قرار وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

يعين وكيلاً للحارس العام كل من: 

مادة 2 

يعين مندوبًا للحراسة العامة كل من: 

ls.org.ly