الدرجة الخاصة، وذلك لما قد يناط بهذه الوظائف من المسؤوليات الهامة ولأنها في الغالب وظائف قيادية بالمؤسسة، وأما التعيين في الوظائف الأخرى فيصدر به قرار من رئيس مجلس الإدارة، وذلك مع مراعاة الإجراءات التي تسبق صدور القرار، ولما لمجلس الإدارة من سلطة الإشراف والهيمنة على شؤون المؤسسة، فإن له أن يشترط وجوب الحصول على موافقته بالنسبة للمعينين في بعض الوظائف التي قد يرى أن لها أهمية خاصة أو يستدعي شغلها مراعاة ظروف خاصة تتعلق بالمصلحة العامة.

وقد نصت المادة 7 على وجوب قضاء فترة تجربة مدتها ستة أشهر عند التعيين، وذلك للتأكد من صلاحية الموظف قبل تثبيته نهائياً في الخدمة، كما نصت المادة 8 على كيفية احتساب الأقدمية باعتبارها من العوامل الهامة التي تؤثر على ترقيات الموظفين.

وقد خصص الفصل الثاني للرواتب والعلاوات والمكافآت، فتضمنت المادتان 9 و 10 قواعد استحقاق المرتب وكيفية دفعه، والدرجة والمرتب اللذين يستحقهما الموظف عند التعيين أو الترقية، إذ الأصل أن يمنح الموظف عند بدء تعيينه أول مربوط الدرجة المعين عليها، غير أن هناك حالات يكون المرشح للوظيفة حاصلاً على مؤهلات أو خبرة فنية خاصة مما تحتاجه المؤسسة، أو يكون المرشح قد اكتسبها من عمل له بالحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة، ففي هذه الحالات يجوز التعيين بأكثر من أول المربوط، كما تعتبر هذه العوامل هامة في تقدير الدرجة، وبهذا تتاح للمؤسسة فرصة اختيار العناصر الممتازة التي تحتاجها بشروط مناسبة.

ونصت المادة 11 على العلاوة السنوية التي تستحق للموظف وقواعد استحقاقها وإجراءات منحها وحكم تأجيلها والحرمان منها.

أما المادة 12 فقد تضمنت النص على منح علاوة عائلة للموظف الليبي وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لائحة علاوة العائلة المعمول بها بالنسبة لموظفي الحكومة، على أن تصدر القرارات التي قد يقتضيها تطبيق اللائحة من رئيس مجلس الإدارة، وذلك مراعاة لوضع المؤسسة كهيئة مستقلة تتولى شؤون موظفيها بسلطاتها الخاصة بها.

وبالنسبة لعلاوة الإسكان فقد نصت المادة 13 على منح علاوة السكن لموظفي المؤسسة وفقاً لأحكام لائحة إسكان الموظفين الحكوميين، على أن تستحق العلاوة بالنسبة للموظفين الحاليين اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل باللائحة. وتضمنت المادة نصاً بشأن تسوية أمر المساكن المؤجرة حالياً لبعض موظفي المؤسسة، فأوجبت إخلاءها خلال مدة الإنذار الذي يوجه للمالك، وإلا حرم الموظف من العلاوة وأوقف مرتبه عن المدة التي يتأخر فيها عن الإخلاء. أما المساكن التي يشغلها الموظفون بعقود فتنتهي عقود إيجارها بنهاية عقد الموظف، وذلك بالنظر إلى التزام المؤسسة بإسكان هؤلاء الموظفين وفقاً للعقود المبرمة معهم، فإذا وافق الموظف على إخلاء السكن قبل نهاية مدة العقد جاز إنهاء عقد الإيجار، وذلك بشرط أن تكون العلاوة المستحقة للموظف مساوية لإيجار المسكن أو تقل عنه.

وتعالج المادة 14 العلاوات والمكافآت والمزايا الأخرى التي قد تتطلبها ظروف العمل بالمؤسسة ونشاطها، وما تتميز به من طبيعة خاصة وارتباطات دولية، وعلى وجه الخصوص ارتباطاتها بغيرها من مؤسسات الطيران العالمية، مما يقتضي تقرير مزايا أو بدلات أو مكافآت خاصة بموظفيها بحيث يشعر الموظف بأنه لا يتقاضى أقل مما يستحقه عمل وظيفته. وقد نصت الفقرة 1 من هذه المادة على أن تنظم العلاوات والمزايا الأخرى بقرار من وزير المواصلات بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

كما أجازت الفقرة 2 منح مكافأة سنوية لا تزيد عن مرتب شهر لموظفي المؤسسة، وذلك بشرط عدم صدور أحكام جنائية أو تأديبية بالخصم من المرتب لمدة عشرة أيام أو بعقوبة أشد من ذلك حتى لا يكافأ موظف مخالف أو يكون قد سلك سلوكاً سيئاً. ومثل هذه المكافأة معمول بها في المؤسسات التي تزاول نشاطاً مماثلاً وهي جوازية تتقرر في ضوء المركز المالي للمؤسسة وما تحققه من نشاط.

وأجيز كذلك منح مكافأة تشجيعية في حدود مرتب شهرين للموظف الذي يقوم بخدمة ممتازة للمؤسسة كما لو بذل نشاطاً غير عادي أو ساعد في كارثة طيران أو نبه إلى خطر محدق بمطار أو بطائرة أو غير ذلك من الخدمات التي قد تعرض حياة الموظف للخطر والتي قد يحجم عن القيام بها إذا لم يعلم بأنه سيكافأ على تضحيته.

وللتشجيع على العمل بميدان الطيران وبالنظر لما يتعرض له العاملون من احتمالات قوية بالإصابة أثناء العمل، فقد نصت الفقرة 3 على منح مكافأة تقدر بمرتب سنة عن الوفاة أو العجز المستديم بسبب العمل بالإضافة إلى حقوقه الأخرى.

أما العلاج الطبي فيقرره مجلس الإدارة وكذلك الزي الذي يمنح للموظفين مجاناً والسفر المجاني للموظف وأفراد أسرته.

وجدير بالملاحظة أن أحكام المادة 14 هذه تساعد على تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي المؤسسة بحيث لا يكون هناك فرق في مستوى مرتبات الدرجات، لأنها تعالج الفروق المالية لوظائف المؤسسة عن طريق تقرير العلاوات والمزايا الأخرى وبقاء المستوى العام للمرتبات في المؤسسة متمشياً مع مستويات المرتبات في الحكومة، مما يسهل تطبيق أحكام قانون التقاعد على موظفي المؤسسة كما يسهل الانتقال من الوظائف الحكومية والمؤسسات العامة الأخرى إلى المؤسسة أو العكس.

وقد عالج الفصل الثالث تقارير الخدمة من حيث تقديم التقرير، وكيفية إعداده، ودرجات الكفاءة التي تمنح للموظف، وإعلانه للموظف مادة 15.

وأوضحت المادة 16 أثر التقرير على الموظف من حيث الترقية واستمراره في الخدمة والعلاوة السنوية.

أما الفصل الرابع فقد تضمن أحكاماً تتعلق بالترقيات من حيث الدرجة التي يرقى إليها الموظف وأساس الترقية ونفاذها ونقل الموظف نتيجة الترقية وما يترتب على عدم تنفيذه للنقل من إلغاء ترقيته المواد 17 و 18 و 19 و 20.

وقد تضمن الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بالنقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد، حيث أجازت المادة 21 النقل بين أقسام المؤسسة ومكاتبها سواء في الداخل أو الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد أخذ رأي المدير العام، كما أجازت النقل من الحكومة إلى المؤسسة والعكس، وعالجت تلك المادة دفع نفقات انتقال الموظف والمعاملة المالية للموظف المنتقل إلى إحدى المكاتب بالخارج، وذلك بالنص على أن يكون تنظيم هذه المعاملة بقرار من مجلس الإدارة.

وأجازت المادة الندب والإعارة من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة إلى المؤسسة والعكس، على أن تسري على الموظفين المعارين والمنتدبين للمؤسسة أحكام هذه اللائحة بالقدر الذي لا ينقص من حقوقهم المالية في الجهة التي انتدبوا منها بالإضافة إلى منحهم العلاوات والمكافآت والمزايا المقررة لموظفي المؤسسة طيلة مدة إعارتهم أو ندبهم لها. وبالنظر لما للتدريب من أهمية في إعداد الفنيين والموظفين في مختلف المجالات اللازمة لنشاطات المؤسسة، فقد تضمنت المادة النص على تدريب الموظفين عن طريق دورات تدريبية في الداخل والخارج، كما نصت على أن تدخل مدة الندب أو الإعارة أو البعثة أو التجنيد في استحقاق العلاوة السنوية والترقية وفي حساب المكافأة أو المعاش.

أما الفصل السادس فقد تضمن النصوص المتعلقة بتنظيم العمل وتحديد مواعيده مادة 23 وتكليف الموظف بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية وفق نماذج تعد لهذا الغرض تبين فيها كيفية تسجيل الساعات الإضافية التي يعملها الموظف بالفعل والعمل الذي يكلف به الموظف على أن لا يزيد ما يدفع له كل شهر عن نصف مرتبه الشهري، واقتصر منح العلاوة على الموظفين دون الدرجة الأولى مادة 24.

وقد خصص الفصل السابع للإجازات، فنصت المادة 26 على الإجازات السنوية التي يستحقها الموظف ومقدار الإجازة التي تمنح للموظف وذلك حسب درجته، كما تضمنت كيفية منح هذه الإجازة. ونصت المادة 27 على الإجازات المرضية التي تستحق للموظف وإجراءات منحها، سواء كان مرض الموظف أثناء خدمته بالبلاد أو كان في مهمة رسمية بالخارج.

ونصت المادة 28 على الإجازة العارضة، وهي التي يحصل عليها الموظف عند حدوث حادث طارئ له أو لأفراد أسرته يضطره للتغيب قبل أن يبلغ رئيسه بغيابه، على أن يقوم بإبلاغه فور عودته للعمل. وهذه الإجازة تمنح لمدة أقصاها ثلاثة أيام في كل مرة بحيث لا تزيد مدة هذا النوع من الإجازات على 12 يوماً في السنة.

وتشجيعاً للموظفين على الدراسة وتحسين مستوياتهم الثقافية والعملية، فقد نصت المادة 29 على جواز منح الموظف إجازة بمرتب كامل طيلة مدة إيفاده في بعثة دراسية أو تدريبية أو مدة اشتراكه في امتحان داخل ليبيا أو خارجها، على أنه إذا رسب الموظف في الامتحان اعتبرت الإجازة التي منحت له بدون مرتب، وذلك حتى يكون الموظف جاداً في الاشتراك في الامتحان وحتى لا تتخذ هذه المادة ذريعة للغياب بلا مبرر.

أما المادة 30 فقد تضمنت النص على الإجازات الخاصة، وهي إجازة الزواج والحج والوضع للموظفة.

أما الفصل الثامن فقد تضمن الأحكام المتعلقة بواجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم، إذ نصت المادة 31 على واجبات الموظف، كما نصت المادة 32 على الأعمال المحظورة على الموظفين، وذلك حتى يكون الموظف على بينة مما له وما عليه، فيعمل ما ينفعه وينفع المصلحة العامة ويتجنب ما يعود عليه بالضرر.

وإذا كان النظام قد تضمن الأحكام المتعلقة بالترقيات والزيادات والعلاوات والمكافآت وكافة الضمانات المتعلقة بالموظف، فإنه لابد أن يعالج الجزاءات التي توقع على الموظف المخالف، لذلك فقد خصص الفصل التاسع للتأديب وتضمن أحكاماً مفصلة عن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف المخالف والسلطات المخولة لها توقيع العقوبة، وتشكيل مجلس التأديب والإحالة على التأديب وضمانات المحاكمة التأديبية وإيقاف الموظف عن عمله احتياطياً، وأثر حبس الموظف وأثر العقوبة التأديبية أو الجنائية على ترقية الموظف المواد 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 و 40 و 41.

أما الفصل العاشر فقد عالج انتهاء الخدمة من حيث بيان أسباب انتهائها وحالات اعتبار الموظف مستقيلاً مادة 42 ومادة 43. ونصت المادة 43 على تطبيق أحكام قانون التقاعد لموظفي الحكومة على موظفي المؤسسة عند انتهاء خدماتهم وبالنسبة لحالات العجز وإصابات العمل.

أما الباب الثالث فقد خصص للموظفين غير المصنفين، وقد تضمن أحكاماً مماثلة لأحكام نظام الموظفين غير المصنفين المعمول به بالنسبة للموظفين غير المصنفين بالحكومة من حيث شروط التعيين والترقية والرواتب والعلاوات والمكافآت والمزايا الأخرى والإجازات وإجراءات النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد وواجبات الموظفين ونظام التأديب وحالات انتهاء الخدمة والمعاملة عند انتهاء الخدمة. وقد تضمن جدول المرتبات التقسيمات والفئات والمرتبات التي تضمنها جدول الوظائف غير المصنفة المعمول به بالنسبة لموظفي الحكومة المواد 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52.

وقد تضمن الباب الرابع الأحكام الانتقالية والختامية، فنصت المادة 53 على أن تكون تسوية أوضاع الموظفين الحاليين بالمؤسسة بقرار يصدر من مجلس الإدارة خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة، يراعى فيه مرتب الموظف ومؤهلاته ومدة خدمته بالمؤسسة وصلاحيته لشغل الوظيفة. كما نصت المادة 54 على سريان قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص باللائحة، على أن تتولى سلطات المؤسسة الاختصاصات الواردة في القانون المذكور، وذلك تأكيداً لاستقلال المؤسسة وإنجاز أعمالها عن طريق جهاز موظفيها وسلطاتها الخاصة بها. كما تضمنت المادة المذكورة حكماً بسريان الأنظمة والتعليمات السابقة على صدور هذه اللائحة والتي صدرت من مجلس الإدارة باعتباره الجهة التي تملك إصدار مثل هذه الأنظمة وفقاً للقانون إنشاء المؤسسة، وذلك إلى أن تعدل أو تستبدل بغيرها وبشرط أن لا تتعارض مع أحكام اللائحة.