Skip to main content

قرار وزير المالية بمنع تصدير الحيوانات الحية مؤقتاً والسماح باستيراد الحيوانات الحية

8 فبراير 1961

قرار وزير المالية بمنع تصدير الحيوانات الحية مؤقتاً والسماح باستيراد الحيوانات الحية

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على من المادة الأولى فقرة 2 والمادة الثالثة من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 51 لسنة 1956.
  • وعلى قرارنا الصادر في 12-4-1959 الخاص بمنع استيراد بعض المواد ومن بينها الحيوانات الحية.
  • وبعد الاطلاع على توصية المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير وأخذ رأى وزير المالية.

قرر

مادة 1

يمنع تصدير الحيوانات الحية مؤقتاً إلى حين صدور قرار آخر.

مادة 2

يسمح باستيراد الحيوانات الحية على الوجه التالي:

ولاية طرابلس الغربأربعمائة طن من الأغنام الحية
مائتي طن من البقر الحي
ولاية برقةمائتى طن من الأغنام الحية
مائة طن من البقر الحي
ولاية فزانثلاثون طناً من الأغنام الحية

مادة 3

يشترط أن لا يقل وزن الرأس من الغنم عن 40 كجم ورأس البقر عن 150 كجم وأن لا يزيد عمرها على أربعة سنوات.

ويجب أن تكون مصحوبة بشهادة بيطرية من البلد المصدر تثبت خلوها من الأمراض

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره على أن يكون آخر موعد للاستيراد هو 25 مارس 1961 م.

  • صدر في طرابلس يوم 8-2-1961 م
  • عبد القادر البدري
  • وزير الاقتصاد الوطني