قرار وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 18 يونيو سنة 1955 بتعيين الحارس العام بتفويض وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.
قرر
مادة 1
يعين وكيلاً للحارس العام كل من:
- أ. السيد عبد الرحمن العجيلي.
- ب. السيد حسين المبروك، مدير مصلحة الأملاك الحكومية ببرقة.
- ج. المستر أ ف. أفنس، مدير مصلحة الأملاك الحكومية بطرابلس.
مادة 2
يعين مندوبًا للحراسة العامة كل من:
- أ. السيد رمضان المصري.
- ب. السيد علي حسنين.
- ج. السيد احسان عريف.
- د. السيد البهلول الدهماني.
- على الساحلي – وزير المالية
- صدر في طرابلس في: 18 سبتمبر سنة 1955