بعد الاطلاع على قانون تنظيم التوثيق وأراشيف الموثقين رقم 89 الصادر في 16 فبراير سنة 1913،
و على المرسوم الملكي بقانون رقم 1053 الصادر في 21 فبراير سنة 1938 بشأن نظام التوثيق وأراشيف التوثيق،
وعلى الإعلان رقم 214 لسنة 1950 بشأن تعيين محرري العقود بطرابلس،
وعلى المنشور رقم 92 لسنة 1946 بتنظيم مهنة محرري العقود في المحافظات الشرقية،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السادة محررو العقود المبينة أسماؤهم فيما بعد، علاوة على أعمالهم بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الشرعية الكائنة بها مكاتبهم، لإجراء أعمال التوثيق في دوائر اختصاص المحاكم المذكورة قرين اسم كل منهم: –
اسم الموثق – المحكمة الابتدائية الشرعية
السيد/ عز الدين ابوراوی – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
السيد/ رجب العربي التريكي – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
السيد/ على محمد الديب – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
السيد/ مفتاح محمد بوحليقة – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
السيد/ أحمد درويش نصوف – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
السيد/ عامر الطاهر البكوش – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
السيد/ أورخان القره مانلي – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
السيد/ عامر الطاهر الدغيس – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.