قرار وزير المالية بشأن تعيين مركز جمركي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزير المالية بشأن تعيين مركز جمركي

اعلان

بعد الاطلاع 

تعلن

أن الكشوف المتضمنة مفردات العقارات التي تم حصرها لأغراض المشروع المشار إليه و مواقعها ومساحاتها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التي قدرت لكل منهم والخرائط المبينة لموقع هذه العقارات سيتم عرضها بمقر وزارة الإسكان والأملاك الحكومية الكائن فى شارع الكفرة سيدي حسين بنغازي، وفي مقر متصرفية بنغازي و طبرق ومقر مركز بوليس لكل من تيكه والكويفية وطبرق وذلك لمدة 30 يوماً اعتباراً من 1969/2/20.

ls.org.ly