على المادة 4 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لسنة 1961،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من يونية سنة 1966 باعتبار مشروع الطريق الساحلي للمحافظات الشرقية من أعمال المنفعة العامة،
وعلى قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية الصادر في 2 من شهر نوفمبر 1968 بتشكيل لجنة حصر العقارات اللازمة لهذا المشروع
وعلى قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية رقم 154 الصادر في 4 يناير سنة 1969 بتشكيل لجنة تقدير التعويض عن العقارات التي شملها المشروع
تعلن
أن الكشوف المتضمنة مفردات العقارات التي تم حصرها لأغراض المشروع المشار إليه و مواقعها ومساحاتها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التي قدرت لكل منهم والخرائط المبينة لموقع هذه العقارات سيتم عرضها بمقر وزارة الإسكان والأملاك الحكومية الكائن فى شارع الكفرة سيدي حسين بنغازي، وفي مقر متصرفية بنغازي و طبرق ومقر مركز بوليس لكل من تيكه والكويفية وطبرق وذلك لمدة 30 يوماً اعتباراً من 1969/2/20.