قرار وزير المالية بشأن تعيين مركز جمركي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 فبراير 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار وزير المالية بشأن تعيين مركز جمركي
اعلان
بعد الاطلاع
- على المادة 4 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لسنة 1961،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من يونية سنة 1966 باعتبار مشروع الطريق الساحلي للمحافظات الشرقية من أعمال المنفعة العامة،
- وعلى قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية الصادر في 2 من شهر نوفمبر 1968 بتشكيل لجنة حصر العقارات اللازمة لهذا المشروع
- وعلى قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية رقم 154 الصادر في 4 يناير سنة 1969 بتشكيل لجنة تقدير التعويض عن العقارات التي شملها المشروع
تعلن
أن الكشوف المتضمنة مفردات العقارات التي تم حصرها لأغراض المشروع المشار إليه و مواقعها ومساحاتها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التي قدرت لكل منهم والخرائط المبينة لموقع هذه العقارات سيتم عرضها بمقر وزارة الإسكان والأملاك الحكومية الكائن فى شارع الكفرة سيدي حسين بنغازي، وفي مقر متصرفية بنغازي و طبرق ومقر مركز بوليس لكل من تيكه والكويفية وطبرق وذلك لمدة 30 يوماً اعتباراً من 1969/2/20.
- محمد الزيداني
- رئيس دائرة نزع الملكية للمنفعة العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.