Skip to main content

قرار وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة

18 سبتمبر 1955

قرار وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 18 يونيو سنة 1955 بتعيين الحارس العام بتفويض وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.

قرر

مادة 1 

يعين وكيلاً للحارس العام كل من: 

  • أ. السيد عبد الرحمن العجيلي. 
  • ب. السيد حسين المبروك، مدير مصلحة الأملاك الحكومية ببرقة. 
  • ج. المستر أ ف. أفنس، مدير مصلحة الأملاك الحكومية بطرابلس.

مادة 2 

يعين مندوبًا للحراسة العامة كل من: 

  • أ. السيد رمضان المصري. 
  • ب. السيد علي حسنين. 
  • ج. السيد احسان عريف.
  • د. السيد البهلول الدهماني.

  • على الساحلي – وزير المالية
  • صدر في طرابلس في: 18 سبتمبر سنة 1955