بعد الاطلاع على قانون تنظيم التوثيق وأراشيف الموثقين رقم 89 الصادر في 16 فبراير سنة 1913،
وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 1053 الصادر في 21 فبراير سنة 1938 بشأن نظام التوثيق وأراشيف التوثيق
وعلى الإعلان رقم 214 لسنة 1950 بشأن تعيين محرري العقود بطرابلس،
وعلى المنشور رقم 92 لسنة 1945 بتنظيم مهنة محرري العقود في المحافظات الشرقية،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء،
مادة 1
يندب السادة محررو العقود المبينة أسماؤهم فيما بعد، علاوة على أعمالهم بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الشرعية الكائنة بها مكاتبهم، لإجراء أعمال التوثيق في دوائر اختصاص المحاكم المذكورة قرين أسم كل منهم:
اسم الموثق – اسم المحكمة الابتدائية الشرعية
السيد/ خليل باكير بوشيحه – محكمة البيضاء الابتدائية الشرعية
السيد/ سليمان الدلال – محكمة البيضاء الابتدائية الشرعية
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.