بعد الاطلاع على القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 18 يونيو سنة 1955 بتعيين الحارس العام بتفويض وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.
قرر
مادة 1
يعين وكيلاً للحارس العام كل من:
أ. السيد عبد الرحمن العجيلي.
ب. السيد حسين المبروك، مدير مصلحة الأملاك الحكومية ببرقة.
ج. المستر أ ف. أفنس، مدير مصلحة الأملاك الحكومية بطرابلس.